"عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا أمْعَرَ حَاجٌّ قَطُّ، يَقُولُ: (ما افتقر) "
31.04. Actions > ʿUmar b. al-Kaṭṭāb (16/75)
٣١.٠٤۔ الأفعال > مسند عمر بن الخطاب ص ١٦
"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَضرَ جَنَازَةَ رَجُلٍ تُوُفَىَ بِمِنًى آخِرَ أَيَّامِ التَّشْريقِ، وَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِى أَنْ أدفن مسلما لم يُذْنِبْ مُنْذُ غُفِرَ لَهُ؟ ! ".
"عَنْ أبِى مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أتَى مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ قَالَ: لَسْتِ بِدَارِ مُكْثٍ وَلَا إِقَامَةٍ".
"عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمع قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَسْجِدَ قُبَاء فَقَالَ: وَالله لأَنْ أُصَلِّىَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ بِأُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الإِبِلِ".
"عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرو قَالَ: ذَكْرْنَا عِنْدَ عُمَرَ الْغِيلَانَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ شَئ أَنْ يُحَوَّلَ عَنْ خَلْقِ الله الَّذِى خَلَقَه، وَلَكِنْ فِيهم سَحَرَةٌ كسَحَرَتِكُمْ، فَإِذا أَحْسَسْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأذِّنُوا".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اشْتَرى أَحَدُكُمْ جَمَلًا فَلْيَشْتره عَظِيمًا طَوِيلًا، فَإِنْ أَخْطَأَ خَيْرَهُ لَمْ يُخْطِهِ سُوقُهُ، وَلَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِىَّ، فإِنَّهُ إنْ لَا يَشِفَّ يَصِفُ، وَأَصْلحُوا مَثَاوِيَكُمْ، وَأَخيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ، فَإِنَّه لَا يَبْدُو لكم منهن مَسْلَمٌ".
"عَنْ مَعْمَر عَنِ ابن طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِروُا تَصِحُّوا".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَذَبَ عَليْكُمْ ثَلاثة أَسْفَارٍ، كَذَبَ عليكم الحجُّ والعمرة، والجهادُ في سبيل الله، وَأَنْ يَبْتَغىَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ مَالِهِ، والْمُسْتَنْفِقُ والْمُصَدِّقُ".
"عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ اجْتَمَعَ فِى بَيْتِ مَيمُونَة نِسَاءٌ يَبْكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ وَمعَهُ ابْن عَبَّاسٍ وَمعَهُ الدِّرَّةُ، فَقَالَ: يَا عَبْد الله ادْخُلْ عَلى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأمُرْهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجْهُنَّ عَلىَّ، فَجَعَلَ يُخْرِجْهُنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خِمَارُهَا، قَالَ: دَعُوهَا وَلَا حُرْمَةَ لَهَا، كَانَ مَعْمَرُ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا حُرْمَةَ لَهَا".
"عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَمِعَ نَوَّاحَةً بِالْمَدِينَةِ لَيْلًا، فَأَتَاهَا فَدَخَل عَلَيْهَا فَفَرَّقَ النِّسَاءَ، فَأَدْرَكَ النَّائِحَةَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِالدِّرَّةِ، فَوَقَعَ خِمَارُهَا، فَقَالُوا: شَعْرُهَا يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! ! فَقَالَ: أَجَلَ؛ فَلَا حُرْمَةَ لَهَا".
"عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه كَتَبَ أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلمِينَ حَتَّى تَطْلُعَ الدَّرْبَ قَافِلًا؛ فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّة عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشرِكينَ".
"عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ الله بْن كُرَيْزٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيَّمَا رَجُلٍ دَعَا رَجُلًا مِن الْمُشْرِكِينَ وَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَدْ أمَّنَهُ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِعَهْدِ الله وَمِيثَاقِهِ".
"عَنْ عُمَرَ أَنَّه كتَبَ أنَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِن الْمُسْلِمِينَ (أمَانُه أمانُهم) ".
"عَنْ عُمَرَ قال: إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتلُونَ (رِيَاءً وسُمْعَةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ) إذْ رَهَقَهُم الْقِتَالُ فَلَمْ يجِدوُا غَيْرَهُ ، ومِنَ النَّاسَ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله، فَأُوَلئِكَ هُمُ الشُّهَداءُ، وإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُبْعَثُ عَلى مَا تَمُوتُ عَليْهِ".
"عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ: فِى الرِّبَاطِ، قَالَ: كَمْ رَابَطْتَ؟ قَالَ: ثَلَاْثينَ، قَالَ: فَهَلَّا لَا أَتْمَمْتَ أَرْبَعِينَ؟ ! ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مشُورَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا نَرِثُ أهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَنَا".
"عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِن الْيَهُودِ يَقُولُ: قَالَ لى رَسُولُ الله ﷺ كَأَنِّي (*) بِكَ وَقَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِيه وَالله لَا تَمْشُوا بِهَا".
"عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا (*) نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَة يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى ذَبَائِحِهِمْ؟ فكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ".
"عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبى عُبَيْدٍ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ فِى بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِىِّ خَمْرًا (*) فَحَرقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ".
"عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا يَضْربُوا الجزيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِى أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ: مَنْ اتَّخَذَ مِنْهُم شَعْرًا، ويُلزِمُوهُ الْمَنَاطِقَ - يعنى (الزنانير) - ويَمْنَعُوهُم الرُّكُوبَ (إلَّا) (*) عَلَى الأُكُفِ عَرْضًا (وَلَا يَرْكَبُوا كَمَا يَرْكَبُ المُسْلِمُونَ (* *) ".
"عَنِ ابْنِ سِيِرينَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ العُشْرِ (وَ) فِى أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ العُشْرِ".
"عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَتَبَ أَهْلُ مَنْبجَ وَمَنْ وَرَاءَ بحرِ عدنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْه أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِم أَرْضَ الْعَرَبِ ولَهُمُ الْعُشْرُ (*) مِنْهَا، فَشَاوَرَ عُمَرُ في ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُم العُشُورَ".
"عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى أَسْلَمْتُ فَضَعِ الْخَرَاجَ عَنْ أَرْضِى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً (*)، فَجَاءَهُ، رَجُلٌ فَقَالَ: (إِنَّ أَهْلَ أرْضِ) (* *) كَذَا وَكَذَا يَحْتَمِلُ مِن الْخَرَاجِ أكْثَر مِمَّا عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أُولَئِكَ سَبِيلٌ، إِنَّا صَالَحْنَاهُم".
"عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ أَنَّ يَهُودِيًا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعْهدِهِمْ (فَإِذَا لَمْ يَفُوا لكُمْ بعَهْدِكُم) (*) فَلَا عَهْدَ لَهُمْ (قال) فَصَلَبَهُ (* *) (عُمَرُ) ".
"عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأةً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فىِ مَقْبَرَةِ المُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِن الأكْفَاءِ".
"عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبى (بَكْر) (*) أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ (* *) فِى الأَكْفَاءِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها"
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: انْكِحُوا الجَوَارِىَ الأَبْكَارَ؛ فَإنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ".
"عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعاية فَأَتَاهُ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: أَخْبَرْتَها أنك عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا (قَالَ) (*): فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا".
"عَنْ أبى جعفرٍ قَالَ: خطبَ عمرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغيرةٌ، فَقيلَ لِعمَرَ: إِنما يُريدُ بذلكَ مَنْعَهَا، فكَلَّمَهُ فَقَالَ عَليٌّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيَت فَهِىَ امرأَتُكَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فكشفَ عمرُ عَنْ سَاقِهَا فَقالَتْ لَهُ: أَرْسِلْ فَلولَا أنَّكَ أَمِيرُ المؤمِنين لصككتُ عَيْنَيْكَ".
"عَنِ الشعبى أن عمرَ وعَلِيًا وابنَ مسعودٍ كَانوا لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ".
"عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ معبدٍ أن عُمَرَ بنَ الْخَطابِ رَدَّ نكاحَ امرأةٍ نُكحَتْ بغيرِ إِذنِ وَلِيِّها".
"عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ نكَحَتْ فِى عِدَّتِهَا فَلَمْ يدخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بينهمَا، فَتَعْتدُّ مَا بَقِىَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَ زَوْجها الآخَرُ فِى الخُطَّابِ، فإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءتْ ترَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبدًا، وَإِنَّها تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُم تَعْتَدُّ مِن الآخَرِ".
"عَنْ عُمرَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ تَزوَّجَتْ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَها مَهْرُهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْولِىِّ الصداقُ بِمَا دَلَّسَ كَمَا غَرَّهُ".
"عَنْ عمرَ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أجلَ سنةٍ من يومِ يرجعُ إليهِ، فإِنْ اسْتَطَاعَها وَإِلَّا خيَّرهَا، فإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ".
"عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ فَلْتَجْلِسْ تِسعةَ أَشْهرٍ، فلَتعْتَدَّ ثلاثةَ أشهرٍ بعد التسعةِ التى قعدتْ منَ الحيضِ".
"عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً (أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ فَيموتَ عَنهَا أو يُطَلِّقَهَا) (*) ثم تَنكحَ زوجَهَا الأوَّلَ، فَإنَّها تَكُونُ عِندَهُ على ما بَقِىَ منْ طَلَاقِهَا".
"عَنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ أنَّ امْرَأَةً طُلِّقَتْ الْبَتَّةَ فجعلهَا عُمرُ بنُ الخَطَّابِ وَاحِدَةً".
"عَنْ عمرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الخليةِ والبريةِ والبتةِ والبائنةِ هِىَ وَاحِدَةٌ، وهُوَ أحقُّ بِهَا".
"عَنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وعُثْمَان بن عَفَّان كانا يقولانِ: إذا خَيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ أو ملَّكَها وافترقَا من ذلكَ المجلسِ ولم يُحدِثْ شيئًا فأمرُها إِلَى زَوْجِها".
"عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا خَيَّرهَا فَإِنِ اخْتَارَتْ زوجَهَا فليسَ بِشَئٍ، وَإِنِ اختارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحدةٌ وَهُوَ أحَقُّ بِهَا".
"عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِى العِدَّةِ، وَلَا يَرِثُها".
"عَنِ ابن المسيبِ أن عمرَ وعثمانَ قَضَيَا فِى المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تَتَرَبَّصُ أربَع سنِينَ وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعد ذَلِكَ، ثم تُزَوَّجُ، فإنْ جَاءَ زَوْجُهَا الأولُ خُيَّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ".
"عَنْ عمرَ قالَ: بَلَغَنِى أنَّ رِجالًا مِنكمْ يعزِلُونَ، فإِذَا حَمَلَتِ الجارِيةُ قالَ: لَيْسَ مِنَّى، والله لَا أُوتَى برجلٍ منكمْ فَفَعلَ ذَلِكَ إِلَّا ألحَقتُ بِهِ الولدَ، فمن شاءَ فليعزِلْ ومن شاءَ لا يعزلُ".
"عَنْ عمرَ قالَ: أَيُّها الناسُ ما بالُ رجال يصيبونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يقُولُ أَحدُهُمْ إِذَا حملَتْ: لَيْسَ مِنَّى، فَأَيُّما رجلٍ اعْتَرَف بَإِصابَةِ وليدَتِهِ فحملتْ فَإِنَّ ولدَهَا لَهُ أحصَنَها أو لَمْ يُحصِنْها، وإنَّها إن ولدتْ حَبِيسٌ عليهِ لا تُبَاعُ، ولا تورثُ، ولا توهَبُ، وإنه يستمتِعُ بِها ما كَانَ حيًا، فإنْ ماتَ فهىَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ في حصةِ ولدِهَا، ولا يدركُهَا دَيْنٌ، فإن رسول الله ﷺ قضى أنَّهُ لا يَحِلُّ لولدٍ أَن يملِكَ وَالدةً ولا تُتْرك فِى ملكهِ".
"عَنْ عبد الرحمن بن غَنْم قالَ: اُخْتُصِمَ إِلَى عمرَ في صبىًّ، فقالَ: هُوَ مَع أُمِّهِ حتَّى يُعْرِبَ عنهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ".