قَالَ جِئْتُ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ حَتَّى نَأْتِيَهُ ؟ قُلْتُ بَلْ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَأْتِيَكَ قَالَ إِنَّا نَحْفَظُهُ لِأَيَادِي ابْنِهِ عِنْدَنَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلَامِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَلَا نَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ وَهُوَ صَغِيرٌ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّ فِيهِ لَفْظًا لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَلِذَلِكَ ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّا الْعِلَّةَ فِيهِ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ هُوَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا يَتَشَيَّعُ وَلَمْ يَتْرُكْ حَدِيثَهُ لِذَلِكَ وَعِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ يُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِمَا لِشُهْرَتِهِمَا وَأُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ قَدْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّا لَمْ نَحْفَظْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّا الْعِلَّةَ فِيهِ
شَأْنِ أُولَاءِ إِنَّهُنَّ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَعَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَشْهُورٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ مَشْهُورٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ رَوَى أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ يُعْرَفَ بِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ الْمَخْزُومِيِّ
شَأْنِ أُولَاءِ إِنَّهُنَّ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْكَلَامِ وَمَعْنَاهُ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ ؓ بِخِلَافِ لَفْظِهِ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَالِحٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ مَشْهُورٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ لَيِّنُ الْحَدِيثِ قَدْ رَوَى أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّا لَمْ نَحْفَظْ لَفْظَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.