1.25 Section
١۔٢٥ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
مَا رَوَتْ عَائِشَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
مَا رَوَتْ عَائِشَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَذَكَرْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا
بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ فَقَالَ أَبِي ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْنَادُهُ إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
كَانَ يَنْزِلُ عَرَفَاتَ قَالَ نا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا قَالَ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَنْفَلٌ هَذَا قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ إِنْسَانٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ فَلِذَلِكَ ذَكَرْنَاهُ
إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ نا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَانَ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ الْحَوَارِيِّينَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ مِثْلُ أُحُدٍ ثُمَّ قُلْتَهُ لَقَضَاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْكَرْبِ مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْتَ رَحْمَانِي فَارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ مَنْ سِوَاكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ جِدًّا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ إِذْ لَمْ نَحْفَظْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ عَلَى مَا فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوهُ
فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ كُنْ طَلْحَةَ قَالَ ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي كَأَنَّهُ طَائِرٌ فَلَمْ أَشْعُرْ أَنْ أَدْرَكَنِيَ فَإِذَا هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَإِذَا طَلْحَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَرِيعًا فَقَالَ دُونَكُمْ أَخُوكُمْ فَقَدْ أَوْجَبَ فَتَرَكْنَاهُ وَأَقْبَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا قَدْ أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ سَهْمَانِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْزِعَهُمَا فَمَا زَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَسْأَلُنِي وَيَطْلُبُ إِلَيَّ حَتَّى تَرَكْتُهُ فَنَزَعَ أَحَدَ السَّهْمَيْنِ وَأَزَمَّ عَلَيْهِ بِأَسْنَانِهِ فَقَلَعَهُ وَابْتَدَرَتْ إِحْدَى حدثنيَّتَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَسْأَلُنِي وَيَطْلُبِ إِلَيَّ أَنْ أَدَعَهُ يَنْزِعُ الْآخَرَ فَوَضَعَ حدثنيَّتَهُ عَلَى السَّهْمِ وَأَزَمَّ عَلَيْهِ كَرَاهَةَ أَنْ يُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحَوَّلَ فَنَزَعَهُ وَانْتَدَرَتْ حدثنيَّتَهُ أَوْ إِحْدَى حدثنيَّتَيْهِ قَالَ وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَهْتَمَ الثَّنَايَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا غَيْرَ هَذَا الْإِسْنَادِ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى قَدْ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَجَمَاعَةٌ وَاحْتَمَلَ حَدِيثَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَلَا نَعْلَمُ شَارَكَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُهُ
بَكْرٍ بُكِيَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِ أُولَاءِ إِنَّهُنَّ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَعَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَشْهُورٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ مَشْهُورٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ رَوَى أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ يُعْرَفَ بِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ الْمَخْزُومِيِّ