عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأُسْدِ عَلَى الصَّدَقَاتِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتَيْبَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ عَلَى عَمَلِنَا فَيَجِئُ فَيَقُولُ هَذَا أُهْدِيَ لِي وَهَذَا لَكُمْ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ هَلْ تَأْتِيَهُ هَدِيَّةٌ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ سِرًّا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبُو حُمَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ جَمَاعَةٌ وَاسْتَغْنَيْنَا بِرِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ أَحَدٌ فِيهِ فَيُكْتَبُ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتَيْبَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ إِلَّا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ