16.1 Section
١٦۔١ أَوَّلُ مُسْنَدِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
أَوَّلُ مُسْنَدِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
أَوَّلُ مُسْنَدِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَتَقَارَبُونَ فِي حَدِيثِهِمْ كُلُّهُمْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حَتَّى نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرَبْنَا أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ فَتَابَعَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ