"عَن أبى الوليدِ قالَ: اخْتَصَمَ عمٌّ وَأمٌّ إِلى عُمرَ، فقالَ عمرُ: جَدْبُ أُمِّكَ خيرٌ لكَ من خِصبِ عَمَّكَ".
31.04. Actions > ʿUmar b. al-Kaṭṭāb (17/75)
٣١.٠٤۔ الأفعال > مسند عمر بن الخطاب ص ١٧
"عَنْ قتادةَ أنَّ حذيفَة نَكَحَ يهوديةً، فقالَ عمرُ: طلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرةٌ، قَالَ: أَحَرَامٌ هِىَ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنِّى أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ".
"عَنْ عروةَ أن عمرَ دَعَا القَافَةَ في رجلينِ ادَّعَيَا وَلَدًا؛ وَقَعَا عليهَا في طهرٍ واحدٍ، فقالَ: لقد اشتركَا فيهِ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: وَالِ أيَّهُمَا شِئْتَ".
"عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ القَافَةَ وَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إذَا أنَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ؛ وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلَّ الْفَرْجَ".
"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِى الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا لَهَا الْخِيَارُ فَلَا خِيَارَ لَها".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطأهَا زَوْجُهَا".
"عَنْ عمَرَ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: الأَمَةُ يَعْتِقُهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا"
"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ المُسَيَّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهاتِ الأَوْلَادِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أعْتَقَهُنَّ رَسُولُ الله ﷺ ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَو أُتِيتُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ".
"عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِى حدٍّ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ، فَجِئَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيد اللَّيَّنَ مِنْ هَذَا، فَأُتِىَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ سَوْطًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتِىَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهِ وَلَا يُرَى إِبْطُكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ".
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ للْحُدُودِ رَجُلًا، وَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلَا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمرَةَ السَّوْطِ (*) بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيَّنَها".
"عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِى الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ".
"عَنِ الزُّهْرِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الخُمُسِ أَبْكَارًا فِى الزَّنَا".
"عَنِ الثَّوْرِى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ لَقِيَهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهِىَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكهُ فَيقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِالله، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَها أمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ".
"عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرأَةً فَافْتَضَّهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا".
"عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مُتَعَبِّدةً حَمَلَتْ، قَالَ عُمَرُ: أرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلَّى فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ، فَأَتَى غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ فَحَدَّثتْهُ بِذَلِكَ سِرًا فَخَلَّى سَبِيلَهَا".
"عَنِ الثَّوْرِىَّ، عَنْ عَلَىِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّها حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرسَ حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: لمْسَةٌ مِن الشَّيْطَانِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَدْ يَكُونُ فِى الرَّجُلِ عَشْرةُ أَخلَاقٍ: تِسْعَةٌ صَالِحةٌ وَوَاحِدَةٌ سَيَّئَةٌ، فَيُفْسِدُ التِّسْعَةَ الصَّالِحَةَ ذَلِكَ السَّىِّءُ".
"عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى الله، لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ إلا أنْ يُخْرِجَهَا حَدّ (*)، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ قَائِمًا يُقيد مِنْ نَفْسِهِ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِيَّاكَ وَعَثْرَةَ الشَّبَابِ".
"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ: وَلَا يَبْلغ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا".
"عَنْ عُمَرَ: لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ - عَنْ شَىْءٍ مِنْهَا - بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ".
"عَنْ أبى جميلة: أَنَّه وجد منبوذًا على عهدِ عمرَ فأتاه فاتَّهمه، فأثنى عليه خيرًا، فقال عمر: فَهُوَ حُرٌّ، وَوَلاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ".
"عَنْ عمر: لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى سَبِيلِ الله أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزَّنَا".
"عَنْ سليمانَ بن يسار أنَّ عمر بن الخطاب كَانَ يُوصِى بِأَوْلَادِ الزَّنَا خَيْرًا، وَكَانَ يَقُولُ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ".
"عَنْ جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إِنَّ امْرَأَتِى أَرْضَعَتْ سُرَّيَّتِى لِتُحَرَّمَهَا عَلَىَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأتِىَ سُرَّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ".
"عَنْ ابن عمر أنه قال لرجل: أَمِنْ بَنِى فُلَانٍ أَنْتَ؟ قال: لَا، ولَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِى، قَالَ: أَمَا إِنَّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ عَلَيْهِ".
"عَنْ ابن عمر: أَنَّ عُمَرَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْجُرُفَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَطْرُقُوا النَّسَاءَ وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ".
"عَنْ عمر قَالَ: إِنمَّا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ"
"عَنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قَالَ: أراد ابن مسعود أن يشترىَ من امرأته جاريةً يَتَسرَىَّ بها، فقالت: لَا أبِيعُكهَا حتى أشترطَ عليكَ أنَّك أن تبيعها بِعْتَنِى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيها شَرْطٌ لأَحَدٍ".
"عَنْ مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: لَا تَبِعْ تَمْرَ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمارَّ وَيَصْفَارَّ".
"عَنْ أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لَا تَبِيعُوا سَيْفًا فِيهِ حَلقَةُ فضَّةٍ بِوَرِقٍ".
"عَنْ أَبى رافع قال: قُلتُ لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنِّى
أصوغُ الذهبَ فأبيعُه بالثمنِ بِوزنهِ، وآخذُ لعملهِ أجرًا، فقال: لَا تَبِع الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا تَأخُذْ فَضْلًا".
"عن عمر قال: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْورِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ".
"عَنِ الشعبى قال: قال عمر: تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرَّبَا"
"عَنْ إبراهيم في بيع الحاضرِ لبادٍ قال: قال عمر: أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ".
"عَنْ عمر قال: إِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ، وَإِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ".
"عَن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب: في المضطَرَّ يَمُرُّ بالتمرةِ قال: يَأكُلُ مَا لَمْ يَأخُذْ خُبْنَةً".
"عَنْ عمرو بن شعيب: أن رسول الله ﷺ قطع لرجل قطيعًا فأَعقله، فأخذه رجلٌ فعمِله وعمَّره، فلما كان عمرُ بن الخطاب طلب الرجل قَطِيعَةً، فقال
عمر: ألم تعلم كان يعمله ويعمره أكان عبدا لك؟ قال الآخر: قطعه إلىَّ رسول الله ﷺ فقال عمر: وَاللهِ لَوْلَا أَنَّهُ قَطْعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ! أَقِمِ الأَرْضَ بَرَاحًا وَأَقمْ عِمَارَتَهَا، ثُمَّ خَيَّرْ صَاحِبَ الْقَطِيعِ إنْ أحَبَّ أَنْ يَأخُذَهَا وَيُؤَدِّىَ إِلَى صَاحِبِ الْعِمارَةِ وَيَأخُذَ قِيمةَ أَرْضِهِ بَرَاحًا فَلْيَفْعَلْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ قَطِيعٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا".
"عَن ابن عمر قال: كان الناس على عهد عمر يَتَحَجَّرُونَ فِى الأَرْضِ التى ليستْ لأحدٍ، فقال عمر: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيَّتَةً فَهِىَ لَهُ".
"عَنْ طاووس قال: قطع النبى ﷺ لعيينة بن حِصْنٍ أرضًا، فلما ارتد عن الإسلام بعد النبى ﷺ قُبض منه، فلما جاء وأسلمَ كتب له فيها أبو بكر كتابًا، فدفعه عيينة إلى عمر فشقّه وألقاه، وقال: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَرْجِعْ عَنِ الإِسْلَامِ، فَأَمَّا إِذَا ارْتَدَدْتَ فَلَيْسَ لَكَ شَىْءٌ، فذَهَبَ عُيَيْنَةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ، فقال: مَا أَدْرِى أَنْتَ الأَمِيرُ أَمْ عُمَرُ؟ قال: بَلْ هُوَ إن شاء الله، قال: فإِنَّهُ لَمَّا قرأ كتابَكَ شَقَّهُ وَأَلْقَاهُ، فقال أبو بكر: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَألُنِى وَإِيَّاكَ خَيْرًا".
"عَنْ عمر قال: إنْ كانَ لرجلٍ موالٍ وله اثْنَان فمات الأبُ كان الولاءُ لابْنَيْه، فإن مات أحدُ ابنيه، وله ولدٌ ذكرٌ، ثم مات بعض الموَالى، فإن ابنَ الابن على حِصَّةِ أبيهِ من الوَلاء، ولم يكن الولاءُ لِعَمَّه".
"عَنِ ابن اسٍ قالَ: نَذَرَ رجلٌ أن لا يأكلَ مع بنى أخٍ له يتَامى، فأُخْبِر به عمرُ بن الخطاب، فقال: اذهبْ فكُلْ معهمْ، فَفَعَلَ".
عب
"عَنْ عمرَ قَالَ: في بيتهِ يُؤْتَى الحَكَمُ".
. . . .
"عَنْ عمرَ قالَ: من كان عليه مُحَرَّرَةٌ من وَلدِ إسماعيل، فلا يعتقن من حِمْيَرَ أحدًا".
"عَنِ الحكمِ بنِ مسعودٍ الثَّقَفى قالَ: قَضَى عمرُ بنُ الخطاب في امرأةٍ تُوفيتْ وتركت: زَوجَها وأُمَّها (وإخْوَتَها لأمها) (*) لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجلٌ: إنك لم تشرك بينهم عام كَذا وكَذا فقال عمر: تلك على ما قضيتُ يومئذٍ وهذه على ما قَضَيْنا".
"عَنْ عمرَ قالَ: إِنِّى قضيتُ في الجدِّ: قضيتان مختلفتانِ لم آلُ فيهما عن الحق".
"عَنْ عبيدةَ السَّلْمانِىِّ قالَ: حفِظْت من عمر بنِ الخطاب عَنِ الجدِّ مائةَ قضيةٍ مُخْتَلِفةٍ".