76.50 Section
٧٦۔٥٠ عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو بِشْرِ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو بِشْرِ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو بِشْرِ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيتَ عَلَى بَابِهِ يُوقِظَنِي لِحَاجَتِهِ فَأَذِنَ لِي فَبِتُّ لَيْلَةً أَذْكُرُ شَيْئًا أَوْ أَتَذَكَّرُ شَيْئًا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ إِذَا أَصْبَحْتُ فَخَرَجَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِقْتُ اللَّيْلَةَ أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ أَخَذَ بِنَفْسِي سَبَقَنَا أَصْحَابُ الدُّثُورِ سَبْقًا بَيْنَا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَفْعَلُونَ وَعِنْدَهُمْ أَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا أُخْبِرُكَ يَا أَبَا ذَرٍّ بِعَمَلٍ تُدْرِكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَتَسْبِقُ بِهِ مَنْ يَكُونُ بَعْدُ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ تُسَبِّحُ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ هُوَ أَبُو ذَرٍّ وَلَكِنْ قَالَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبَا ذَرٍّ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا