76.18 Section
٧٦۔١٨ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ،
سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي ذَرٍّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ تَقْضِي حَوَائِجَهُ فَفَضَلَ مِنْهَا قِطَعٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ فُلُوسًا فَقُلْتُ لَوِ ادَّخَرْتَهُ لِلْحَاجَةِ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِمَا حَتَّى يُنْفِقَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَمَّامٌ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ
قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ