"عن ابنِ المُسَيَّب قَالَ: قَال عُثْمانُ: إذَا اقْتتل المُقْتَتِلاَن فَمَا كان بَيْنهمَا مِنْ جِراحٍ فهو قصاص".
31.05. Actions > ʿUthmān b. ʿAffān (6/9)
٣١.٠٥۔ الأفعال > مسند عثمان بن عفان ص ٦
"عن ابنِ عُمَرَ: أَنَ رجُلاً مُسْلِمًا قَتَل رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إلَى عُثمَانَ فَلَمْ يَقْتُله بهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْه الدَيةَ مِثل دَيةِ المُسْلِم".
"عَنْ سُلَيمَان بنِ مُوسَى: أَنَّه بَلَغَهُ عَنْ عُثمَان بنِ عَفانَ أَنَ إنسانًا كَفَرَ بَعْدَ
إِيمَانِه فدَعَاه إِلَى الإِسلاَمِ ثَلاثا فأبَى، فَقَتَلَه".
.- "عنْ عَبدِ الله بنِ عتبة (*) قالَ: أَخَذَ ابنُ مَسعود قَوْمًا ارْتَدُّوا عنِ الإسلام مِنْ أهْلِ العِراقِ فَكَتَب فِيهمْ إلَى عُثمَانَ، فَكَتَبَ إلَيْه: ان اعْرِضْ عَلَيهْم دِينَ الحَقِّ وَشَهادَةَ أَنْ لا إِلَه إلَّا اللهُ، فَإِن قَبِلُوهَا فَخَلِّ عنْهم، وَإنْ لَم يَقْبلُوهَا فَاقْتُلهمْ".
"عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيرٍ قَال: أُتِىَ عُثْمَانُ بِغُلامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ: انْظُروا إلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوه لَم يُنْبِت الشَّعْر فَلَمْ يَقْطَعْهُ".
"عنَ نَافِع: أَنَّ جَارِيةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا وَاعْتَرفَتْ بِذَلِكَ، فَأمَرَت بِهَا عَبْدَ الرَّحمنِ بنَ زَيدٍ فَقَتَلها، فَأَنكَرَ ذَلك عَلَيْهَا عُثَمانُ، فَقَاَل ابنُ عُمَرَ: مَا تُنْكرُ عَلَى أَمِّ المؤمنينَ مِن امْرأَةٍ سَحَرَتْ وَاعتَرفَتْ؟ ! فَسَكَت عُثْمانُ".
"عَن سُلَيْمانَ بنِ مُوسَى فىِ السَّارِقِ يُوجَدُ فىِ البَيْتِ قَدْ جَمَعَ المَتَاعَ أَنَّ عُثمانَ (*) قَضَى أَنَّهُ لاَ قَطعَ عَلَيه وَإنْ كَانَ قَد جَمَع المَتَاعَ، فَأرَادَ أَنْ يَسْرِقَ حَتَّى يَحْمِلَهْ وَيَخْرُجَ بِه".
"عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يَقْطَعَ رجلًا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان (لا يقطع) في الطير".
"عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً ثَمَنُهَا ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ، قَالَ: وَالأُترُجَّةُ خَرَزةٌ مِنْ ذَهَبٍ تَكُونُ فىِ عُنُقِ الصَّبِىِّ".
"عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسْرِقُونَ السِّياطَ، فَبَلَغَ ذَلكَ عُثْمَانَ فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا أَوْ لأُوتَى بِرَجُلٍ منِكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ إِلاًّ فَعَلتُ بِهِ وَفَعَلتُ".
عب .
الأزهر الشريف
جمع الجوامع
المعروف بـ «الجامع الكبير»
تأليف
الإمام جلال الدين السيوطي (849 هـ - 911 هـ)
[المجلد السابع عشر]
جَمْعُ الْجَوَامِعِ المعْرُوفُ بِـ «الجامِعِ الْكَبِيرِ»
[17]
" عَنِ الزُّهرِىِّ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَسَألَنِى: أيُقْطَعُ العَبْدُ الآبِقُ إِذَا سَرَقَ؟ قَلت: لَمْ اسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا، فَقالَ عُمَرُ: كَانَ عُثْمَانُ وَمَرْوَان لاَ يَقْطَعَانِهِ".
"عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: بَيْنَمَا أنَا أَمْشِى معَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالبَطحَاءِ إِذ بِعَمَّار وَأَبِيهِ وَأمِّهِ يُعَذَّبُونَ فىِ الشَّمسِ لِيَرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَم، فَقَالَ أَبُو عَمَّار: يَا رَسُولَ اللهِ! الدَّهْرُ هَكَذَا، فَقَالَ: صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرٍ، اللَّهُمَّ اغْفرْ لآلِ يَاسِر، وَقَدْ فَعَلت".
"عَنْ عثمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: يُوقَفُ المُولِى عِنْدَ انْقِضَاءِ الأرْبَعَةِ، فَإِمَّا أنْ يَفِئَ وِإمَّا أنْ يُطَلِّقَ".
"عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِىِّ قَالَ: سَمِعَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ أَسْألُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ عَنِ الإِيْلاءِ فَقَالَ: ألاَ أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عثمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
يَقُولاَنِ؟ كانَا (يَقُولاَنِ) (*) إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أَشْهُر فَهِىَ وَاحِدَةٌ، وَهِىَ أَحَق بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عدَّةَ المُطَلَّقَة".
"عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عثمَانَ جَعَلَ الفِدَاءَ طَلاَقًا، قَالَ: إِنْ أرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ مَعَ الفِدَاءِ".
"عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَمْهَانَ: أنَّ أُمَّ (أَبِى) (* *) بَكْرٍ الأسْلَمِيةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيْد فَاخْتَلَعَتْ مِنهُ ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ، فَجَاءَا عُثْمَانَ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ عثمَانُ: هِىَ تَطلِيقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ، فَرَاجِعْهَا".
"عَنِ الرُّبيِّع قَالَتْ: اخْتلَعْتُ مِن زَوْجِى ثُمَّ نَدِمْتُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأجَازُ".
" (عَنْ نَافِعِ) (*) عَنْ الرُّبيِّع ابْنَةِ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كانَ لِى زَوْجٌ يُقِلُّ الخَيْرَ عَلَىَّ إِذَا حَضَرَ ويُحْزِنُنِى إِذَا غَابَ، فَكَانَتْ مِنِّى زَلَّةٌ يَوْمًا فَقُلتُ لَهُ: أخْتَلِعُ منْكَ بِكُلِّ شَئِ أمْلكهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَفَعَلتُ، فَخَاصَمَ ابْنِى مُعَاذَ بْنَ عَفْراءَ إِلَى عثمَانَ، فَأجَازَ الخُلعَ وَأمَرهُ أَنْ يَأخُذَ عِقَاصَ رَأسِى فَمَا دُونَهُ، أوْ قَالَتْ: دُونَ عِقَاصِ الرأسِ".
"عَنْ نَافِع بْنِ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ (أَنَّهُ) (*) زَوَّجَ ابْنَة أَخِيهِ رَجُلاً، فَخَلَعَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عثمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا انْ تَعْتَدَّ حَيْضَةٌ".
"عَن ابْنِ عَبَّاس قَالَ: بُعِثْتُ أنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، فَقيلَ لَنَا: إِنْ رَأَيْتُمَا أنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وَإِنْ رَأيْتُمَا انْ تُفَرِّقَا فَرَّقتُمَا، قَالَ مَعْمرٌ، وَبَلَغَنِى أَنَّ الَّذِى بَعَثهُمَا عثمَانُ".
"عَنْ أبِى الخَلَّالِ الَفَتكِيِّ: أَنَّهُ سَألَ عُثمَانَ عَنْ أشْيَاءَ مِنْهَا: رَجُلٌ جَعَلَ أمْرَ امْرَأتِهِ بِيَدهَا، فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا".
"عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ: انَ امْرَأَةً مُتَوَفَّى عَنْهَا (زَوْجُهَا) (*)
زَارَتْ أهْلَهَا فىِ عِدَّتِهَا وَضَرَبَهَا الطَّلقُ، فَأَتَوْا عثمَانَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: احْمِلُوهَا إِلَى بَيتِهَا وَهِىَ تَطلُقُ".
"عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يُرْجِعَانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعْتَمِرَات مِنَ الجُحْفَةِ وذِى الحُلَيْفَةِ".
" عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أرْسَلَ عثمَانُ إِلَى عَلِىٍّ ان ابْنَ عَمِّكَ مَقْتُولٌ، وَأنَّكَ مَسْلُوبٌ".
"عَنِ ابْنِ أبِى مليكةَ: أنَّهُ سَألَ ابْنَ الزُّبيْرِ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرْأةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَ يَمُوتُ وَهىَ فىِ عدَّتهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْف بِنْتَ الأصبغِ الكبِىِّ فَبتَّهَا ثم مات وهِى فىِ عِدَّتِها فَورَّثهَا عثمان، قال ابْن الزُّبَيرِ: اما أنَا فَلاَ أَرى أنْ تَرِثَ المبتوتَةُ".
"عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَاب وَسَألتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فىِ وَجَعِ، كيْفَ تَعْتَدُّ إِنْ مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فىِ امْرَأَةِ عِبدِ الرَّحمَنِ أنَّهَا تَعْتَدُّ وَتَرِثُهُ، وَإنَّهُ وَرَّثهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وجعه".
"عَنْ أَبِى سَلمةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ: أَنَ عُثْمانَ وَرَثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا".
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُز: أَن عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ مُكْمِل أَخَذَهُ الفَالِجُ فَطَلَّقَ امْرَأتَيْنِ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلاَقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ، وَمَاتَ فىِ عَهْدِ عثمَانَ، فَوَرَثَهُمَا".
"عن أبى مليح بن أمامة قال: حدثنى سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها، فلم تدر أهلك أم لا؟ فتربصت أربع سنين ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت، قالت: فركب زوجاى إلى عثمان فوجداه محصورًا فسألاه وذكرا له أمرهما، قال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقها، فلم يلبث أن قتل عثمان، فأتيا عليا فسألاه وأخبراه بقضاء عثمان، فقال: ما أرى لهما إلا ما قال عثمان".
"عن رسول الله ﷺ في قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ} قال: الويل جبل في النار، وهو الذى أنزل في اليهود، لأنهم حرفوا التوراة: زادوا فيها ما أحبوا، ومحوا منها ما كانوا يكرهون، ومحوا اسم محمد من التوراة".
"عن حبيب بن الزبير الأصبهانى قال: قلت لعطاء بن أبى رباح: أبلغك أن رسول الله ﷺ قال: يستأنفون العمل؟ يعنى الحاج، قال: لا، ولكن بلغنى عن عثمان بن عفان وأبى ذر أنهما قالا: يستقبلون العمل".
"عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهى حرة فقضى أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
"عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنَّ عُثْمَانَ كَرِهَ الأمَةَ وَابْنَتَها في مِلكِ اليَمينِ".
"انا ابن جريج والأسلمى عن أبى الزناد عن عبد الله بن دينار الأسلمى: أن أباه استسر وليدة ولها ابنة، فلما ترعرعت الجارية عزل أمها وأراد أن يستسرها، فحكم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لأفعل، قال أبو الزناد: فحدثنى عامر الشعبى عن على بن أبى طالب أنه أفتى بهذا سواء" .
"عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال، والعدة للنساء".
"عن قبيصة بن ذؤيب: أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة، طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت، فكلهم قال: لا يقربها".
"عن قتادة قال: تزوج غلام لأبى موسى امرأة غرَّها بنفسه حرةً بغير إذن أبى موسى، فساق إليها خمس قلائص فخاصمته إلى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبى موسى ثلاثًا".
"عن قتادة: في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة، فتلد أولادا، قال: قضى عثمان في أولادها: مكان كل عبد عبدان، ومكان كل جارية جاريتان".
"عن السائب بن يزيد: أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين لو شئت تقاضيته من صاحبه والذى (هو) على ملئ تَدَعُهُ حياءً أو مصانَعَةً ففيه الصدقة".
"عن أبى الضحى عن قائد لابن عباس قال: كنت معه فأتى عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر، فأمر عثمان برجمها، فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم؛ قال الله - ﷻ - {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان، فدرأ عنها الحد".
"عن الزهرى أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة".
" عن ابن شهاب قال: جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بَنِىَّ وبَنَاتِى، ففرق بينهم ".
" عن محمد بن هلال قال: حدثنى أبى عن جدتى أنها كانت تدخل على عثمان بن عفان، ففقدها يوما فقال لأهله: مالى لا أرى فلانة؟ قالت امرأته: ولدت الليلة غلاما، قالت: فأرسل إلى بخمسين درهما وشُقَيْقَةً سنبلانية (*)، ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت سنة رفعناه إلى مائة ".
" عن أبى إسحاق أن جده الخيار مر على عثمان فقال له: كم معك من عيالي يا شيخ؟ فقال: إن معى (كذا)، فقال: قد فرضنا لك كذا وكذا - ذكر شيئًا لا أحفظه - ولعيالك مِائة مائة ".
" عن موسى بن طلحة أن عثمان أقطع لخمسة من أصحاب النبي ﷺ الزبير، وسعد، وابن مسعود، وأسامة بن زيد، وخباب بن الأرت، فكان ابن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث ".
" عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي ﷺ وددنا لو أن عثمان ابن عفان، وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم إن أدركتها الصفقة وهى سالمة، ثم أجاز قليلا فرجع، فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولى سالمة، قال: نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، وخرج منها بالشرط الآخر ".
" عن عثمان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعَةَ فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل - يعنى النخل ".
" عن عثمان أنه قرأ: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
" عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عَبدًا لَهُ بالبراءة بثمانمائة درهم، فوجد الذى اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لى، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعنِى عبدا به داء لم يسمه لِى، فقال ابن
عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه، وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف وارتجع العبد، فباعه ابن عمر (بعد ذلك) بألف وخمسمائة درهم".
" عن عثمانَ أنَّهُ قَضَى مَنْ وَجَدَ في ثَوْبِهِ عَوَارًا فليرُدَّهُ ".