5.4 Section
٥۔٤ وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ
وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ
وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ
فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي هَذَا الْيَمَانِيَّ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ أَوْ هُوَ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ وَعَلِمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ إِنَّا كُنَّا أَقْوَامًا أَغْنِيَاءَ وَلَنَا بُيُوتَاتٌ وَأَهْلُونَ وَكُنَّا نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ وَكَانَ مِسْكِينًا لَا مَالَ لَهُ وَلَا أَهْلَ إِنَّمَا كَانَتْ يَدُهُ مَعَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَارَ وَلَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ وَسَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ وَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ عَنْ طَلْحَةَ إِسْنَادًا إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا طَلْحَةَ
أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَدَوِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْنَا لَهُ هَمْهَمَةً وَلَا نَدْرِي مَا يَقُولُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ لَا وَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ لَا وَذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ لَا قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أُنْقِصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَلَا يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَنْ طَلْحَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ