"عَنْ عمرو بن شعيب قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَأُمُومَةِ: ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أو الشَّاءِ، وَقضَى فِى الْمَأمُومَةِ فِى الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَتِ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أِو الدِّمَاغُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يخرج مُخها وَيَبِينَ عَظْمُهَا، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعًا نِصْفُ مَأمُومَةِ الرَّأسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ، وَقَضَى عُمَرُ فِى المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أوِ الْوَرِقِ أو الشاء، وقضى أنَّ ما كانت من مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عظامها في العضد، أو الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأسِ سَبْعُ قلَائِصَ وَنِصْفٌ".
Add your own reflection below:
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.