86. Chapter (3/4)
٨٦۔ مُسْنَدُ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ص ٣
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا نَامَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلاةِ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا التي تصلى فيه أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلاةِ المكتوبة
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلاةَ وَنَحْنُ ثَلاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِذَا أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ فَلا تَسْبِقُوا قَارِئَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلكن هُوَ يَسْبِقُكُمْ فَإِذَا كَانَ حِينَ السَّلامِ فَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّينَ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلاةِ أَنْ لا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الأَقْدَامِ وَيَقُولُ إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ ولاَ عَن يَمِينِهِ وَلكن تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ يُدَلِّكْهَا بِالأَرْضِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فَيَخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلاَّ وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ أَوْ ثَوْبٌ ولاَ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلاَّ وبينهما ثوب
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى أَنْ يَسُلَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّلاحَ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلاثَةً أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يكفي خمسة
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا وَنُنَظِّفَهَا وَنُطَهِّرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ ولاَ نَغِيبَ عَنْهَا وَقال إِنَّ أَحَدَكُمْ أَحَقُّ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ إِلَى مَكَانٍ آخر
أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إلاَّ أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا أَلا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ من الرقيق
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلا
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أن تصدعني وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ أَحَدَكُمْ يُوشِكُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا لَهُ مِنْ مَالِهِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كان يقول لنا إنكم ستوشكوا أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ ولاَ يَصِحُّ الطَّعَامُ إلاَّ بِالْمِلْحِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إلاَّ وَأنا مُمْسِكٌ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَيَقُولُ يَا عبد الله هذا أَحْسَبُهُ قَالَ وَرَائِي يَهُودِيٌّ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عين الشمال عليها ظفرة غليظة يبرىء الأَكْمَهَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ فَقال رَبِّيَ اللَّهُ حَتَّى يَمُوتَ فَلا عَذَابَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّي فقد فتن
يَلْبَثُ فِي الأَرْضِ إِذَا خَرَجَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَجِيءُ عيسى بن مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنَ الْمَشْرِقِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وَعَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ يَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ثُمَّ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَسَوْفَ تَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ عِظَامًا تَقُولُونَ هَلْ كُنَّا حَدَّثنا بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاعَةِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَال لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبده ولاَ يُخْصِيَهُ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ فُعِلَ بِهِ مثله
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ وَنَهَى أَنْ نَحْتَلِبَ مَاشِيَةَ الرَّجُلِ إلاَّ بِإِذْنِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإسناد
كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَمَنْ يَذْكُرُهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعِوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوهُوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ولاَ يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لا تُلْقُوا الأَجْلابَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا ولاَ تَبِيعُوا لِلأَعْرَابِ وَإن كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ مَنْ بَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ أَحَقَّ بها
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً أن يتنجي اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِثوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلمه يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بهذا الحديث
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رجل في أخرى القوم فَقال يأيها الأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَحْفَظُ كَلامَهُ إلاَّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِهَذَا الإِسْنَادِ
كَانَ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا وَأَنْ يَكُونُوا مُقَدَّمَ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالأَعْرَابِ ولاَ أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الأَعْرَابُ أَمَامَهُمْ ولاَ يَدْرُونَ كَيْفَ الصَّلاةُوَهَذَا الْكَلامُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا أَوْ آخَرَ إلاَّ أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِوَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى إلاَّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مستقلة على ساق واحد عرض ساقها اثنتين وسبعين سَنَةًوَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ
كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْكَرْمُ مِنْ أَجْلِ مَا كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْعِنَبَ وَإنَّما اسْمُهُ الجوهر هو الرجل وهُو الْكَرْمُوَهَذَا الْكَلامُ قَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وَأَمَّا لَفْظُ الْحَدِيثِ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ سَمُرة بهذا الإسناد
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ الْفِرْدَوْسَ هِيَ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ أَرْفَعُهَا وأحسنها
كان يقول إن الرجل لا تمتليء نفسه من المال حتى تمتليء من التراب ولو لأحدكم واد ملآن مابين أَعْلاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلأَ لَهُ واد آخر فإن ملئ الواد الأخر فانطلق فوجد واد آخَرَ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمَلأْتُكَوَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوِ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنْ وُجُوهٍ
كَانَ يَقُولُ إِنِّي لأَجِدُ مِنَ الدواب الدابة خير من مِئَة ومن الرجال الرجل خير من مِئَة رَجُلٍوَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ وَإن كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم نَحْوٌ مِنْ مَعْنَاهُ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَقْبَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ آيِبُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا عَابِدُونَوَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَاهُمْ يَوْمَ وَرَدَ حِجْر ثَمُودَ عَنْ رَكِيَّةٍ عِنْدَ جَانِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهَا أَحَدٌ أَوْ يَسْتَقِيَ وَنَهَانَا أَنْ نتولج بيوتهم
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ غَلا كَثِيرٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصِيرَةُ تَتَّخِذُ خُفَّيْنِ مِنْ خَشَبٍ فَتَحْشُوَهُمَا ثُمَّ تُولِجُ فِيهِمَا رِجْلَيْهَا ثُمَّ تَقُومُ إِلَى جَنْبِ الْمَرْأَةِ الطَّوِيلَةِ فَتَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ سَاوَتْ بِهَا أَوْ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْهَاوَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى لِلْمَطَرِ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا
قَالَ لَهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ هَذَا الْعَامَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ قَدِ اجْتَمَعَ حَجُّ المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَاجْتَمَعَ حَجُّ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَلَمْ يَجْتَمِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّماوَات وَالأَرْضُ ولاَ يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُوَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَنَّه قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَال لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي ولاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَاحْلِفُوا بِاللَّهِوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ بَنُو سَامِ بْنِ نُوحٍ وَالرُّومَ بَنُو يَافِثَ بْنِ نُوحٍ وَالْحَبَشَةَ بَنُو حَامِ بْنِ نُوحٍ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ إِذَا قَاتَلَكُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاقْتُلُوا شُيُوخَهُمْ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ
قَال لاَ تكمل شهرين ستين ليلةومعنى هذا الْحَدِيثِ مَا قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وذو الحجة قال لا يكونا ثمانية وخمسين
الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَقِيلَ لَهُ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلانٍوَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ سَمُرَةُ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِنَّهُ قِيلَ لِي اقْرَأْ عَلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْقُرْآنَ إِذَا نَزَلَ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِوَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى إلاَّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد