86. Samurah b. Jundub (2/4)
٨٦۔ مُسْنَدُ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ص ٢
عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ولاَ نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ إلاَّ عَنْ سَمُرَةَ
عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ عُرِضَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ عَرْضَاتٍ قَالَ فَيَرَوْنَ قَالَ فَلا أَدْرِي فِي هَذَا الحديث أو غيره أن قرائتنا هِيَ الْعَرْضَةُ الآخِرَةُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ولاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ مَلِكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ وَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأَحَادِيثِ لا نَعْلَمُ رَوَاهَا عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ حَمَّادُ بن سلمة
قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلاةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى إلاَّ عَنْ سمرة
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ولاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ إلاَّ مُحَمد بْنُ بِلالٍ وَيَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ الْكِلابِيُّ ومُحَمَّد بْنُ بِلالٍ أَثْبَتُ مِنْ يَعْلَى بْنِ عباد
أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة ولاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ إلاَّ يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنِ الْحَسَنِ فَقَالَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَن أَبِي هُرَيرة وَقال عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَقَالُوا مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقال مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ وَقال عُمَر بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ
أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال لاَ تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلاَّ هَمَّامٌ ولاَ عَن هَمَّامٍ إلاَّ إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَالَ لا تُسَاكِنُوهُمْ في أرضهم
عن النَّبِيّ ﷺ (ح)
عَنِ النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ الأُصْبُعَيْنِ وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلاَّ سَمُرة ولاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ ولاَ عَن أَشْعَثَ إلاَّ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ولاَ عَن يَعْلَى بْنِ عَبَّادٍ وَقَدْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ هَمَّامٍ مِنْ أحاديث سَمُرة فلم يتابع عليه إلاَّ حديث قَدْ بَيَّنَّاهُ رَوَاهُ مُحَمد بْنُ بِلالٍ
عَنِ النَّبِيّ ﷺ (ح)
عَنِ النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا وَسَكَنَهَا وَحَدِيثُ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة لا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لا بَأْسَ بِهِ وَحَدِيثُ مَطَرٍ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إلاَّ سَعِيد بْنُ بشير
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلاَّ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ
قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبد اللَّهِ وَشِعَارُ الأَنْصَارِ عَبد الرَّحْمَنِ يَعْنِي فِي الْحَرْبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلاَّ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ولاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلاَّ عمران القطان
قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكم وأتممت عليكم نعمتي} عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهُو بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ولاَ رَواه عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ عُمَر بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ ولاَ عَن عُمَر إلاَّ مُحَمد بْنُ إِسْحَاقَ وَعُمَرُ بْنُ مُوسَى لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَإنَّما يُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا يتفرد به
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ وَالتَّقْوَى وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ولاَ نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ سَلامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ وَكان مِنْ خِيَارِ الناس وعقلائهم
أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَبُ أَنَّ عُمَر بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْطَأَ فِيهِ إِذْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة وَإنَّما يَرْوِيهِ الثِّقَاتُ عَنْ قَتَادَةَ عَن سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب عَن ابْنِ عُمَر عَنْ عُمَر وعَن قَتَادَةَ عَن قَزَعَةَ عَن ابْنِ عُمَر عَنْ عُمَر وعَن قَتَادَةَ عَن يَحيى بْنِ رُؤْبَةَ عَن ابْنِ عُمَر عَنْ عُمَر ولاَ نَعْلَمُ تَابَعَ عُمَر بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى رِوَايَتِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ ولاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعِنْدَ عُمَر بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة ثَلاثَةُ أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا هَذَا أحدها
عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ أَطَافَ بِهَا إِبْلِيسُ وَكان لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَقال سَمِّيهِ عَبد الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيشُ فَسَمَّتْهُ عَبد الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكان ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ وَلا نَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحَدٌ إلاَّ سَمُرة ولاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ عُمَر بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عُمَر بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَن أَبِي هُرَيرة عَن النَّبِيّ ﷺ وهُو الصَّوَابُ
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ الْحَكَمُ بْنُ عَبد الملك
عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلا وَلَعُوقًا فَإِذَا كَحَّلَ الإِنْسَانَ مِنْ كُحْلِهِ شَغَلَهُ عَنِ الصَّلاةِ وَإِذَا أَلْعَقَهُ مِنْ لَعُوقِهِ ذَرَبَ لِسَانُهُ بِالشَّرِّ
عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلاَّ سَمُرة وَأَنَسٌ ولاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ الْحَكَمُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ وَسَعِيدُ بْنُ بشير
عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً حَتَّى بَلَغَ إِلَى الدَّجَاجَةِ وَالْبَيْضَةِ أَوْ نَحْوِ هَذَا وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إلاَّ سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ لَمْ يكن بالحافظ
أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّوَرُّكِ وَالإِقْعَاءِ وَأَلا نَسْتَوْفِزَ فِي صَلاتِنَا وَأَنْ لا يُصَلِّيَ الْمُهَاجِرُ خَلْفَ الأَعْرَابِيِّ وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إلاَّ سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ تَفَرَّدَ سَمُرة فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ لا نَسْتَوْفِزَ فِي صَلاتِنَا
قَالَ أَمَرَنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلا نَسْتَوْفِزَ فِي صَلاتِنَا وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلاةِ
أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ أَوِ السَّبُعِ هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ قَالَ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ إلاَّ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَأبُو بَكْرٍ رَجُلٌ مُنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَهُ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيج فَمَنْ دُونَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَيَدُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن ابْنِ جُرَيج إلاَّ صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ولاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ إلاَّ مبارك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَمُرَةَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُبَارَكٍ إِلاَّ أَبُو عُثْمَانَ وَلَمْ يُسَمِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَرِير عَن الْحَسَنِ مُرْسَلا ولاَ نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ غَيْرُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ وَاسْتَمِعُوا الْخُطْبَةَ ولاَ تَلْغُوا وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَن رَجُلٍ عَنْ سَمُرَةَ
عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى وَاحْلِقُوا رَأْسَهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بِقَرِيبٍ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ ولاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَطَرٍ إلاَّ إِبْرَاهِيمُ بن طهمان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الأَجْلابِ أَنْ تُتَلَقَّى حَتَّى تَبْلُغَ السُّوقَ وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ إلاَّ مَطَرٌ ولاَ عَن مَطَرٍ إلاَّ هِشَامٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَدَاوُدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ وهُو الصَّوَابُ عِنْدَنَا
قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً إلاَّ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ قد رواه جماعة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالصَّوَابُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهَا عَلَى رَأْسِهِ فَاغْتَسَلَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَحَدَّثَ عَنْهُ الأَعْمَشُ والثَّوْرِيّ وَشَرِيكٌ وَغَيْرُهُمْ
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ لا تَسْبِقُوا الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَهُ بِمَا سَبَقَكُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَكَانِ صَاحِبِهِ وَيَتَحَوَّلْ صَاحِبُهُ إِلَى مَكَانِهِ قِيلَ لإِسْمَاعِيلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ نَعَمْ
عَنْ سَمُرة ؓ أُمِّ النَّبِيّ ﷺ قَال لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَغْرُبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَحَادِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ لا نَعْلَمُ رَوَاهَا عَنِ الْحَسَنِ غيره
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَشَدُّ حَسَرَاتِ بَنِي آدَمَ فِي الدُّنْيَا ثَلاثٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ تُسْقَى وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أرضه فلما اشتد وَأَخْرَجَتْ ثَمَرَهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّتِي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَجِدُ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسُدَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَالَ حِيلَةً وَرَجُلٌ لَهُ فرص جَوَادٌ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنَ الْكُفَّارِ فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللَّهِ فَسَبَقَ الرجل عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لا يَجِدَ مِثْلَهُ وَيَجِدَ حسرة على ما فاته من الظَّفَرِ الَّذِي كَانَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفِسَتْ غُلامًا فَمَاتَتْ بِنِفَاسِهِ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةٌ عَلَى وَلَدِهِ يَخْشَى ضَيْعَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ فَهَذِهِ أَكْثَرُ أُولَئِكَ الْحَسَرَاتِ
عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ولاَ نَعْلَمُ هَذَا الْكَلامَ يُرْوَى إلاَّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ ﷺ
وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزاكة وَتَجْتَنِبُوا الْخَبَائِثَ وَتُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْخُلَفَاءَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ أَمْرَ اللَّهِ ألاَ وَإن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ يُصَلِّيَ أَحَدُنَا بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَنَجْعَلَهَا وترا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْنَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَجْتَنِبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا وَقال إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ مَعَهَا حِينَ تَغِيبُ وَيَطْلُعُ معها
قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ وَأَمَرَنَا بِالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقال إِنَّهَا صَلاةُ الْعَصْرِ
أَنْ نُوَاصِلَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ وَلَيْسَتْ بِالْعَزْمَةِ
قَالَ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إذا التقينا
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ وَنَهَانَا ﷺ أَنْ نَلْتَعِنَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ وَنَهَانَا أَنْ نلتعن بالنار
قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن نستب وَقال إن كان أحدكم سابا صاحبه فلا يعتري عَلَيْهِ ولاَ يَسُبَّنَّ وَالِدَيْهِ ولاَ يَسُبَّنَّ قَوْمَهُ وَلكن إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ إِنَّكَ مُخْتَالٌ أَوْ لِيَقُلْ إِنَّكَ جَبَانٌ أَوْ لِيَقُلْ إنك لكذوب أو ليقل إنك لؤُوم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أَقْرَأَنَاهُ وَقال أُنْزِلَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ فَلا تَخْتَلْفِوُا فِيهِ ولاَ تَجَافَوْا عَنْهُ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ كُلُّهُ اقْرَءُوهُ كَالَّذِي أُقْرِئْتُمُوهُ