86. Samurah b. Jundub (4/4)
٨٦۔ مُسْنَدُ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ص ٤
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَتَأَوَّلُ الرُّؤْيَا وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ حَظٌّ مِنَ النبوة ولا نعلم يروى هذا الكلام إلاَّ عن سَمُرة بهذ الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُ وَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الْكَلامِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ صَابِرًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ يَحْسِدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ فَيَقُولُ الآخَرُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مال هذا لأنفقت مثل ما ينتفق وَلأَنْفَقْتُهُ فِي مِثْلِ مَا يُنْفِقُ فَهُوَ يَحْسِدُهُ وَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ أَحْسَبُهُ قَالَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ فَيَقُولُ لَوْ عَلَّمَنِي اللَّهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ وَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الضِّلَعَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَكْسِرَهُ وَهِيَ عَوْجَاءُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبد الرَّحْمَنِ وَشِعَارَ بَنِي الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبد الله وشعار الأوس يابني عُبَيد الله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ أَحْسَبُهُ قَالَ مِنْ هذه الأمة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا فُزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ تَفْسُدَ الثَّمَرَةُ وَكان يَنْهَى رَبُّ الزَّرْعِ أَنْ لا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ
أن الرسول ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ آمُرُ بِهِ ولاَ أَنْهَى عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ فَأَلْقَيْنَاهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ أَخِلاءٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا سَأَلَهُ فَذَلِكَ مَالُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ لا يُعْطِيهِ شَيْئًا ولاَ يَمْنَعُهُ فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ أذهب معك حَيْثُ ذَهَبْتَ وَلَسْتُ بِمُفَارِقِكَ أَبَدًا فَذَلِكَ عَمَلُهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا وَإن كَانَ شَرًّا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يَقُدَّ السَّيْرَ بَيْنَ إصبَعَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلا حَقَّ لَهُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّه كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فَيُنَادِي صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا