1.16 Section
١۔١٦ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ غَرَّهُ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذِ اسْتَسْقَى فَأَتَى بِمَاءٍ وَعَسَلٍ فَلَمَّا وَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ بَكَى وَانْتَحَبَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمَّا فَرَغَ قُلْنَا يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا الْبُكَاءِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَأَيْتُهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِي أَرَاكَ تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِكِ وَلَا أَرَى شَيْئًا قَالَ الدُّنْيَا تَطَوَّلَتْ لِي فَقُلْتُ إِلَيْكِ عَنِّي فَقَالَتْ لِي أَمَا إِنَّكَ لَسْتَ بِمُدْرِكِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَشَقَّ عَلَيَّ وَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ خَالَفْتُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحِقَتْنِي الدُّنْيَا وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَ مُتَعَبِّدًا وَأَحْسَبُهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْقَدَرِ مَعَ شِدَّةِ عِبَادَتِهِ وَأَسْلَمُ الْكُوفِيُّ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَمُرَّةُ الطَّيِّبُ فَمُشْهُورٌ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَالْحَدِيثَانِ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ غَرَّهُ فَقَدْ رَوَاهُ فَرْقَدٌ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَمُرَّةَ فَلَمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ