57.1 Section
٥٧۔١ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَاءَهُ بِحَيْسٍ فَأَكَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ وَيَقُولُ بِالنَّوَى هَكَذَا وَضَمَّ شُعْبَةُ أُصْبُعَيْهِ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَتْ لَهُ أُمِّي قَطِيفَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ بِالنَّوَى هَكَذَا وَوَصَفَ أَنَّهُ كَانَ يُلْقِيهِ مِنْ فِيهِ عَلَى ظَهْرِ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ ثُمَّ يُقَلِّبُ السَّبَّابَةَ عَلَى الْوُسْطَى فَيَرْمِي بِالنَّوَاةِ مِنْ أَعْلَاهَا ثُمَّ دَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَنَاوَلَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلَكِنِ ائْتُوهَا مِنْ جَوَانِبِهَا ثُمَّ سَلِّمُوا فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَإِلَّا فَارْجِعُوا
قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ غُرًّا مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ
[AI] The Messenger of Allah ﷺ said to me: "You will surely live to reach a century." He said: It reached us that one hundred years passed over him.
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَتُدْرِكَنَّ قَرْنًا». قَالَ: فَبَلَغَنَا أَنَّهُ أَتَتْ عَلَيْهِ مِائَةُ سَنَةٍ.
قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ شَيْخًا ؟ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَنْفَقَتِهِ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ هَاهُنَا شَعَرَاتٌ بِيضٌ
قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ؓ أَشَيْخًا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ كَانَ فِي مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ وَأَشَارَ إِلَى مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي السَّابِعَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ
قَالَ اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي أَمْرٍ أَرَادَهُ فَقَالَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ ادْعُوا لِي مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ قَالَ أَشْهِدُوهُ أَمَرَكُمْ أَحْضِرُوهُ أَمَرَكُمْ فَإِنَّهُ قَوِيُّ أَمِينٌ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا
أَوَّلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
مُسْنَدُ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ سَاعَةً أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِهِمْ سِتِّينَ سَنَةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ بِهَذَا الْكَلَامِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ إِلَّا أَبُو صَالِحٍ وَلَا رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا وَلَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثِقَةٌ وَأَبُو صَالِحٍ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ وَهُوَ يَكْرَهُ ثَلَاثَةَ أَحْيَاءٍ بَنِي أُمَيَّةَ وَبَنِي حُنَيْفَةَ وَثَقِيفٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ إِلَّا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ إِسْنَادٍ يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ عَنْ عِمْرَانَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَعَزَّ مَخْرَجًا يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا حَفْصُ بْنُ عِمْرَانَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَفْصٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ وَهُوَ رَجُلٌ يَتَشَيَّعُ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى سِمَاكٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا حَدِيثَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْآخَرُ مَشْهُورٌ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْشِي حَافِيًا وَنَاعِلًا وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ هَارُونُ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهَارُونُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَزَادَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَلَمْ نَحْفَظْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَلَوْ حَفِظْنَاهُ كَانَ هَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَعْرُوفَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وجُوهٍ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
قَالَ حَذَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَحْفَظُهُ إِلَّا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ ؓ وَاخْتَلَفُوا فِي رَفْعِهِ عَنْ عُمَرَ فَذَكَرْنَاهُ عَنْ عِمْرَانَ إِذْ كَانَ يُخْتَلَفُ فِي رَفْعِهِ عَنْ عُمَرَ وَإِسْنَادُ عُمَرَ إِسْنَادٌ صَالِحٌ فَأَخْرَجْنَاهُ عَنْ عُمَرَ وَأَعَدْنَاهُ عَنْ عِمْرَانَ لِحُسْنِ إِسْنَادِ عِمْرَانَ
قَالَ كَانَ بِي بَاسُورٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ صَلِّ قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَحْفَظُهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى طَاقَةِ الْإِنْسَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ ذَكَرْنَاهُ دُونَ غَيْرِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ فَذَكَرْنَا هَذَا الطَّرِيقَ مِنْهَا إِذْ كَانَ حَسَنَ الْإِسْنَادِ وَكَانَ فِيهِ تَفْسِيرُ السُّرَرِ إِذْ قَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّرَرَ فِي أَوَّلِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَلَمْ نُفْلِحُ وَلَمْ نَنْجَحْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ وَحْدَهُ وَلَهُ أَسَانِيدُ عَنْ عِمْرَانَ فَاجْتَزَيْنَا بِهَذَا الطَّرِيقِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ كَلَامًا فَيُكْتَبُ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ فِيهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ عِمْرَانَ لِحُسْنِ إِسْنَادِهِ ؛ وَلَأَنَّ عِمْرَانَ أَجَلُّ جَلَالَةً وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ عِمْرَانَ لِجَلَالَتِهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ عِمْرَانَ فَقَالَ عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ إِسْنَادِهِمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَإِسْحَاقَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهَا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَحَدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ قَالَ وَيَنْشُؤُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ يَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْو مِنْ كَلَامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ وَرُوِي عَنْ عِمْرَانَ أَيْضًا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ إِسْنَادٍ يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِ كِتَابٌ يُحَرِّمُهُ وَأَنَّهُ قَالَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ ذَهَبَ السَّلَامُ عَلَيَّ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا وَإِلَّا فَإِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ فَصُمْ يَوْمَيْنِ يَعْنِي إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهًا قَبْلَ هَذَا وَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلِمَةً غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ثَابِتٍ فَذَكَرْنَاهُ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى وَاحِدًا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ يُقَاتِلُونَ مِنْ نَاوَاهُمْ قَالَ مُطَرِّفٌ هُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ غَيْرُ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ بِشَيْءٍ يَزِيدُهُ فَيُكْتَبُ لَعَلَّهُ الزِّيَادَةُ
قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَخْطَأْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا جَهِلْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُحْفَظُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ وَحْدَهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَوْقِفُ رَجُلٍ فِي صَفٍّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِهِ فِي بَيْتِهِ سِتِّينَ سَنَةً
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ إِلَّا أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ نَصْرٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ أَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وجُوهٍ وَعَنْ غَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ مَرْدُودًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَخِيفَ عَلَيْهِ إِلَّا الثُّلُثُ فَإِنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّتُهٌ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسُوا فَنَامُوا فَلَمْ يَسْتَيْقِظُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ أَمَرَهُمْ فَصَلُّوا وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ وَغَيْرِهِ وَلَا نَعْلَمُ لِعِمْرَانَ طَرِيقًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ حَسَنٌ إِسْنَادُهُ
فَقَالَ عِمْرَانُ أَذْكَرَنَا هَذَا الشَّيْخُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينٍ قَالَ نَا خَالِدٌ قَالَ نَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرْنَاهُ عَنْ يُونُسَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ لِجَلَالَةِ يُونُسَ ؛ وَلَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا الْمُعْتَمِرُ ؛ فَلِذَلِكَ ذَكَرْنَا وَأَمَّا حَدِيثُ الْجُرَيْرِيِّ فَإِنَّهُ مُتَّصِلٌ وَأَبُو الْعَلَاءِ هُوَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ وَهُوَ أَخُو مُطَرِّفٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْكَلَامُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَعِمْرَانُ أَعْلَى مَنْ رَوَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ حُمْرَانَ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنْ عِمْرَانَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جُنُبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِهَذَا اللَّفْظِ بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عِمْرَانَ
قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْزِلْ فِينَا نَهْيًا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وجُوهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ مَا يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ عِمْرَانَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ مِنْ وجُوهٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عَلَى مَا يُحَدِّثُ بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْكَيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ
قَالَ مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ لَمْ يَرْفَعْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِالْغَيْبِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَحْدَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ مَوْقُوفًا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَفِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ نَعَتَهُ لِي مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْبِذْهَا عَنْكَ أَتُحِبُّ أَنْ تُوَكَلَ إِلَيْهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ نَا أَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدَيَّ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ هَذِهِ فِي يَدَكَ قُلْتُ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَتُحِبُّ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا انْبِذْهَا عَنْكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَحْدَهُ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا الْحَسَنُ وَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ جَمَاعَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَهَذَا الْكَلَامُ رَوَاهُ جَمَاعَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ وَلَا نَعْلَمُ عَنْ عِمْرَانَ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ وَسَلْمُ بْنُ بَشِيرٍ بَصْرِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيَّ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ أَلَا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ أَلَا وَإِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا الْحَسَنُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ ( وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى ) وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُهُ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْهُ غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ اخْتَصَرَهُ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَذَكَرَ الْقِرَاءَةَ فِيهِ فَصَارَ حَدِيثًا بِرَأْسِهِ وَالْحَكَمُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ وَرَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ عِمْرَانَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ لِخِلَافِهِ فِي إِسْنَادِهِ
قَالَ كُنَّا مَعَهُ بِالْبَصْرَةِ فَمَرَرْنَا بِإِنْسَانٍ يَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ فَجَلَسَ وَقَالَ لَنَا اسْمَعُوا الْقُرْآنَ فَلَمَّا فَرَغَ الْقَارِئُ مِنْ قِرَاءَتِهِ سَأَلَ فَقَالَ عِمْرَانُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ثُمَّ قَالَ لَنَا عِمْرَانُ انْطَلِقُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمُ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي قَوْمُ مِنْ بَعْدِكُمْ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عِمْرَانُ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا الْحَسَنُ وَلَا عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا خَيْثَمَةُ وَهُوَ خَيْثَمَةُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِهِ السَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ