61.1 Section
٦١۔١ حَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ كُوفِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ كُوفِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ كُوفِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقَافْ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ
عَنْهُ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِقَافْ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ فَقَالَ بُسُوقُهَا طُولُهَا
فِي الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ وَلَا نَعْلَمُ يَرْوِي عَنْ قُطْبَةَ إِلَّا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ وَزَادَ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ وَبُسُوقُهَا طُولُهَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ قُطْبَةَ فَأَدْخَلَهُ فِي الرَّفْعِ وَهُمْ فِيهِ
مِنَ الْأَهْوَاءِ والْأَسْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا أَبُو أُسَامَةَ وَهُوَ غَرِيبٌ