"عَنِ ابن سيرين: أن عمرَ قالَ: أُشْهِدُكم أَنِّى لم أقضِ في الجدِّ قضاءً".
31.04. Actions > ʿUmar b. al-Kaṭṭāb (18/75)
٣١.٠٤۔ الأفعال > مسند عمر بن الخطاب ص ١٨
"عَنْ نافع قال: قالَ عمر: أجرؤكم على جَراثِم جَهَنَّمَ أجرؤُكم على الجَدِّ".
"عَنِ الحسنِ: أن عُمرَ بنَ الخطابِ ورَّث العمَّةَ والخالَةَ، وجعل للعمةِ الثُّلُثين، وللخالةِ الثُّلثَ".
"عَنْ شُريحٍ: أن عمرَ بنَ الخطاب كتب إليهِ أن لا يُورَّث الحَميلُ إلَّا ببينةٍ وإن جاءت به في خِرْقَتِها".
. . . .
"عَنْ أبى وائل قال: جاءنا كتابُ عمرَ بن الخطاب: إذا كان العصبةُ أحدُهم أقربُ بأمٍّ فَأَعْطِه المالَ".
"عَن الضحاك بن قيسٍ: أنه كان طاعونٌ بالشامِ فكانت القبيلة تموت بأسرِها حتى ترثَها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمرُ: إذا كانوا من قِبَل الأبِ سواء فأولاهمْ بنو الأم، وإذا كانوا بنو الأب أقرب (بأب) فهم أولى من بنى الأب والأم".
"عَنْ عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم، ولم يكن مع قومٍ يعاقلهم ويعادهم، فميراثه بين المسلمين في مال الله الذى يقسم بينهُم".
"عَنْ عمر قال: لا يحلُّ خلٌّ من خمرٍ أُفْسِدت حتى يكونَ اللهُ هو الذى أفسدَها، فعند ذلك يطيبُ الخَلُّ، ولا بأس على امرئٍ يبتاع خلا وُجِدَ مع أهلِ الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما كانت خَمْرا".
"عَنْ عمر: قال في شِبْه العمد: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون ما بين ثَنِية إلى بازلٍ عامها كلها خلفة".
"عَنْ عمر (قال): على أهلِ البَقَرِ مائتا بقرة، مائةُ جَذَعةٍ ومائة مسنةٍ، وعلى أهل الشاء ألفا شاةٍ".
"عَنْ عمر بن الخطاب: أنه فرض الديةَ من الذَّهبِ ألفَ دينارٍ ومن الورقِ اثنى عشرَ ألفَ دِرْهمٍ".
"عَنْ مجاهدٍ: أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قُتِل في الشهرِ الحرامِ أو في الحَرَمِ، أو هو مُحرِم بالدِّيَة وثلث الدِّيةِ".
"عَنْ سليمانَ بنِ موسى قال: كتب عمرُ إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله ﷺ قضى فيما دونَ المُوضِّحَة بِخَمسٍ من الإِبل، أَوْ عِدْلها من الذهبِ أو الوَرِق".
"عَنْ عكرمةَ قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْجِرَاحِ التَّى لَمْ يَقْضِ النَّبِىُّ ﷺ فِيهَا، وَلا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِى الْمُوَضِّحَةِ الَّتِى تَكُونُ فِى جَسَدِ الإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِى الرَّأسِ أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمّى فَفِى مُوضِّحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتَ مُوضَّحَةٌ فِى الْيَدِ، فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِى الأَصَابِعِ، فَإِنْ كَانَتْ مُوضِّحَةٌ فِى الأُصْبُعِ فَهِىَ نِصْفُ الْعُشْرِ نَذْرَ قَدْرِ الأُصْبُعِ فَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ فِى الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِّحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِى الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِى الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِى الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ، أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخْذِ فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأَسِ، وَقَضَى فِى الأَنَامِلِ فِى كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ، وَقَضَى فىِ الظُّفُرِ إِذَا عَوِرَ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنِّى أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِى أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا أوْ تُرْفَعَ ديتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيُحْمَل عَلَى أقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَيَجْتَاحُهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِى تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِى الْحَرَمِ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ لَا زِيَادَةَ عَلَى اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَافْتُضَّتْ وَذَهَبَتْ عُذْرِيَّتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِى الْمَجُوسِى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَتَكُون دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ".
"عَنِ ابن المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى الْمِلْطَاةِ وَهِىَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِّحَةِ".
"عَنْ عمرو بن شعيب قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَأُمُومَةِ: ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أو الشَّاءِ، وَقضَى فِى الْمَأمُومَةِ فِى الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَتِ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أِو الدِّمَاغُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يخرج مُخها وَيَبِينَ عَظْمُهَا، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعًا نِصْفُ مَأمُومَةِ الرَّأسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ، وَقَضَى عُمَرُ فِى المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أوِ الْوَرِقِ أو الشاء، وقضى أنَّ ما كانت من مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عظامها في العضد، أو الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأسِ سَبْعُ قلَائِصَ وَنِصْفٌ".
"عَنْ عكرمة وطاووس: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فىِ الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْف الدِّيَةِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْورِقِ، وَفِى عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ".
"عَنِ ابْنِ المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى عَيْنِ الأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا انْقَضَت بِالدِّيةِ تَامَّةً".
"عَنِ ابْنِ عباس وابْنِ المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِى الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاء والسِّنِّ السَّوْدَاءِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُث الدِّيَةِ".
"عَنْ شريح: أَنَّ عُمَرَ كتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الأَسْنَانَ سَواءٌ، وَالأَصابِعَ سَوَاءٌ".
"عَنِ ابن شُبْرُمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِى كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسابِ ذَلِكَ، وَفِى سِنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ".
"عَنْ عُمَرَ بن الخطاب: جَعَلَ فِى أسنان الصَّبِىِّ الَّذِى لَمْ يَثْغُرْ بَعِيرَا بَعِيرًا".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ كامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ".
"عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى اليَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الأَخْرسِ يُسْتَأصَلُ، وَذَكَرِ الْخَصِىِّ يُسْتَأصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِى الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ: ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، أَوْ الشَّاءِ، وَفِى جَائِفَةِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا".
"عَنِ ابْنِ عَمْرٍو: أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِى الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ".
"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ أَوْ ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: من ملَكَ ذا رَحِمٍ محرمٍ عَتَقَ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِى الرِّجْل نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى يَدِ الْمَرْأةَ وَرِجْلِهَا فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُل قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ نِصْفِ الأَصَابِع أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الأُصْبُعِ، أوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى كُلِّ أُنْمُلةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الأُصْبُعِ".
"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِى السَّاقِ أَوِ الذِّرَاع أَوِ الْعَضُدِ أَوِ الْفَخْذِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبَرتْ فِى غَيْرِ عَثْمٍ عشْرونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ".
"عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ".
"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بنى مُدلِج قَتَلَ ابْنَهُ فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنهُ، وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ".
"عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ وَالثُّلُثَيْنِ فِى سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِى سَنَةٍ، وَمَا دُون الثُّلُث فهُوَ فِى عَامِهِ".
"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ أَخَذَ فىِ بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ".
"عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارٍ فِى ظَهْرِهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ".
"عَنْ أَبِى قلابة أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ أَمَةً لَهُ عَلَى مِقْلًى فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا".
"عَنْ عُمَرَ: لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أدى فِى عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِى ديَتِهَا، فَمَا زَادَ فِى الصُّلْحِ فِى دِيَتِهَا فَلَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ شَىْءٌ إِلَّا أنْ يَشَاءُوا، وَيُقَادُ الْمَمْلُوَكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ فَقِيمةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِى قصَاصٍ فَلَا يُودَى، قَتْلُهُ حَقٌّ".
"عَنْ أَبِى الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِىَّ فَضَمَّنَهُ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِى جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ وَلَا حَدَّ وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِى الإسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِى ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِى دِيَتِهِ".
"عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْه رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ - وَهِىَ امْرَأَةُ الْقَاَتِلِ -: قَدْ عَفَوْتُ عَن حِصَّتِى مِنْ زَوْجِى، فَقَالَ عُمَرُ: عُتِقَ الرَّجلُ مِنَ الْقَتْلِ وَأَمَرَ لِسَائِرِهِمْ بِالدَّيَةِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَمْنَع سُلطَانٌ ووَلِىَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَأَخذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْل فِى الْعَمْدِ".
"عَنِ الشَّعبى: أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشاكِر، فَأَمرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَقسمُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا كُلَّ رَجُلٍ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، ثُمَّ أَغْرَمَهُمْ الدِّيَة، فَقَالُوا: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا، وَلاَ أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: فَذَلِكَ الْحَقُّ".
"عَنْ سَعَيدٍ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً".
"عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ فَاسْتَسْقَتْهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهَا فَمَاتَتْ عَطَشًا، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا".