86. Samurah b. Jundub (3/4)
٨٦۔ مُسْنَدُ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ص ٣
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا نَامَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلاةِ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا التي تصلى فيه أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلاةِ المكتوبة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلاةَ وَنَحْنُ ثَلاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ فَلا تَسْبِقُوا قَارِئَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلكن هُوَ يَسْبِقُكُمْ فَإِذَا كَانَ حِينَ السَّلامِ فَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّينَ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلاةِ أَنْ لا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الأَقْدَامِ وَيَقُولُ إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ ولاَ عَن يَمِينِهِ وَلكن تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ يُدَلِّكْهَا بِالأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فَيَخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلاَّ وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ أَوْ ثَوْبٌ ولاَ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلاَّ وبينهما ثوب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَسُلَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّلاحَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلاثَةً أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يكفي خمسة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا وَنُنَظِّفَهَا وَنُطَهِّرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ ولاَ نَغِيبَ عَنْهَا وَقال إِنَّ أَحَدَكُمْ أَحَقُّ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ إِلَى مَكَانٍ آخر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إلاَّ أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَلا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ من الرقيق
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أن تصدعني وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ أَحَدَكُمْ يُوشِكُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا لَهُ مِنْ مَالِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول لنا إنكم ستوشكوا أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ ولاَ يَصِحُّ الطَّعَامُ إلاَّ بِالْمِلْحِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إلاَّ وَأنا مُمْسِكٌ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَيَقُولُ يَا عبد الله هذا أَحْسَبُهُ قَالَ وَرَائِي يَهُودِيٌّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عين الشمال عليها ظفرة غليظة يبرىء الأَكْمَهَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ فَقال رَبِّيَ اللَّهُ حَتَّى يَمُوتَ فَلا عَذَابَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّي فقد فتن
أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ يَلْبَثُ فِي الأَرْضِ إِذَا خَرَجَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَجِيءُ عيسى بن مَرْيَمَ ﷺ مِنَ الْمَشْرِقِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ يَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ثُمَّ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَسَوْفَ تَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ عِظَامًا تَقُولُونَ هَلْ كُنَّا حَدَّثنا بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاعَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبده ولاَ يُخْصِيَهُ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ فُعِلَ بِهِ مثله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ وَنَهَى أَنْ نَحْتَلِبَ مَاشِيَةَ الرَّجُلِ إلاَّ بِإِذْنِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَمَنْ يَذْكُرُهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعِوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ولاَ يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لا تُلْقُوا الأَجْلابَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا ولاَ تَبِيعُوا لِلأَعْرَابِ وَإن كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ أَحَقَّ بها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً أن يتنجي اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِث وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلمه يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بهذا الحديث
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رجل في أخرى القوم فَقال يأيها الأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَحْفَظُ كَلامَهُ إلاَّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا وَأَنْ يَكُونُوا مُقَدَّمَ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالأَعْرَابِ ولاَ أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الأَعْرَابُ أَمَامَهُمْ ولاَ يَدْرُونَ كَيْفَ الصَّلاةُ وَهَذَا الْكَلامُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا أَوْ آخَرَ إلاَّ أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى إلاَّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مستقلة على ساق واحد عرض ساقها اثنتين وسبعين سَنَةً وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْكَرْمُ مِنْ أَجْلِ مَا كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْعِنَبَ وَإنَّما اسْمُهُ الجوهر هو الرجل وهُو الْكَرْمُ وَهَذَا الْكَلامُ قَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا لَفْظُ الْحَدِيثِ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ سَمُرة بهذا الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ الْفِرْدَوْسَ هِيَ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ أَرْفَعُهَا وأحسنها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول إن الرجل لا تمتليء نفسه من المال حتى تمتليء من التراب ولو لأحدكم واد ملآن مابين أَعْلاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلأَ لَهُ واد آخر فإن ملئ الواد الأخر فانطلق فوجد واد آخَرَ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمَلأْتُكَ وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوِ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنِّي لأَجِدُ مِنَ الدواب الدابة خير من مِئَة ومن الرجال الرجل خير من مِئَة رَجُلٍ وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ وَإن كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ نَحْوٌ مِنْ مَعْنَاهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَقْبَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ آيِبُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا عَابِدُونَ وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَاهُمْ يَوْمَ وَرَدَ حِجْر ثَمُودَ عَنْ رَكِيَّةٍ عِنْدَ جَانِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهَا أَحَدٌ أَوْ يَسْتَقِيَ وَنَهَانَا أَنْ نتولج بيوتهم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ غَلا كَثِيرٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصِيرَةُ تَتَّخِذُ خُفَّيْنِ مِنْ خَشَبٍ فَتَحْشُوَهُمَا ثُمَّ تُولِجُ فِيهِمَا رِجْلَيْهَا ثُمَّ تَقُومُ إِلَى جَنْبِ الْمَرْأَةِ الطَّوِيلَةِ فَتَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ سَاوَتْ بِهَا أَوْ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْهَا وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى لِلْمَطَرِ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ هَذَا الْعَامَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ قَدِ اجْتَمَعَ حَجُّ المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَاجْتَمَعَ حَجُّ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَلَمْ يَجْتَمِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّماوَات وَالأَرْضُ ولاَ يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ
عَنِ النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي ولاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ بَنُو سَامِ بْنِ نُوحٍ وَالرُّومَ بَنُو يَافِثَ بْنِ نُوحٍ وَالْحَبَشَةَ بَنُو حَامِ بْنِ نُوحٍ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَاتَلَكُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاقْتُلُوا شُيُوخَهُمْ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال لاَ تكمل شهرين ستين ليلة ومعنى هذا الْحَدِيثِ مَا قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وذو الحجة قال لا يكونا ثمانية وخمسين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَقِيلَ لَهُ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلانٍ وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلاَّ سَمُرَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ قِيلَ لِي اقْرَأْ عَلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْقُرْآنَ إِذَا نَزَلَ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِ وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى إلاَّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد