16.20 Section
١٦۔٢٠ وَمِمَّا رَوَى خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَمَّارٍ
وَمِمَّا رَوَى خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَمَّارٍ
وَمِمَّا رَوَى خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَمَّارٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوا أَنْ لَا يَخُونُوا وَلَا يَدَّخِرُوا وَلَا يُخَبُّوا لِغَدٍ فَخَانُوا وَادَّخَرُوا وَخَبَّوْا لِغَدٍ فَرُفِعَتْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَمَّارٍ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
قَالَ هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعِهَا أَوْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ لَا وَلَكِنَّكَ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهَا الْوَسْوَاسَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ وَلَعَلَّهُ أَلَّا تَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ نا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمَّارٍ
قَالَ هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعَهَا أَوْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ لَا وَلَكِنَّكَ خَفَّفْتَهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ