86. Chapter (4/4)
٨٦۔ مُسْنَدُ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ص ٤
كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍوَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَتَأَوَّلُ الرُّؤْيَا وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ حَظٌّ مِنَ النبوةولا نعلم يروى هذا الكلام إلاَّ عن سَمُرة بهذ الإسناد
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُوَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الْكَلامِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كان يقول مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ صَابِرًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِوَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ يَحْسِدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ فَيَقُولُ الآخَرُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مال هذا لأنفقت مثل ما ينتفق وَلأَنْفَقْتُهُ فِي مِثْلِ مَا يُنْفِقُ فَهُوَ يَحْسِدُهُ وَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ أَحْسَبُهُ قَالَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ فَيَقُولُ لَوْ عَلَّمَنِي اللَّهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُوَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإسناد
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الضِّلَعَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَكْسِرَهُ وَهِيَ عَوْجَاءُ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبد الرَّحْمَنِ وَشِعَارَ بَنِي الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبد الله وشعار الأوس يابني عُبَيد الله
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ أَحْسَبُهُ قَالَ مِنْ هذه الأمة
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا فُزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ تَفْسُدَ الثَّمَرَةُ وَكان يَنْهَى رَبُّ الزَّرْعِ أَنْ لا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ
عَلَيه وَسَلَّم أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ آمُرُ بِهِ ولاَ أَنْهَى عَنْهُ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ فَأَلْقَيْنَاهُ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ أَخِلاءٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا سَأَلَهُ فَذَلِكَ مَالُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ لا يُعْطِيهِ شَيْئًا ولاَ يَمْنَعُهُ فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ أذهب معك حَيْثُ ذَهَبْتَ وَلَسْتُ بِمُفَارِقِكَ أَبَدًا فَذَلِكَ عَمَلُهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا وَإن كَانَ شَرًّا
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يَقُدَّ السَّيْرَ بَيْنَ إصبَعَيْهِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلا حَقَّ لَهُ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَنَّه كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فَيُنَادِي صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا