5.14 Section
٥۔١٤ وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ طَلْحَةَ
وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ طَلْحَةَ
وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ طَلْحَةَ
أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْعُذْرِيِّينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ يَكْفِيهُمْ فَقَالَ مَنْ يَكْفِيهُمْ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا أَكْفِيكَهُمْ فَكَفَيْتُهُمْ قَالَ طَلْحَةُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَقُتِلَ ثُمَّ بَعَثَ سَرِيَّةً أُخْرَى فَخَرَجَ الثَّانِي فَقُتِلَ ثُمَّ مَرِضَ الثَّالِثُ فَضَنِيَ عَلَى فِرَاشِهِ فَمَاتَ فَرَآهُمْ طَلْحَةُ فِيمَا يَرَى النَائِمُ كَانَ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا الْجَنَّةَ الَّذِي مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ صَلَّى أَوْ قَالَ بِصَلَاتِهِ وَصَوْمِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَكَذَا وَكَذَا وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ هَذَا عَنْ طَلْحَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ