" عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّى عَنهَا زَوْجُهَا وَهِى حُبْلَى، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِىَ ثُمَّ وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَنَقَّتْ خُطِبَتْ، فَاسْتَأذنَتْ رَسُولَ الله ﷺ فِى النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ".
Add your own reflection below:
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.