"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِق بالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرْهُ، إِلا يَدًا بِيَدٍ، هَاتِ وَهَاتِ، إِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمُ الرِّبَا، وَالرِّبَا هُوَ الرِّبَا".
31.04. Actions > ʿUmar b. al-Kaṭṭāb (26/75)
٣١.٠٤۔ الأفعال > مسند عمر بن الخطاب ص ٢٦
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَكِيم بْنَ حزامٍ بَاعَ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَالَ: إِذَا بِعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
"عَنِ الشَّعْبِىِّ فِي الَّذى اشْتَرى جَاريةً وَوَطِئَهَا فَوَجَدَ بِها عَيْبًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَها نِصْفَ الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنِّى أَنْزَلْتُ نَفْسِى مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِى الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخذْتُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ".
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلافٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِى الرَّوَاحِلَ فَيُغَالِى بِهَا، ثُمَّ يُسْرعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فأفْلسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ: فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِىَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحاجَّ، إِلا إِنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِه، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ؛ فإن أوله همٌّ وآخره حرب".
"عَنْ أَيوبَ قَال: نُبِّئْتُ عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَقَالَ: نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ".
"عَنْ مُحَمد بن يحيى بن حبان أَنَّ عَمَرَ رُفِعَ إِلَيْهِ غُلامٌ ابْتَهَرَ جَارِيةً فِي شِعْرِهِ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعْرَ، فقال: لَوْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا؛ فإِنَّهُ أَبْرَى لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ".
"عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلا بَاعَ جَارِيَةً لأَبِيهِ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهُ أَبَى أَنْ يُجِيز بَيْعَه وَقَدْ وَلدتْ مِنَ الْمُشْتَرِى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى
لِلرَّجُلِ بِجَارِيَتِهِ، وَأَمَرَ الْمُشْتَرِى أَنْ يَأخُذَ بَيْعَهُ بِالْخَلاصِ، فَلَزِمَهُ، فَقَالَ أَبُو الْبَائِعِ: مُرْهُ فَلْيُخَلِّ عَنِ ابْنِى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَأَنْتَ فَخَلِّ عَنْ أبِيهِ".
"عَنْ أَسْلَمْ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّل، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أنْفَعكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (فَأُسْلِفُكُماه فتَبتاعان بِهِ متاعًا مِنْ متاعِ العِراقِ، ثم تبيعانه بالمَدينةِ، فتؤدِّيان رَأسَ المَالِ إِلَى أَمِيرِ المؤمِنينَ) وَيَكُونَ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَقَالَ: وَدِدْنَا ذَلِكَ (فَفَعل وَكَتَبَ) إِلَى عُمَرَ (أَن يأَخُذ مِنهما المَالَ: فَلَمَّا انْتَفَعَا بِهِ عَامًا رَبِحَا، فلما دفعا ذلِكَ) إِلَى عُمَرَ قال: أَكُلَّ الجيشِ أَسْلَفَهُ كمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا قَالَ عُمَرُ: ابْنا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَلَّمَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالِ: لا يَنْبَغِى يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ، قَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْد اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: لَوْ جَعَلْتَهُ قِراضًا؟ قَالَ: قَدْ جَعَلْتهُ قِرَاضًا فأَخَذَ عُمَرُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهُ وَعُبَيْدُ اللهِ نِصْفَ رِبْح الْمَالِ".
"عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَاقَى يَهُودَ خَيْبَر عَلَى تِلْكَ الأمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ، وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ".
"عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيف قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يُنَادِى بِمِنًى، يأَيُّهَا النَّاسُ: أَخِّرُوا الأَحْمَالَ: فَإِنَّ الأَيْدِىَ مُعَلَّقَةٌ وَالأَرْجُلَ مُوثَقَةٌ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبُهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ".
"عَنِ الوضين بن عطاء قَالَ: ثَلاثةٌ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ".
"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ بالْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخراجِ، فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُ".
"عَنْ عوف بن أبي جميلة الأعرابى قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: إن أبا عبد الله سألنى أرضًا على شاطِئ دِجْلة يَخْتَلِى فيها خَيْله فإن كانت ليست من أرضِ الجزية ولا يجرى إليها ماءُ الجِزْيَةِ فَأَعْطِهَا إِياه".
"عَنْ عمرو بن شعيبٍ أَنَ عُمَرَ جعلَ التحجيرَ ثَلاثَ سنين، فَإِنْ تركها حتى تَمْضِىَ ثَلاثُ سنين فأحياها غيرهُ فهو أَحقُّ بِها".
"عَنْ عمر قال: ليسَ لأَحدٍ إِلا ما أَحاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرانه".
"عَنْ عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن الضحَّاك بن خليفة ساق خليجًا له من الغُريض، فأراد أن يَمر به في أرضٍ لمحمدِ بن مسلمة، فأبى محمدٌ، فكلم فيه الضحاكُ عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمرهُ أَنْ يُخلى سبيله، فقال محمد: لا, فقال عمر: لِم تَمْنعُ أخاك ما ينفعُه، وهو نافعٌ تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرُّك؟ فقال محمد: لا، فقال عمر: والله ليمُرن بِهِ ولو على بطنك، فأمر به عمر أن يَمُرَّ بِهِ، ففعل".
. . . .
"عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ رجُلٌ فِى أَهْلِ الشامِ مَرْضِيّا، فقال لهُ عُمَرُ: (عَلى) ما يحبك أهل الشام؟ قال: أغازيهم وأواسيهم، فعرض عليه عمر عشرَةَ آلافٍ، قال: خُذْ وَاسْتَعنْ بها في غَزوِك، قال: إنى عنها غنىٌّ، فقال عمر: إن رسول الله ﷺ عرض على بالأدون الذى عزمت عليك، فقلتُ له مثل الذى قلتَ لى، فقال لى: إِذَا آتَاك الله مالًا لم تَسْأَلْهُ أَوْ لمْ تَشْرَهْ إِلَيْهِ نَفْسُك فاقبله، فإِنما هُوَ رزقُ اللهِ ساقه إِليكَ".
"عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيِّب، وعبيد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذوَيبٍ أَنَ عُمرَ بن الْخَطابِ قَضى: أَنَّ الجدَّ يقاسِم الإِخْوَةَ لِلأَبِ والأُمِّ، والإِخْوَة للأَبِ ما كَانت المُقاسمةُ خيْرًا لَهُ مِنْ ثلثِ المَالِ، فإِنْ كَثُر الإِخْوَة أُعْطِىَ الجدُّ الثلثَ وكَان للإِخوَة ما بقِىَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَقضى أَنَّ بنى الأبِ والأُمِّ أَوْلَى بذلِكَ مِنْ بنى الأَبِ ذكورِهم وإِناثِهم غيرَ أَنَّ بَنِى الأب يقاسمونَ الجَد كَبنى الأَبِ والأُمّ، يردون عليهم ولا يَكُون لِبَنِى الأبِ مع بنى الأَبِ والأُمِّ شَىْء إِلا أن يَكُونَ بَنو الأَب يردونَ على بناتِ الأَبِ والأُم, فَإِنْ بَقِىَ بعد فَرائِض بناتِ الأَبِ والأُمِّ فهوَ للإِخوَةِ للِذَّكَر مِثْلُ حظِّ الأُنْثيَيْنِ".
"عَنْ عبدِ الرحمَن بن أَبِى الزِّنادِ قَالَ: أَخَذَ أَبو الزِّناد هذِه الرسالَة مِنْ خارجةَ بْنِ زَيْدِ بنِ ثابتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، لِعبْد اللهِ معاويَة أَميرِ المؤمنين من زيدِ بن ثابِت: إِنِّى رأَيْتُ مِنْ نحْوِ قَسْم أَمير المؤمنين عُمَرَ بينَ الجدِّ والإِخوة مِنَ الأبِ، إِذَا كَانَ أَخًا واحِدًا ذكرًا مع الجدِّ قُسم ما ورثا بينهما شطرين، فإِن كَانَ مع الجد أُختٌ واحِدَةٌ قسم لها الثلُثُ، فإِن كانتا أخْتَيْنِ مَعَ الْجد قسم لهُما الشطر، وللجدِّ الشطر، فَإِنْ كَانَ معَ الجد أَخوان فَإِنَهُ يقْسمُ للجد الثلث، فَإِن كانوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فإِنِّى لمْ أَره حسبت ينْقُص الجد من الثلث (شيئًا، ثُمَّ ما خلص للإِخوة مِنْ ميراث أَخيهِمْ بعد الجد فإِنَّ بنى الأب والأُم هم أَوْلَى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فلذلك حسبت) نَحْوا من الذى كان عمر أَمير المؤمنين يقسم بين الجد (والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد) شيئًا، ثم حسبت أَمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يقسم بين الجدّ والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة".
"عَنْ يحيى بن سعيدٍ أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت ليسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلىّ تسألنى عن الجدّ - والله أعلم - وذلك ما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك عمر وعثمان يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث".
"عَنْ سليمانَ بن يَسارٍ قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيدُ بن ثابت للجدِّ الثلثَ مع الإخوةِ".
"عَنْ عبيدةَ السلمانِىِّ قال: كان علىٌّ (يُعْطِى) الجدَّ مع الإخوة الثلث، وكان عمرُ يعطيه السدسَ، وكتب إلى عبدِ اللهِ، إِنَّا نخاف أَنْ نَكُونَ قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على ها هنا أعطاه السدس، قال عبيد: فرأيهُما في الجماعةِ أحب إِلَىَّ من رأى أحدهما في الفُرقة".
"عَنْ عمر قال: إذا كانت وصيةٌ وَعِتَاقَةٌ فَحَاصُّوا".
"عَنْ عمرو بن سليم الزُّرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يَافِعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال: فقال عمر بن الخطاب: فَلْيُوصِ لها، فأوصى لها".
"عن عمر: رَحِمَ الله رجلًا اتجر على يتيمٍ بلطمة".
"عن عمر قال: لا تَنْظُروا إِلى صلاةِ أَحدٍ ولا إِلى صيامه، لكن انظروا إلى من إِذا حدَّث صدَق، وإِذا اؤتمن أَدَّى وإِذا أشفى ورع".
"عن عمر قال: لا يغرنَّك صلاةُ رجلٍ ولا صيامهُ، من شاء صام ومن شاء صلَّى، ولكن لا دين لمن لا أمانة (له) ".
"عن عمر قال: لا يُعْجِبَنَّكُمْ من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكفَّ (عَنْ أَعْرَاضِ النَّاس) فهو الرجلُ (المبارك) ".
"عن عبد الله بن أبى بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه أرضًا فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولى عمر قال: يا بلال! إنك استقطعت رسول الله ﷺ أرضًا عريضة فقطعها، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يمنع شيئًا يسأله، وإنك لا تطيق ما في يديك (فقال: أجل، قال: فانظر ما قَوِيتَ عليه منها) فأَمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله؛ شَئٌ أقطعنيه رسول الله ﷺ فقال عمر: والله لتفعلن منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين".
"عن ابن عمر قال: اشتريت إِبلا وارتجعتها إلى الحِمَى، فلما سَمِنَتْ قدمْتُ بِها، فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانًا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر: بخ. بخ ابنَ أمير المؤمنين؟ فجئت أسعى. فقلت: مالك يا أمير المؤمنين! قال: هذه الإبل، قلت: إبل اشتريتها وبعثتُ بها إلى الحمى أبتغى ما يبتغى المسلمون، فقال: ارعوا إبلَ ابن أمير المؤمنين! اسقوا إِبل ابن أمير المؤمنين! يا عبد الله بن عمر: اغد على رأس مالك، واجعل الفضلَ فِى بيت مال المسلمين".
"عن أسلم: أن عمر بن الخطاب استعمل مولَى له يدعى هنيا على
الحمى فقال له: يا هنى اضمم جناحك على المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلومِ مجابة وأَدخل رب الصريمة والغُنَيْمة وإياى ونَعَم ابن عوف، ونعم بن عفانٍ فإنهما إِنْ تهلك ماشيتُهما يرجعان إِلى نخلٍ وزرع، وأن رب الصَريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالكلأُ أيسر علىَّ من الذهبِ والفضة، وايمُ الله إنهم يرون أنى ظلمتهم، وإنها لبلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها فِى الإسلام، والذى نفسى بيده لولا المالُ الذى أحملُ عليه في سبيل الله ما حميتُ على الناسِ فِى بلادهم شبرًا".
. . . .
. . . .
"عن موسى بن على بن رباح عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال عمر: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبى بن كعب، ومن أحبَّ أن يسأل عن الفرائِض فليسأل زيد بن ثابت، عن الفقه فليأتِ معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى، فإن الله تعالى جعلنى له خازِنًا وقاسما ألا وإنى بادئُ بالمهاجرين الأولين - أنا وأصحابى - فمعطيهم، ثم بادئٌ الأنصار الذين تَبَوَّأُوا الدار والإيمان فَمُعْطِيهم، فمن أسرَعَتْ به الهِجرةُ (أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة) (*) أبطأ بِه العطاء، فلا يلومن أحدكم إلا مُناخَ راحِلَته".
"عَنْ عبد الرحمنِ بنِ حنظلَة الزُّرَقى، عن مولَى لقريشٍ يقال له ابنُ مِرْسَى: قَال: كنتُ جَالِسًا عند عُمر بنِ الخطابِ، فلما صلَّى الظُّهْرَ قالَ: يَا يَرفأُ هَلُهمَّ الكتَاب - لكتابٍ كانَ كتَبهُ في شأنِ العَمَّة يسألُ عنها ويستخبرُ فيها - فأتاهُ بهِ يرْفَأ، فدعا بِتَورٍ أَوْ قَدحٍ فيهِ ماء فَمَحَا ذلك الكتابَ فِيهِ، ثم قالَ: لوْ رَضِيَكِ الله لأقرَّكِ لوْ رَضيَك الله لأقرك".
"عن عمر قال: عجبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ولا تُوَرَّثُ".
"عن سعيدِ بن المسيبِ: أن عمرَ بن الخطابِ ورَّثَ جَدَّةَ رجلٍ من ثقيفٍ مَعَ ابْنِهَا".
"عن ابن مسعودٍ قالَ: كان عمرُ إذَا سَلكَ بِنَا طريقًا وجدناهُ سهلًا وَأَنَّهُ أُتِىَ في امرأةٍ وأبوينِ فجعلَ للمرأةِ الربعَ وَلِلأُمِّ ثُلثَ ما بَقِى، وما بَقِىَ فَللأَبِ".
"عن الشعبِّى: أنَّ أولَ جَدٍّ وَرَّثَ فِى الإسلامِ عُمر بن الخطابِ، ماتَ ابنُ فلانٍ - ابن عمرَ - فأرادَ عمرُ أن يأخذ المَال دونَ إِخْوَتِهِ، فقالَ لهُ عَلِىٌّ وزيْدٌ: ليسَ لكَ ذَلِكَ، فقالَ عمرُ: لولَا أنَّ رَأيَكُمَا اجتمَع لم أرَ أن يكونَ ابنِى وَلَا أَكُونَ أباهُ".
"عن إِبراهيم قَال: قالَ عمرُ فِى أُمًّ وَأُختٍ وجدٍّ: للأُخْتِ النصْف، وللأُمَّ ثلثُ ما بَقِى، وللجَدِّ مَا بَقِىَ".
"عن إبراهيم قاَل: كان عُمرُ وعبدُ الله بْنُ مسعودٍ لا يفضَّلَانِ أُمًا عَلَى جَدٍّ".
"عن عبيدِ الله بنِ عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قَال: دخلتُ أنَا وزُفَرُ بنُ
أوسِ بن الحَدثانِ على ابن عباسٍ بعدمَا ذَهَبَ بصرُهُ، فتذاكَرْنَا فرائضَ الميراثِ، فقَال: تَرَوْنَ الذى أَحْصَى رَمْلَ عالَجٍ عددًا، لم يُحْصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا، إذَا ذَهَبَ نصفٌ ونصفٌ، فأين موضعُ الثلث؟ فقالَ له زُفَر: يا بن عباسٍ! من أَوَّلُ من أعَالَ الفرائضَ؟ قالَ: عمرُ بن الخطابِ، قَال: وَلِمَ؟ قال: لمَّا تدافعتْ عليهِ ورَكِبَ بعضُهَا بعضًا، قالَ: والله ما أدرِي كيفَ أصنعُ بِكُمْ؟ ما أَدْرِى أَيَّكُمْ قَدَّمَ الله؟ ولَا أَيَّكُمْ أَخَّرَ؟ وَقَالَ: وما أَجِدُ في هَذَا المال شيئًا أحسنَ من أَنْ أَقْسِمَهُ عليكم بالحِصَصِ، ثم قالَ ابنُ عباسٍ: وَايْمُ الله لَوْ قَدَّمَ من قدَّم الله، وأَخَّرَ من أخَّرَ الله مَا عَالتْ فَرِيضَةٌ، فقالَ له زُفَرُ: وأيُّهُمْ قدَّمَ وأيُّهم أَخَّر؟ فقالَ: كُل فريضةٍ لَا تزول إِلَّا إِلَى فريضةٍ، فتِلْكَ التِى قدَّمَ الله وتلكَ فريضة الزوجِ، لهُ النصفُ فإنْ زَالَ فإِلَى الرُّبعِ لا ينقصُ منهُ، والمرأةُ لها الربعُ، فإِنْ زالتْ عنهُ صارتْ إِلى الثُّمُنِ لا يُنْقَصُ منهُ، والأخواتُ لهنَّ الثُّلثانِ، والواحدةُ لها النصفُ فإنْ دَخَلَ عليهنَّ البناتُ كان لهنُّ مَا بقِى، فهؤلاءِ الذينَ أَخَّرَ الله، فلوْ أَعْطَى من قدَّمَ الله فريضةً كاملةً، ثم قَسَّمَ مَا بقِى بينَ منْ أخَّرَ الله بِالْحصَصِ مَا عَالَتْ فريضةٌ، فقَال لَهُ زُفَرُ: فما مَنَعكَ أَنْ تُشِيرَ بهَذا الرأىِ عَلَى عمرَ فقَال: هِبْتُهُ: قالَ الزُّهَرِى: وَايمُ الله لولَا أنَّهُ تَقَدَّمَهُ إمَامُ هُدًى كان أمُرهُ على الورَعِ ما اختلفَ علَى ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهلِ العلمِ".
"عن عمرَ قَال: لا تُسلِمُوا في فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ".
"عن سنانِ بن سلمةَ قالَ: كنتُ في أُغَيْلمةٍ بالمدينةِ في أصولِ النَّخْلِ نَلْقُطُ البلَحَ، فجَاءَنَا عمرُ فسَعى الغلمانُ، فقمتُ فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ! إنهُ مما ألْقَتِ الريحُ، فقال: أَدْنِهِ؛ فإنه لا يخفى علىَّ، فلما أَرَيْتُه إياه قال: صَدَقْتَ، انطلق، قُلت: يا أميرَ المؤمنينَ! ترى هؤلاء الغلمان الساعة؟ فإِنكَ إذا انصرفت عَنَّى انتَزعُوا ما معى فمشى معى حتى بلغتُ مَأمَنِى".
"عن سفيان بن وهبٍ الخولانى قال: لما فتحنَا مصرَ بغيرِ عهدٍ قامَ الزبيرُ بن العوام فقالَ: اقسِمْهَا يا عمرو بن العاصِ، فقال عمرُو: لا أَقسِمها، فَقَالَ الزبيرُ: والله لَتَقْسِمنَّها كما قَسَمَ رَسولُ الله ﷺ خَيْبرَ، فقال عمْرو: والله لا أَقسمُها حتى أكتُبَ إلى أمير المؤمنين فكتَب إِليهِ عمرُ: أَقرَّها حتى تَغْرُوَ منهَا حَبَلُ الْحَبَلَةِ".
"عن عمرَ قال: لَا تُفَرِّقُوا بينَ الأمِّ وَوَلَدِهَا"
"عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بنِ سهلِ بن حنيفٍ قالَ: كَتَبَ عمرُ إِلَى أبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الجراحِ أَنْ عَلِّمُوا غِلمَانَكُمُ الْعَوْمَ ومُقَاتِلَتِكُمُ الرَّمْىَ".
"عن عمرَ: أَنَّهُ لم يرَ بَأسًا باقتضاءِ الذَّهَبِ من الْوَرِقِ والوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ".
"عن عمر قال: لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".