16.6 Section
١٦۔٦ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَمَّارٍ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَمَّارٍ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَمَّارٍ
حَمَّادٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنا عَلَى بِئْرٍ أَدْلُو مَاءً فِي رَكْوَةٍ لِي فَقَالَ مَا تَصْنَعُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْسِلُ ثَوْبِي مِنْ جَنابَةٍ أَصَابَتْهُ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ ثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا بَصْرِيُّ قَدْ حَدَّثَ بِغَيْرِ حَدِيثٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَأَمَّا ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ فَلَا نَعْلَمُ رَوَى إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ