3.19 Section
٣۔١٩ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ
أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ
أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ هَكَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عُمَرَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عُمَرَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عُثْمَانَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَقْتَصَّ لِلْجَمَّاءِ مِنْ ذَاتِ الْقَرْنِ يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا الْحَجَّاجُ عَنْ شُعْبَةَ