3.40 Section
٣۔٤٠ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ حُمْرَانَ
جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ حُمْرَانَ
جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ حُمْرَانَ
يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَةُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ وَلَمْ يَرْوِ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ نا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ نا مِسْعَرٌ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ