"عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهْرِ بْنِ أَخَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثُلُثَهُ جَدَاوِلَ
والْعَصَاةَ (*)، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْملُ فِيهَا بالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ الله، وَيُصيبُ مِنْها مَنْفَعَةً، فأَتَى رَافِع بْن خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْر كَانَ نَافعًا، وَطَاعَةُ رسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ، وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيَمُ مِنَ الْنَّخْلِ فَيَأتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ".