Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
ahmad:25326ʿAbd al-Razzāq > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá > Ibn Shihāb > ʿUrwah > ʿĀʾishah

[Machine] "The Prophet ﷺ said, 'Any woman who is married without the consent of her guardian, her marriage is invalid. She is entitled to her dowry for what she has given. If they dispute, the ruler is the guardian of the one with no guardian.'"  

أحمد:٢٥٣٢٦حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِإِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ  


See similar narrations below:

Collected by Abū Dāwūd, Tirmidhī, Ibn Mājah, Aḥmad, Dārimī, Ḥākim, Ibn Ḥibbān, Bayhaqī, Suyūṭī
abudawud:2083Muḥammad b. Kathīr > Sufyān > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá > al-Zuhrī > ʿUrwah > ʿĀʾishah

The Messenger of Allah ﷺ said: The marriage of a woman who marries without the consent of her guardians is void. (He said these words) three times. If there is cohabitation, she gets her dower for the intercourse her husband has had. If there is a dispute, the sultan (man in authority) is the guardian of one who has none.  

أبو داود:٢٠٨٣حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ  

tirmidhi:1102Ibn Abū ʿUmar > Sufyān b. ʿUyaynah > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá > al-Zuhrī > ʿUrwah > ʿĀʾishah

The Messenger of Allah said: "Whichever woman married without the permission of her Wali her marriage is invalid, her marriage is invalid, her marriage is invalid. If he entered into her, then the Mahr is for her in lieu of what he enjoyed from her private part. If they disagree, then the Sultan is the Wali for one who has no Wali."  

الترمذي:١١٠٢حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ  

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلاَفٌ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَلاَ يَصِحُّ وَرِوَايَةُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ عِنْدِي أَصَحُّ لأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلاَءِ عِنْدِي أَشْبَهُ لأَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ فَقَالَ نَعَمْ فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِسْرَائِيلُ هُوَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ مَا فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الَّذِي فَاتَنِي إِلاَّ لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ لأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ حَدِيثٌ عِنْدِي حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَأَنْكَرَهُ فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلاَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَسَمَاعُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ مَا سَمِعَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْعَمَلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَبِهَذَا يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
ibnmajah:1879Abū Bakr b. Abū Shaybah > Muʿādh b. Muʿādh > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá > al-Zuhrī > ʿUrwah > ʿĀʾishah

the Messenger of Allah said: “Any woman whose marriage is not arranged by her guardian, her marriage is invalid, her marriage is invalid, her marriage is invalid. If (the man) has had intercourse with her, then the Mahr belongs to her in return for his intimacy with her. And if there is any dispute then the ruler is the guardian of the one who does not have a guardian.”  

ابن ماجة:١٨٧٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ  

ahmad:24372Ḥasan > Ibn Lahīʿah > Jaʿfar b. Rabīʿah > Ibn Shihāb > ʿUrwah b. al-Zubayr > ʿĀʾishah

The Messenger of Allah ﷺ said: The marriage of a woman who marries without the consent of her guardians is void. (He said these words) three times. If there is cohabitation, she gets her dower for the intercourse her husband has had. If there is a dispute, the sultan (man in authority) is the guardian of one who has none. (Using translation from Abū Dāʾūd 2083)   

أحمد:٢٤٣٧٢حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ 10 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ  

darimi:2230Abū ʿĀṣim > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá > al-Zuhrī > ʿUrwah > ʿĀʾishah

[Machine] The Prophet ﷺ said: "Any woman who is married without the permission of her guardian, her marriage is invalid, her marriage is invalid, her marriage is invalid. If they dispute, Abu Asim said: and he said it once: if they argue, then the ruler is the guardian of the one who has no guardian. If he (the ruler) decides in her favor, then she has the dowry for what he has permitted from her private parts." Abu Asim said: He (the Prophet) repeated this statement forty-six times.  

الدارمي:٢٢٣٠حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنِ اشْتَجَرُوا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ مَرَّةً فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ  

hakim:2706Abū al-ʿAbbās Muḥammad b. Aḥmad al-Maḥbūbī Bimarw > Muḥammad b. Muʿādh > ʿAbd al-Raḥman b. Ḥamdān al-Jallāb Bihamdān > Muḥammad b. al-Jahm al-Samurī > Abū ʿĀṣim al-Ḍaḥḥāk b. Makhlad > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá > al-Zuhrī > ʿUrwah > ʿĀʾishah

the Messenger of Allah said: “Any woman whose marriage is not arranged by her guardian, her marriage is invalid, her marriage is invalid, her marriage is invalid. If (the man) has had intercourse with her, then the Mahr belongs to her in return for his intimacy with her. And if there is any dispute then the ruler is the guardian of the one who does not have a guardian.” (Using translation from Ibn Mājah 1879)   

الحاكم:٢٧٠٦أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْدَانَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السَّمُرِيُّ قَالَا ثنا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ ثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»  

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ تَابَعَ أَبَا عَاصِمٍ عَلَى ذِكْرِ سَمَاعِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَسَمَاعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِنَ الزُّهْرِيِّ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ وَحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيِّ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
hakim:2708Qaraʾ ʿAlay Muḥammad b. Ismāʿīl al-Sulamī > Saʿīd b. Abū Maryam > Yaḥyá b. Ayyūb > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá al-Dimashqī > Ibn Shihāb > ʿUrwah > ʿĀʾishah

The Messenger of Allah ﷺ said: The marriage of a woman who marries without the consent of her guardians is void. (He said these words) three times. If there is cohabitation, she gets her dower for the intercourse her husband has had. If there is a dispute, the sultan (man in authority) is the guardian of one who has none. (Using translation from Abū Dāʾūd 2083)   

الحاكم:٢٧٠٨فَحَدَّثْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»  

ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

ibnhibban:4074Ibn Khuzaymah > ʿAbd al-Aʿlá b. Wāṣil b. ʿAbd al-Aʿlá > Yaʿlá b. ʿUbayd > Yaḥyá b. Saʿīd al-Anṣārī > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá > al-Zuhrī > ʿUrwah > ʿĀʾishah

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said, "Any woman who is married without the permission of her guardian, her marriage is invalid, her marriage contract is invalid twice, and she is entitled to what she was given from the dowry. If there is a dispute between them, then that is taken to the ruler, and the ruler is a guardian for the one who has no guardian."  

ابن حبّان:٤٠٧٤أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ مَرَّتَيْنِ وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»  

bayhaqi:13598Abū Zakariyyā b. Abū Isḥāq al-Muzakkī And ʾAbū Bakr Aḥmad b. al-Ḥasan al-Qāḍī > Abū al-ʿAbbās Muḥammad b. Yaʿqūb > Muḥammad b. ʿAbdullāh b. ʿAbd al-Ḥakam > Ibn Wahb > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá > Ibn Shihāb > ʿUrwah b. al-Zubayr > ʿĀʾishah

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said: "A woman should not be married without the permission of her guardian (wali). If she is married without her guardian's permission, then her marriage is invalid. If this invalid marriage happens three times, then she is entitled to the dowry (mahr) equal to what she had received from the previous marriages. If they argue about it, then the ruler is the guardian for the one who has no guardian."  

البيهقي:١٣٥٩٨أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أنبأ ابْنُ وَهْبٍ أنبأ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ

ؓ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ  

bayhaqi:13655Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Abū al-ʿAbbās Muḥammad b. Yaʿqūb > Muḥammad b. Isḥāq al-Ṣaghānī > ʿUbaydullāh b. Mūsá > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá > al-Zuhrī > ʿUrwah > ʿĀʾishah

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said, "A woman should not be married without the permission of her guardian. If she is married without his permission, then the marriage is invalid, it is invalid, it is invalid. If he consummates the marriage with her, then she is entitled to the dowry for what she has given. If they dispute, then the ruler is the guardian for one who has no guardian."  

البيهقي:١٣٦٥٥أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ  

bayhaqi:13712Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Aḥmad b. Salmān al-Faqīh > Quriʾ > Muḥammad b. Ismāʿīl al-Sulamī > Saʿīd b. Abū Maryam > Yaḥyá b. Ayyūb > Ibn Jurayj > Sulaymān b. Mūsá al-Dimashqī > Ibn Shihāb > ʿUrwah > ʿĀʾishah

The Messenger of Allah ﷺ said: The marriage of a woman who marries without the consent of her guardians is void. (He said these words) three times. If there is cohabitation, she gets her dower for the intercourse her husband has had. If there is a dispute, the sultan (man in authority) is the guardian of one who has none. (Using translation from Abū Dāʾūd 2083)   

البيهقي:١٣٧١٢أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أنبأ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ  

suyuti:9493a
Request/Fix translation

  

السيوطي:٩٤٩٣a

"أيُّمَا امْرَأة نُكِحَتْ بِغَيرٍ إِذن وَليَّهَا فِنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَها المهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِن اشْتَجَرُوا فالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له".  

[ش] ابن أبى شيبة [ض] ضياء المقدسي في مختاره [حم] أحمد [د] أبو داود [ت] الترمذي حسن، [هـ] ابن ماجة [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن عائشة، [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عباس
suyuti:25427a
Request/Fix translation

  

السيوطي:٢٥٤٢٧a

"لَا تُنكحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بإذنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطلٌ، فَهُو بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دُخِلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِى لَه".  

[ق] البيهقى في السنن عن عائشة