7. Fasting (4/7)

٧۔ كِتَابُ الصِّيَامِ ص ٤

7.3 Section

٧۔٣ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ

بَابُ ذِكْرِ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجِنَانِ - نَسْأَلُ اللَّهَ دُخُولَهَا - وَإِغْلَاقِ أَبْوَابِ النَّارِ بَاعَدَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَتَصْفيِدِ الشَّيَاطِينِ بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِذِكْرِ لَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ فِي تَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ مِنْهُمْ ، لَا جَمِيعَ الشَّيَاطِينِ إِذِ اسْمُ الشَّيَاطِينِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِهِمْ ، وَذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَكِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْخَيْرَاتِ ، وَالتَّقْصِيرِ عَنِ السَّيِّئَاتِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَبْوَابَ الْجِنَّانِ إِذَا فُتِحَتْ لَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَلَا يُفْتَحُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النِّيرَانِ إِذَا أُغْلِقَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابٌ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ خَيْرُ الشُّهُورِ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَذِكْرِ إِعْدَادِ الْمُؤْمِنِ الْقُوَّةَ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ قَبْلَ دُخُولِهِ

بَابُ ذِكْرِ تَفْضُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَغْفِرَتِهِ إِيَّاهُمْ كَرَمًا وَجُودًا إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ خَلَفًا أَبَا الرَّبِيعِ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، وَلَا عَمْرَو بْنَ حَمْزَةَ الْقَيْسِيَّ الَّذِي هُوَ دُونَهُ

بَابُ ذِكْرِ تَزْيِينِ الْجَنَّةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ وَذِكْرِ بَعْضِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلصَّائِمِينَ فِي الْجَنَّةِ غَيْرِ مُمْكِنٍ لِآدَمِيٍّ صِفَتِهِ ، إِذْ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بِشْرٍ ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ الْبَجَلِيِّ

بَابُ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ فِي رَمَضَانَ لَعَلَّ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، يَغْفِرُ لِلْمُجْتَهِدِ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ وَلَا يَرْغَمُ بِأَنْفِ الْعَبْدِ بَمُضِّي رَمَضَانَ قَبْلَ الْغُفْرَانِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ بِالْخَيْرِ وَالْعَطَايَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى انْسِلَاخِهِ اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ الِاجْتِنَانِ بِالصَّوْمِ مِنَ النَّارِ إِذِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الصَّوْمَ جُنَّةً مِنَ النَّارِ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَكُونُ جُنَّةٌ بَاجْتِنَابِ مَا نُهِيَ الصَّائِمُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِمَّا لَا يُفْطِرُهُ ، وَلَكِنْ يَنْقُصُ صَوْمُهُ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ

بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ وَأَنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

بَابُ ذِكْرِ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ السَّالِفَةِ بِصَوْمِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

بَابُ ذِكْرِ تَمْثِيلِ الصَّائِمِ فِي طِيبِ رِيحِهِ بِطِيبِ رِيحِ الْمِسْكِ إِذْ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ

بَابُ ذِكْرِ طِيبِ خِلْفَةِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بَابُ ذِكْرِ بَابِ الْجَنَّةِ الَّذِي يُخَصُّ بِدُخُولِهِ الصُّوَّامُ دُونَ غَيْرِهِمْ وَنَفْيِ الظَّمَأُ عَمَّنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَيَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهَا ، جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

بَابُ صِفَةِ بَدْءِ الصَّوْمِ كَانَ فِي تَخْيِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ ، وَنَسْخِ ذَلِكَ بِإِيجَابِ الصَّوْمَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ

بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ الصَّائِمُ عَنْهُ مَمْنُوعًا بَعْدَ النَّوْمِ فِي لَيْلِ الصَّوْمِ مِنَ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْجِمَاعِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصِّيَامِ ، وَنَسْخِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذَلِكَ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمْ ذَلِكَ أَجْمَعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، تَفَضُّلًا مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَفْوًا مِنْهُ عَنْهُمْ ، وَتَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ

بَابُ ذِكْرِ إِعْطَاءِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ الصَّائِمَ أَجْرَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِذِ الصِّيَامُ مِنَ الصَّبْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الصِّيَامَ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى مَا تَأَوَّلَتُ خَبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ ذِكْرِ فَرَحِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِعْطَاءِ الرَّبِّ إِيَّاهُ ثَوَابَ صَوْمَهِ بِلَا حِسَابٍ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

بَابُ ذِكْرِ اسْتِجَابَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُعَاءَ الصُّوَّامِ إِلَى فِطْرِهِمْ مِنْ صِيَامِهِمْ ، جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

ibnkhuzaymah:1790
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٩٠حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ نا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ عَنْهُ جُنَّةٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

ibnkhuzaymah:1791
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٩١حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي وَيَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

ibnkhuzaymah:1792
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٩٢حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قال حدثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَحَنْظَلَةُ

بْنُ عَلِيٍّ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

ibnkhuzaymah:1793
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٩٣قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ناه إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّلَمِيُّ قال حدثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْبَقِيعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْنَادَانِ صَحِيحَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَلَا تَسْمَعُ الْمَقْبُرِيَّ يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ

ibnkhuzaymah:1794
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٩٤حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ نا ابْنُ فُضَيْلٍ قال حدثنا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لَمْ يَقُلِ الدَّوْرَقِيُّ فَجَزَاهُ

ibnkhuzaymah:1795
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٩٥حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قال حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَإِمَامٌ عَدْلٌ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَوَاتِ فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ أَبُو مُجَاهِدٍ هُوَ هَذَا اسْمُهُ سَعْدٌ الطَّائِيُّ وَأَبُو مُدِلَّةَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ هَذَا أَحَدُ عُبَّادِ الدُّنْيَا

7.4 Section

٧۔٤ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَهِلَّةِ وَوَقْتُ ابْتِدَاءِ صَوْمِ شَهْرَ رَمَضَانَ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَهِلَّةِ وَوَقْتُ ابْتِدَاءِ صَوْمِ شَهْرَ رَمَضَانَ

بَابُ الْأَمْرِ بِالصِّيَامِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يُغَمَّ عَلَى النَّاسِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ لِصَوْمِهِمْ وَفِطْرِهِمْ إِذْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَتِهِ مَا لَمْ يُغَمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ، الْآيَةَ

بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ ، أَنْ يُعَدَّ شَعْبَانُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يُصَامُ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ إِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الصِّيَامِ لِرَمَضَانَ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ إِذَا لَمْ يُرَ الْهِلَالُ

بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُغَمَّ الْهِلَالُ ، وَبَيْنَ الزَّجْرِ عَنْ إِفْطَارِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ إِذَا لَمْ يُغَمَّ الْهِلَالُ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ لِرَمَضَانَ إِذَا غُمَّ الْهِلَالُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ عَاصٍ كَالْمُفْطِرِ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِرَمَضَانَ إِذَا غُمَّ الْهِلَالُ

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، أَمِنْ رَمَضَانَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ يَكُونُ لِلَّيْلَةِ الَّتِي يُرَى صَغُرَ أَوْ كَبُرَ مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا لِلشَّهْرِ ، ثُمَّ لَا يُرَى الْهِلَالَ لِغَيْمٍ أَوْ سَحَابٍ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلْدَةٍ صِيَامُ رَمَضَانَ لِرِؤْيَتِهِمْ لَا رُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ ، وَالْجُهَّالُ أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا كَانَ كَبِيرًا مُضِيئًا أَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ لَا لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ

بَابُ ذِكْرِ إِعْلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِإِشَارَةٍ لَا بِنُطْقٍ ، مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهُ أُمِّيٌ لَا يَكْتُبُ ، وَلَا يَحْسِبُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ النَّاطِقِ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ فِي الْحُكْمِ كَهِيَ مِنَ الْأَخْرَسِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَانَةِ عَلَى الصَّوْمِ بِالسَّحُورِ إِنْ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ فَإِنْ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ ؛ لِسُوءِ حِفْظِهِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ فَصْلًا مِنْ صِيَامِ النَّهَارِ ، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَالْأَمْرِ بِمُخَالَفَتِهِمْ إِذْ هُمْ لَا يَتَسَّحَرُونَ

بَابُ تَأْخِيرِ السَّحُورِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا كُلَّهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهَ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَرَادَ : أَيْ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لِرَمَضَانَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِ ثَلَاثِينَ خِلَافَ مَا يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْجُهَّالِ ، وَالرِّعَاعِ ، أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُصَامَ لِكُلِّ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْمًا كَوَامِلُ

بَابُ إِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ بَيَانَ بَيَاضِ النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَوَقَعَ اسْمَ الْخَيْطِ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ ، وَعَلَى سَوَادِ اللَّيْلِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهَا فِي مَعْنَاهَا ، وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِلُغَتِهُمْ لَا بِمَعَانِيهِمْ ، فَالْخَيْطُ لُغَتُهُمْ ، وَإِيقَاعُ هَذَا الِاسْمُ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ مَعَانِيهُمُ الَّتِي يَفْهَمُونَهَا حَتَّى أَعْلَمَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَجْرَ هُمَا فَجْرَانِ وَأَنَّ طُلُوعَ الثَّانِي مِنْهُمَا هُوَ الْمُحَرِّمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ ، لَا الْأَوَّلُ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَّى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيَانَ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ

بَابُ إِيجَابِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِلَفْظٍ عَامٍّ ، مُرَادُهُ خَاصٌّ

بَابُ إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ فَجَرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، خِلَافَ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ نِيَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ جَائِزٌ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، الْوَاجِبَ مِنَ الصِّيَامِ دُونَ التَّطَوُّعِ مِنْهُ

بَابُ الْأَمْرُ بِالسَّحُورِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ ، إِذِ السَّحُورُ بَرَكَةٌ ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ ، يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ السَّحُورَ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْغَدَاءِ

بَابُ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ لَا الْمُسْتَطِيلُ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَجْرَ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ الَّذِي لَوْنُهُ الْحُمْرَةُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عَنْهُ رَاوِيًا غَيْرَ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ ، وَلَا شَرَابَهُ ، وَلَا جِمَاعًا ضِدَّ مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ

بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ ، وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ibnkhuzaymah:1814
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨١٤حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ نا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ نا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ قال حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ قَبَضَ أَصَابِعَهُ فِي الثَّالِثَةِ

ibnkhuzaymah:1815
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨١٥حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قال حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي يَعْنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

ibnkhuzaymah:1816
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨١٦حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قال حدثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ دِينَارٍ ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نا أَحْمَدُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حدثنا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَا صُمْتُ مَعَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ وَقَالَ بُنْدَارٌ عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يُسَمِّهِ

ibnkhuzaymah:1817
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨١٧نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ نا أَبُو أُسَامَةَ قال حدثنا زَائِدَةُ نا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا حدثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ نا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالنَّاسِ

ibnkhuzaymah:1818
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨١٨حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قال حدثنا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَكُلُوا

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ

ibnkhuzaymah:1819
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨١٩حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ أَهُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا أَرَأَيْتَ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ قَطُّ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

7.5 Section

٧۔٥ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي تُفْطِرِ الصَّائِمِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي تُفْطِرِ الصَّائِمِ

بَابُ ذِكْرِ الْمُفْطِرِ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ

بَابُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ بِالْعِتْقِ إِذَا وَجَدَهُ ، أَوِ الصِّيَامِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ ، أَوِ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصًّى مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي خَبَرِهِمَا كَانَ فِطْرًا بِجِمَاعٍ لَا بِأَكْلٍ ، وَلَا بِشُرْبٍ ، وَلَا هُمَا

بَابُ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مَا يُكَفِّرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا إِذَا كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْكَفَّارَةِ وَقْتَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَا بِهِ يُكَفِّرُ ، كَانَتِ الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ مُخْتَصَرًا وَهِمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا لِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، مُسْتَطِيعًا لِصَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُجَامِعَ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْلِمَ أَيْضًا أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِصَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَإِخْبَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَاخْتُصِرَ الْخَبَرُ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إِذَا مَلَكَ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَلَمْ يَمْلِكْ مَعَهُ قُوتَ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ عَائِشَةَ قَالَ : إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ .

هَذَا فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ , وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ : مَا لَنَا عَشَاءُ لَيْلَةٍ .

وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجَ مِنَّا

بَابُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِغْفَارِ لِلْمَعْصِيَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا الْمُجَامِعُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ ، وَلَا بِإِطْعَامٍ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَالْأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مِكْيَلِ التَّمْرِ لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَبَيْنَ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَمَنْ فَهِمَ لُغَةَ الْعَرَبِ عَلِمَ أَنَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا لَا يَكُونُ إِلَّا وَكُلُّ مِسْكِينٍ غَيْرَ الْآخَرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا إِنَّمَا يَجِبُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَفَرَّطَ فِي الصِّيَامِ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ الْمَنِيَّةُ ، قُضِيَ الصَّوْمُ عَنْهُ ، كَالدَّيْنِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَيْنَ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ دُيُونِ الْعِبَادِ

بَابُ أَمْرِ الْمُجَامِعِ بِقَضَاءِ صَوْمِ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا قَبْلُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الِاسْتِقَاءَ عَلَى الْعَمْدِ يُفْطِرُ الصَّائِمَ

بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسْتَقِيءِ عَمْدًا ، وَإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ عَمَّنْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ إِيجَابَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ لَا لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ ، إِذْ لَوْ كَانَ لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ لَا لِلْجِمَاعِ خَاصَّةً ، كَانَ عَلَى كُلِّ مُفْطِرٍ الْكَفَّارَةُ ، وَالْمُسْتَقِيءُ عَمْدًا مُفْطِرٌ بِحُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْكَفَّارَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْحِجَامَةَ تُفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ جَمِيعًا

بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي الصِّيَامِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ وَقْتَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

بَابُ ذِكْرِ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّعُوطَ ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الْأُنُوفِ مِنَ الْمَنْخَرَيْنِ يُفْطِرُ الصَّائِمِ خَبَرُ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

بَابُ ذِكْرِ تَعْلِيقِ الْمُفْطِرِينَ قَبْلَ وَقْتِ الْإِفْطَارِ بِعَرَاقِيبِهِمْ ، وَتَعْذِيبِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بِفِطْرِهِمْ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

بَابُ التَّغْلِيطِ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ ، وَلَا أَبَاهُ غَيْرَ أَنَّ حَبِيبَ ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا الْمُطَوِّسِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْآكِلَ وَالشَّارِبَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ غَيْرُ مُفْطِرٍ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

ibnkhuzaymah:1850
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٥٠وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قال حدثنا الْمُعْتَمِرُ وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ لَعَلَّ الْمُعْتَمِرَ حَدَّثَ بِهَذَا حِفْظًا فَأَدْرَجَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَلَمْ يُضْبَطْ عَنْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأُدْرِجَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْخَبَرِ

ibnkhuzaymah:1851
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٥١حَدَّثَنَا بِهَذَا الْخَبَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا حدثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَذْكُرْ مَزِيدًا عَلَى هَذَا قُلْتُ لِلصَّنَعَانِيِّ وَالْحِجَامَةُ فَغَضِبَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ ذِكْرُ الْحِجَامَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرُ الْحِجَامَةِ

ibnkhuzaymah:1852
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٥٢أَنَّ عَلِيَّ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيْضًا قَالَ حدثنا أَبُو النَّضْرِ نا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي

الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ فَهَذَا الْخَبَرُ رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ibnkhuzaymah:1853
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٥٣وَقَدْ حدثنا أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قال حدثنا أَبُو يَحْيَى قال حدثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ قَالَ أَوْ قَالَ يَخَافُونَ الضَّعْفَ

ibnkhuzaymah:1854
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٥٤وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نا مُحَمَّدٌ نا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ إِنَّمَا كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخَبَرُ قَتَادَةَ وَخَبَرُ أَبِي يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ وَالضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ دَالَّانِ عَلَى أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَحْكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّخْصَةَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَرْوِيَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَيَقُولَ

كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الضَّعْفِ إِذْ مَا قَدْ أَبَاحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبَاحَةً مُطْلَقًا لَا اسْتِثْنَاءً وَلَا شَرِيطَةً فَمُبَاحٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ أَبَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ مَخَافَةَ الضَّعْفِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبَاحَتِهَا مَنْ يَأْمَنُ الضَّعْفَ دُونَ مَنْ يَخَافُهُ فَإِنْ صَحَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ كَانَ مُؤَدَّى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ كُرِهَ لِلصَّائِمِ مَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فِيهَا وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْوُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةً فِي الشَّيْءِ وَيَكْرَهُونَهُ

ibnkhuzaymah:1855
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٥٥وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْحُلُمُ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قال حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قال حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ غَلَطٌ لَيْسَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَلَا أَبُو سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ التَّثْبِيتِ بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ لِلْأَسَانِيدِ وَهُوَ رَجُلٌ صِنَاعَتُهُ الْعِبَادَةُ وَالتَّقَشُّفُ وَالْمَوْعِظَةُ وَالزُّهْدِ لَيْسَ مِنْ أَحْلَاسِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَحْفَظُ الْأَسَانِيدَ

ibnkhuzaymah:1856
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٥٦وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُدَانِيهِ فِي الْحِفْظِ فِي زَمَانِهِ كَثِيرُ أَحَدٍ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَبَاحَ الثَّوْرِيُّ بِذِكْرِهِمَا وَلَمْ يَسْكُتْ عَنِ اسْمَيْهِمَا يَقُولُ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي الْإَخْبَارِ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ وَعَنْ رَجُلٍ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قال حدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7.6 Section

٧۔٦ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ فِطْرٍ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ السِّبَابِ وَالْإِقْتِتَالِ فِي الصِّيَامِ وَإِنَّ سُبَّ الصَّائِمُ أَوْ قُوتِلَ ، وَإِعْلَامِ الصَّائِمِ مَقَاتِلَهُ وَسَابَّهُ أَنَّهُ صَائِمٌ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ قِتَالِهِ وَسِبَابِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ لِعِلَّةِ صَوْمَهِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ إِذَا شَتَمَ الصَّائِمُ وَهُوَ قَائِمٌ ، لِتَسْكِينِ الْغَضَبِ عَلَى الْمَشْتُومِ فَلَا يَنْتَصِرُ بِالْجَوَابِ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ ، وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَالْجَهْلِ فِي الصَّوْمِ ، وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اللَّغْوِ فِي الصِّيَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَمَلِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ ، عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ

بَابُ نَفْيِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُمْسِكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ ارْتِكَابِهِ مَا زُجِرَ عَنْهُ غَيْرَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

7.7 Section

٧۔٧ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصِّيَامِ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصِّيَامِ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهَا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُبَاشَرَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ لِلصَّائِمِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْوَاحِدِ قَدْ يَقَعُ عَلَى فِعْلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ ، وَالْآخَرُ مَحْظُورٌ ، إِذِ اسْمُ الْمُبَاشَرَةِ قَدْ أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِي نَصِّ كِتَابِهِ عَلَى الْجِمَاعِ ، وَدَلَّ الْكِتَابُ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ مَحْظُورٌ ، قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْجِمَاعَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَلَّ بِفِعْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ مُبَاحَةٌ فِي الصَّوْمِ غَيْرَ مَكْرُوهَةٍ

بَابُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْلَةَ الصَّائِمِ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْهُ بِالْمَاءِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ رُءُوسَ النِّسَاءِ وَوُجُوهَهُنَّ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي مَصِّ الصَّائِمِ لِسَانَ الْمَرْأَةِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى الْفَمِ إِنْ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِمِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ الْمَرْأَةَ الصَّائِمَةَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ الصُّوَّامِ ، وَلَمْ تَكُنْ خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مُفْطِرًا دُونَ صَائِمٍ ، فَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَضِيلَةٌ كَهُوَ لِلْمُفْطِرِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اكْتِحَالِ الصَّائِمِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحِّ الْخَبَرُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، فَالْقُرْآنُ دَالٌّ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ الْآيَةَ ، دَالٌّ عَلَى إِبَاحَةِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْجُنُبِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ إِذَا كَانَ مُرِيدًا لِلصَّوْمِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي الزَّجْرِ عَنِ الصَّوْمِ إِذَا أَدْرَكَ الْجُنُبُ الصُّبْحَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، فَأَنْكَرَ الْخَبَرَ ، وَتَوَهَّمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مَعَ جَلَالَتِهِ وَمَكَانِهِ مِنَ الْعِلْمِ غَلَطَ فِي رِوَايَتِهِ ، وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ غَلَطَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَنَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي أَخَّرَ الْغُسْلَ بَعْدَهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَامَ ، كَانَ مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنِ احْتِلَامٍ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ جَائِزٌ لِكُلِّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَاغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُقَالَ : كَانَ هَذَا خَاصًّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يَجُزْ أَنَّهُ خَاصٌّ لَهُ ، فَعَلَى النَّاسِ التَّأَسِّي بِهِ وَاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ibnkhuzaymah:1890
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٩٠حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَبِي طُوَالَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ

مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَعْنِي إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الرَّجَاءُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ إِنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِيمَا لَا يَشُكُّ فِيهِ وَلَا يَمْتَرِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا إِذْ لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُسْتَيْقِنًا غَيْرَ شَاكٍّ وَلَا مُرْتَابٍ أَنْ كَانَ أَخْشَى الْقَوْمِ لِلَّهِ وَأَعْلَمَهُمْ بِمَا يَتَّقِي وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ قَالَ أَرْجُو وَلَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كَانَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُنَاكَحَاتِ وَالْمُبَايَعَاتِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فَاسْمَعِ الدَّلِيلَ الْوَاضِحَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ إِنِّي لَأَرْجُو مَا أَعْلَمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَنَّهُ أَشَدُّهُمْ خَشْيَةً

ibnkhuzaymah:1891
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٩١حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ فَرَغِبَ عَنْهُ رِجَالٌ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ خَشْيَةً

7.8 Section

٧۔٨ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ بِلَفْظَةٍ مُخْتَصَرَةٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي قَالَ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ ، تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ السَّبَبَ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ حَتَّى أَمَرَ بَعْضُهُمُ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ بِإِعَادَةِ الصَّوْمِ بَعْدُ فِي الْحَضَرِ

بَابُ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَسْمِيَةِ الصُّوَّمِ فِي السَّفَرِ عُصَاةً مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَسْمَاهُمْ بِهَذَا الِاسْمِ تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ لِهَذَا الْخَبَرِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَّاهُمْ عُصَاةً إِذْ أَمَرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ وَصَامُوا وَمَنْ أُمِرَ بِفِعْلٍ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا فَرْضًا وَاجِبًا فَتَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْمُبَاحِ جَازَ أَنْ يُسَمَّى عَاصِيًا

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْفِطْرِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ إِذِ الْفِطْرُ أَقْوَى لَهُمْ عَلَى الْحَرْبِ ، لَا أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغْبَةً عَنْهَا وَجَائِزٌ أَنْ يُسَمَّى تَارِكُ السُّنَّةِ عَاصِيًا إِذَا تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا لَا بِتَرْكِهَا ، إِذِ التَّرْكُ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ ، وَفِعْلُهَا فَضِيلَةٌ

بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ إِذْ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ عَلَى أَنْ يَصُومَ فِي الْحَضَرِ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، لَا أَنَّ الْفَرْضَ سَاقِطٌ عَنْهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ خَرَّجْتُهُ بَعْدُ فِي إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ لَا أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ لِقَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذِ اللَّهُ يُحِبُّ قَابِلَ رُخْصَتِهِ

بَابُ ذِكْرِ تَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ ، إِذِ الْفِطْرُ رُخْصَةٌ ، وَالصَّوْمُ جَائِزٌ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : لَيْسَ الْبِرُّ ، وَ وَلَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ عَلَى مَا تَأَوَّلْتُ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ، إِذْ مَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ، فَمَعْصِيَةٌ ، وَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةً ، لَمَا جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ الْخِيَارَ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ الْمُسَافِرَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَالْفِطْرِ لِمَنْ ضَعُفَ عَنْهُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَجَزَ عَنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ إِذَا صَامَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ الْخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْمَخْدُومِ فِي السَّفَرِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ بَعْضِ رَمَضَانَ ، وَفِطْرِ بَعْضٍ فِي السَّفَرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ : صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ

بَابُ الْإِطْعَامِ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ , فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِسُوءِ حِفْظِهِ

بَابُ قَدْرِ مَكِيلَةِ مَا يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ , فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ نَاسِخٌ لِإِبَاحَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ بِنَاسِخٍ لِإِبَاحَتِهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ خَبَرُ قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ ، خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ ، تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْرُ مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ ، وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ

بَابُ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَالْمَرْءُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

بَابُ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ فِيهِ مُسَافِرًا مِنْ بَلَدِهِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ ، ضِدَّ مَذْهَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّوْمِ مُقِيمًا ، ثُمَّ سَافَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ ، وَإِبَاحَةِ الْفِطْرِ إِذَا جَاوَزَ الْمَرْءُ بُيُوتَ الْبَلْدَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا يَرَى بُيُوتَهَا

بَابُ قَضَاءِ وَلِيِّ الْمَيِّتِ صَوْمَ رَمَضَانَ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ وَأَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ فَفَرَّطَ فِي قَضَائِهِ

بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ , وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَضَى الْحَيُّ عَنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ سَاقِطًا عَنِ الْمَيِّتِ , كَالدَّيْنِ يُقْضَى عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا

بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ بِالنَّذْرِ عَنِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهَا

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى الصَّوْمَ عَنِ النَّاذِرِ وَالنَّاذِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ , أَوْ قَرِيبٍ , أَوْ بَعِيدٍ , أَوْ ذَكَرٍ , أَوْ أُنْثَى , أَوْ حُرٍّ , أَوْ عَبْدٍ , أَوْ حُرَّةٍ , أَوْ أَمَةٍ , فَالْقَضَاءُ جَائِزٌ عَنِ الْمَيِّتِ , إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا , وَالدَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ الْقَاضِي مَنْ كَانَ , مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , وَالدَّيْنُ سَاقِطٌ عَنِ الْمَيِّتِ , مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ ؛ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ , وَأَنَّ قَضَاءَهُ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي مَسِيرَةِ أَقَلِّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ مَنْصُورَ بْنَ زَيْدِ الْكَلْبِيِّ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ وَالْبَيَانُ أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ سَاقِطٌ عَنْهُمَا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَهُمَا ، أَوْ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْمُسَافِرِ ، فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا أَوْ حُكْمَ إِحْدَيْهِمَا حُكْمَ الْمُسَافِرِ

بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ النِّسَاءِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا وَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْمِ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا إِلَى شَعْبَانَ

ibnkhuzaymah:1906
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٠٦حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ فَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ يَسْتَظِلُّ بِهَا الصَّائِمُونَ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

ibnkhuzaymah:1907
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٠٧حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

ibnkhuzaymah:1908
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٠٨حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ فَصَامَ

حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ هَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ يُوسُفُ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَى صَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِفْطَارَهُ بَعْدُ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الْمُبَاحِ أَنَّ كِلَا الْفِعْلَيْنِ جَائِزٌ لَا أَنَّ إِفْطَارَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ عُسْفَانَ كَانَ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ صَوْمِهِ

ibnkhuzaymah:1909
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٠٩حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا قَزْعَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغَنَا الْكَدِيدَ أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ فَأَصْبَحْنَا شَرِحِينَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ حَتَّى إِذَا بَلَغَنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ أَعْلَمَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ

ibnkhuzaymah:1910
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩١٠حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

ibnkhuzaymah:1911
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩١١حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ فَقَالَ اقْتَرِبْ فقُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَسْتُ أَعْرِفُ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ وَلَا عُبَيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَلَا أَقْبَلُ دِينَ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ

ibnkhuzaymah:1912
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩١٢حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ

خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَى قَرْيَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ النَّاسُ وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَرَاهُ إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ بِدِمَشْقَ الْمِزَّةِ إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَالْبَاقِي لَفْظًا وَاحِدًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ لَهِيعَةَ يَقُولُ فِي هَذَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْكَلْبِيُّ

7.9 Section

٧۔٩ جِمَاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ , وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ

جِمَاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ , وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتِ الْفِطْرِ بِلَفْظِ خَبَرٍ مَعْنَاهُ عِنْدِي مَعْنَى الْأَمْرِ

بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَفِيهِ كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا أَخَّرُوا الْفِطْرَ وَقَعُوا فِي الشَّرِّ

بَابُ ذِكْرِ ظُهُورِ الدِّينِ مَا عَجَّلَ النَّاسُ فِطْرَهُمْ , وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الدِّينِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ شُعَبِ الْإِسْلَامِ

بَابُ ذِكْرِ اسْتِحْسَانِ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يُنْتَظَرْ بِالْفِطْرِ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ

بَابُ ذِكْرِ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَجِّلِينَ لِلْإِفْطَارِ وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ عَصْرِنَا مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُحِبُّ جَمِيعَ عِبَادِهِ , وَخَالَفَنَا فِي بَابِ أَفْعَلَ , فَادَّعَى مَا لَا يُحَسِّنُهُ , فَقَدْ بَيَّنْتُ بَابَ أَفْعَلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

بَابُ إِعْطَاءِ مُفَطِّرِ الصَّائِمِ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ الصَّائِمُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الرُّطَبِ إِذَا وُجِدَ وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الرُّطَبُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ الصَّائِمَ الرُّطَبُ , وَالتَّمْرُ جَمِيعًا

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا , أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ طَالِبًا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ , وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ , لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ وَذِكْرِ مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِذِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ كَانَ اللَّهُ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ بِاللَّيْلِ دُونَهُمْ مَكْرُمَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ تَسْمِيَةِ الْوِصَالِ بِتَعَمُّقٍ فِي الدِّينِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِصَالَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذْ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى الْمَرْءِ , خِلَافَ مَا يَتَأَوَّلُهُ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِمَّنْ يُفْطِرُ عَلَى اللُّقْمَةِ أَوِ الْجَرْعَةِ مِنَ الْمَاءِ فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ إِذْ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ مِنْ تَأْخِيرِهِ , إِنْ كَانَ الْوِصَالُ إِلَى السَّحَرِ قَدْ أَبَاحَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ وَإِنْ كَانَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ , قَالَ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ , قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

ibnkhuzaymah:3019
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠١٩حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَحَدَّثَنَا مُحَ مَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ التَّعَمُّقَ لَسْتُمْ مِثْلِي إِنِّي أَظَلُّ فَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

ibnkhuzaymah:3020
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠٢٠حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ

ibnkhuzaymah:3021
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠٢١حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَفَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لَسْتُمْ مِثْلِي إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي

ibnkhuzaymah:3022
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠٢٢أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الشَّرْعَبِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِصَالِ قَالَ فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ

ibnkhuzaymah:3023
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠٢٣حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ رَقْدَةٍ أَوْ مِنْ غَفْلَةٍ

7.10 Section

٧۔١٠ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَعْبَانَ وَوَصْلِهِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ إِذْ كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ

بَابُ إِبَاحَةِ وَصْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى رَمَضَانَ أَيْ : لَا تُوصِلُوا شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ فَتَصُومُوا جَمِيعَ شَعْبَانَ , أَوْ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ الْمَرْءُ قَبْلَ ذَاكَ , فَيَصُومُ ذَلِكَ الصِّيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ , لَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّوْمِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ نَهْيًا مُطْلَقًا

بَابُ بَدْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَصَامَهُ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَدْءَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ نُزُولِ فَرْضِ صَوْمِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ , لَا أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ , بَلْ كَانَ يَتْرُكُهُ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ , وَيَصُومُ إِنْ شَاءَ صَامَهُ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي مَعْنَاهُ عَالِمٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَى الْخَبَرِ , وَتَوَهَّمَ أَنَّ الْأَمْرَ لِصَوْمِ عَاشُورَاءَ جَمِيعًا مَنْسُوخٌ بِفَرْضِ صَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : أُمِرْنَا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ , فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ , خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ

بَابُ عِلَّةِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ بَعْدَ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا فِي مَعْنَى أَوْلَى ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ يَدَّعِي مَا لَا يُحْسِنُهُ مِنَ الْعِلْمِ , فَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : فُلَانٌ أَوْلَى بِفُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِفُلَانٍ أَيْضًا وِلَايَةٌ , وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا زَعَمَ , كَانَ الْيَهُودُ أَوْلِيَاءُ مُوسَى , وَالْمُسْلِمُونَ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ بَدْءًا وَلَا عَدَدًا , وَأَنَّهُ كَانَ أَمْرَ فَضِيلَةٍ وَاسْتِحْبَابٍ

بَابُ فَضِيلَةِ صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَتَحَرِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَهُ لِفَضْلِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ خَلَا صِيَامَ رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَالْبَيَانِ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحِ يَتَقَدَّمُ الْفِعْلَ , الشَّيْءُ يَكُونُ بَعْدَهُ فَيُكَفِّرُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الذُّنُوبَ تَكُونُ بَعْدَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ , لَا كَمَا يَتَوَهَّمُ مَنْ خَالَفَنَا فِي تَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ , وَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُتقَدِّمَ الْمَرْءُ عَمَلًا صَالِحًا يُكَفِّرُ ذَنْبًا يَكُونُ بَعْدَهُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْأُمَّهَاتِ إِرْضَاعَ الْأَطْفَالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَعْظِيمًا لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ , إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ , فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ

بَابُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ , إِنْ أَصْبَحَ الْمَرْءُ غَيْرَ نَاوٍ لِلصِّيَامِ غَيْرُ مُجْمِعٍ عَلَى الصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ , وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُجْمِعُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ صَوْمَ الْوَاجِبِ دُونَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

بَابُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ بَعْضِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَرْءُ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ وَالْفَرَقُ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ عَاشُورَاءَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ , إِذْ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمٍ لَا يَكُونُ صَوْمًا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ , لِمَا خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ , فَأَمَرَ بِصَوْمِ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ , وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ قَدْ طَعِمَ أَوَّلَ النَّهَارِ

بَابُ ذِكْرِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَإِفْطَارِهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى طَلَبِهَا فِي السَّبْعِ دُونَ الْعَشْرِ جَمِيعًا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ الْمَعْنَى الثَّانِي الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ أَمَرَ بِطَلَبِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ إِذَا ضَعُفَ وَعَجَزَ طَالِبُهَا عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ كُلِّهِ

بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يُصَامَ قَبْلَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا مُخَالَفَةً لِفِعْلِ الْيَهُودِ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ , وَتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِلَفْظِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفَّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسُّنَّةَ الْمُقْبِلَةَ أَمْلَيْتُهُ فِي بَابِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ مُفَسِّرٍ لِلَّفْظَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَرِهَ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ لَا غَيْرِهِ ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ، وَالسَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ بِغَيْرِ عَرَفَاتٍ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا الْوِتْرَ مِمَّا مَضَى مِنْهُ ، إِذِ الشَّهْرُ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِطَلَبِهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِمَّا قَدْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ، وَكَانَتْ لَيْلَةَ سَابِعَةٍ مِمَّا تَبَقَّى

بَابُ ذِكْرِ أَبْوَابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالتَّأْلِيفِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا يَحْسِبُ كَثِيرٌ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ مِمَّنْ لَا يَفْهَمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهَا مُتَهَاتِرَةٌ مُتَنَافِيَةٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ هِيَ عِنْدَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ بَلْ هِيَ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ مُتَّفِقَةُ الْمَعْنَى عَلَى مَا سَأُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَنَفْيِ انْقِطَاعِهَا بِنَفْيِ الْأَنْبِيَاءِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَلَا ارْتِيَابٍ فِي غَيْرِهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَالِفَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ ، أَوْ عَبْدَهُ حُرٌّ ، أَوْ أَمَتَهُ حُرَّةٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، أَنَّ الطَّلَاقَ ، وَالْعِتْقَ غَيْرُ وَاقِعٍ إِلَى مُضِيِّ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ حَلَفَ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ لَا يَدْرِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ ذَكَرْنَا مَقَالَتَهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ يَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِطَرْفِهِ بِأَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ ، أَوْ عَبْدَهُ حُرٌّ ، فَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ كَانَ الطَّلَاقُ ، أَوِ الْعِتْقُ ، أَوْ هُمَا لَوْ كَانَ الْحَلِفُ بِهِمَا جَمِيعًا وَاقِعًا إِذْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَدْ مَضَتْ بَعْدَ حَلِفِهِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلَا ارْتِيَابٍ ، إِذْ هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ

بَابُ الْأَمْرِ بِالْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَطَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا لَا فِي الشَّفْعِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَوِّيًا بِالْفِطْرِ عَلَى الدُّعَاءِ ، إِذِ الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ أَوْ مِنْ أَفْضَلِهِ

بَابُ ذِكْرِ إِفْطَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

بَابُ ذِكْرِ عِلَّةٍ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُ لَهَا بَعْضَ أَعْمَالِ التَّطَوُّعِ ، وَإِنْ كَانَ يَحُثُّ عَلَيْهَا ، وَهِيَ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَعَ اسْتِحْبَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خُفِّفَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَرَائِضِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ، وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّهُ صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ ، وَفِطْرَ يَوْمٍ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ، وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ وَأَعْدَلُهُ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَبَّرَ أَنَّ صِيَامَ دَاوُدَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ وَأَفْضَلُهُ ، وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ إِذْ صَائِمُ يَوْمٍ ، مُفْطِرُ يَوْمٍ يَكُونُ مُؤَدِّيًا لِحَظِّ نَفْسِهِ وَعَيْنِهِ وَأَهْلِهِ أَيَّامَ فِطْرِهِ ، وَلَا يَكُونُ مُضَيِّعًا لِحَظِّ نَفْسِهِ وَعَيْنِهِ وَأَهْلِهِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَاوُدَ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ إِذَا كَانَ صَوْمُهُ مَا ذَكَرْنَا

بَابُ ذِكْرِ تَمَنِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِطَاعَةَ صَوْمِ يَوْمٍ ، وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ

بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمُبَاعَدَةِ اللَّهِ الْمَرْءَ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِالصَّوْمِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ ، وَأَحْسِبُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ ، إِذِ الْيَهُودُ تُعَظِّمُهُ ، وَقَدِ اتَّخَذَتْهُ عِيدًا بَدَلَ الْجُمُعَةِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِصَوْمٍ لَا إِذَا صَامَ صَائِمٌ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي إِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ صَوْمَ يَوْمَ السَّبْتِ إِذَا صَامَ قَبْلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ إِذَا صَامَ يَوْمَ الْأَحَدِ بَعْدَهُ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذَنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا غَيْرُ غَائِبٍ عَنْهَا بِذِكْرِ خَبَرٍ لَفْظُهُ خَاصٌّ مُرَادُهُ عَامٌّ ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا بَاعَدَ اللَّهُ صَائِمَهُ بِهِ عَنِ النَّارِ أَنَّهُ إِذَا صَامَهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا

بَابُ فَضْلِ إِتْبَاعِ صِيَامِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، فَيَكُونُ كَصِيَامِ السَّنَةِ كُلِّهَا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ يَكُونُ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، أَوْ يَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ ، وَيَوْمِ الْخَمِيسِ ، وَتَحَرِّي صَوْمِهِمَا ، اقْتِدَاءً بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ ، وَفِيهِ أُوحِيَ إِلَيْهِ ، وَفِيهِ مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ إِذَا أُفْرِدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ إِذْ هُوَ عِيدٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ ، وَبَيْنَ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، إِذْ جَاءَ بِنَهْيِ صَوْمِهِمَا مُفَردًا ، وَلَا مَوْصُولًا بِصِيَامٍ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ

بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا بِالْفِطْرِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ

بَابُ ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ عَنْهُ

بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْمَرْءُ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهِنَّ

بَابُ فَضْلِ صِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا

بَابٌ فِي اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ فِيهِمَا تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَإِعْطَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَائِمَ يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنَ الشَّهْرِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، أَنَّهُ لَا يُعْطِي بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ أَمْثَالِهَا ، إِذِ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَيِّنُ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ جَزَاءَ شَهْرٍ تَامٍّ

بَابُ الْأَمْرِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ اسْتِحْبَابًا لَا إِيجَابًا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَمْرُ نَدْبٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ

بَابُ ذِكْرِ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الصَّائِمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ صِيَامِ الدَّهْرِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا

بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامِ الْبِيضِ مِنْهَا

بَابُ إِبَاحَةِ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ الشَّهْرِ مُبَادَرَةً بِصَوْمِهِمَا خَوْفَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَرْءُ صَوْمَهَا أَيَّامَ الْبِيضِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهِ مُجْمِعًا عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ رَأَى إِيجَابَ إِعَادَةِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَيْهِ

بَابُ تَمْثِيلِ الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ بِالْغَنِيمَةِ الْبَارِدَةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِمَا يُشْبِهُهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي لَا فِي كُلِّهَا

جُمَّاعِ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْأَيَّامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَنْهَى عَنِ الشَّيْءِ ، وَيَسْكُتُ عَنْ غَيْرِهِ غَيْرَ مُبِيحٍ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَجَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَما ، وَلَمْ يَكُنْ فِي نَهْيِهِ عَنْ صَوْمِهِمَا إِبَاحَةُ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، إِذْ قَدْ نَهَى أَيْضًا عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي نَهَى فِيهَا عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِدَلَالَةٍ بِتَصْرِيحِ نَهْيٍ

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِتَصْرِيحِ نَهْيٍ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَقُومُ مَقَامَ صِيَامِ الدَّهْرِ ، كَانَ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، أَوْ مِنْ وَسَطِهِ ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : فَإِنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ لِلصَّائِمِ يَوْمًا وَاحِدًا إِذَا جَمَعَ مَعَ صَوْمِهِ صَدَقَةً ، وَشُهُودَ جَنَازَةٍ ، وَعِيَادَةَ مَرِيضٍ

بَابٌ فِي صِفَةِ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرِنَا لَهُ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًّا غَيْرَ رَمَضَانَ ، شَهْرَ شَعْبَانَ الَّذِي كَانَ يَصِلُ صَوْمَهُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَائِشَةَ فِي مُوَاصَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمَ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ صَوْمِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ مِنَ الشَّهْرِ ، وَإِفْطَارِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ بَعْدَهَا مِنَ الشَّهْرِ

بَابُ ذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْغُرَفِ لِمُدَاوِمِ صِيَامِ التَّطَوُّعِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِي شَيْبَةَ الْكُوفِيِّ ، وَلَيْسَ هُوَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُلَقَّبِ بِعَبَّادٍ الَّذِي رَوَى عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا ، هُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ مَدَنِيٍّ ، سَكَنَ وَاسِطَ ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَلَسْتُ أَعْرِفُ ابْنَ مُعَانِقٍ ، وَلَا أَبَا مُعَانِقٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الصَّائِمِ عِنْدَ أَكْلِ الْمُفْطِرِينَ عِنْدَهُ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ، وَإِنْ لَمْ يُجْمِعِ الْمَرْءُ عَلَى الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَصَوْمُ الْوَاجِبِ دُونَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

بَابُ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ ، وَالْمَرْءُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فِيمَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ

ibnkhuzaymah:1937
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٣٧حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْمُعَارِكِ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ يَعْنِي رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ

ibnkhuzaymah:1938
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٣٨حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

ibnkhuzaymah:1939
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٣٩حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ كُلُّهُمْ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ يَعْنِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَوْمُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أَمُوتُ فِيهِ هَذَا حَدِيثُ قَتَادَةَ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُذْكَرْ عُمَرَ وَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُوحِيَ إِلَيَّ

ibnkhuzaymah:1940
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٤٠وَحَدِيثُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ يَعْنِي الِاثْنَيْنِ وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ أَوْ قَالَ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ

ibnkhuzaymah:1941
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٤١حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَرَّاقٌ الْفِرْيَابِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَيَقُولُ إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ

ibnkhuzaymah:1942
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٤٢حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقُولُ اتْرُكُوا أَوْ أَرْجِئُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَرُ فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَهُوَ فِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ مَرْفُوعٌ صَحِيحٌ

ibnkhuzaymah:1943
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٤٣حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ

7.11 Section

٧۔١١ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي زَمَنِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ عَلَى مَا ثَبَتَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ كَانَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَمْلَيْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ

بَابُ ذِكْرِ الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَفِي بَعْضٍ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

بَابُ ذِكْرِ كَوْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ ، إِذْ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِذْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ

بَابُ الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ إِذْ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ السِّنِينَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ

بَابُ صِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِنَفْيِ الْحَرِّ وَالْبَرَدِ فِيهَا ، وَشِدَّةِ ضَوْئِهَا ، وَمَنْعِ خُرُوجِ شَيَاطِينِهَا مِنْهَا حَتَّى يُضِيءَ فَجْرُهَا

بَابُ صِفَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

بَابُ حُمْرَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَضَعْفِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَالِاسْتِدْلَالِ بِصِفَةِ الشَّمْسِ عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ حِفْظِ زَمْعَةَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ لَا يَكُونُ لَهَا شُعَاعٌ إِلَى وَقْتِ ارْتِفَاعِهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ

بَابِ ذِكْرِ كَثْرَةِ الْمَلَائِكَةِ فِي الْأَرْضِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَكُونُ مُدْرِكًا لِفَضِيلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

بَابُ ذِكْرِ إِنْسَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهَا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَانَ فِي نَوْمٍ ، وَفِي يَقَظَةٍ

بَابُ ذِكْرِ رَجَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظَنِّهِ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ عِلْمِهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرًا لِأُمَّتِهِ مِنْ إِطْلَاعِهِمْ عَلَى عِلْمِهَا إِذِ الِاجْتِهَادُ فِي الْعَمَلِ لَيَالِيًا طَمَعًا فِي إِدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفْضَلُ وَأَكْبَرُ عَمَلًا مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ خَاصَّةً

بَابُ مَغْفِرَةِ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

بَابُ اسْتِحْبَابِ شُهُودِ الْبَدَوِيِّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ سَكَنُهُ قُرْبَ الْمَدِينَةِ تَحَرِّيًا لِإِدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي مَسْجِدِهَا

ibnkhuzaymah:2013
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠١٣حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً

قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ibnkhuzaymah:2014
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠١٤حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ بِالْبَادِيَةِ وَأَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ أُصَلِّي بِهَا فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا لِهَذَا الْمَسْجِدِ أُصَلِّيهَا فِيهِ قَالَ انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ قَالَ يَدْخُلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ يَخْرُجُ وَدَابَّتُهُ يَعْنِي عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَيَرْكَبُهَا فَيَأْتِي أَهْلَهُ

7.12 Section

٧۔١٢ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَبْوَابِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَبْوَابِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ زَعْمِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِدْعَةٌ لَا سُنَّةٌ

بَابُ الْأَمْرِ بِقِيَامِ رَمَضَانَ أَمْرَ تَرْغِيبٍ ، لَا أَمْرَ عَزْمٍ وَإِيجَابٍ

بَابُ ذِكْرِ مَغْفِرَةِ سَالِفِ ذُنُوبٍ أُخَرَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْفَارُوقَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَصَّ الْقِيَامَ بِالنَّاسِ هَذِهِ اللَّيَالِيَ الثَّلَاثَ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهِنَّ

بَابُ ذِكْرِ قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ حَتَّى يَفْرُغَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَرَكَ قِيَامَ لَيَالِي رَمَضَانَ كُلِّهِ خَشْيَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ قِيَامُ اللَّيْلِ عَلَى أُمَّتِهِ فَيَعْجَزُوا عَنْهُ

بَابُ إِمَامَةِ الْقَارِئِ الْأُمِّيِّينَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِدْعَةٌ كَمَا زَعَمَتِ الرَّوَافِضُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً مَعَ الْإِمَامِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُنْفَرِدًا فِي رَمَضَانَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ قُرَّاءً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لَا كَمَنِ اخْتَارَ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَقَدْ أُعْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَؤُمُّ قَوْمًا لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ ، فَصَوَّبَ فِعْلَهُمْ ، فَقَالَ : أَصَابُوا ، أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا

بَابٌ فِي فَضْلِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْقَاقِ قَائِمِهِ اسْمَ الصِّدِّيقِينَ ، وَالشُّهَدَاءِ إِذَا جَمَعَ مَعَ قِيَامِهِ رَمَضَانَ صِيَامَ نَهَارِهِ ، وَكَانَ مُقِيمًا لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، مُؤَدِّيًا لِلزَّكَاةِ ، شَاهِدًا لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، مُقِرًّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ عَلَى عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ مَا كَانَ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَتَرْكِ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِيهِنَّ ، وَالِاشْتِغَالِ بِالْعِبَادَةِ ، وَإِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِيهِنَّ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْمَبِيتِ عَلَى الْفِرَاشِ فِي رَمَضَانَ إِذِ الْبَائِتُ عَلَى الْفِرَاشِ أَثْقَلُ نَوْمًا ، وَأَقَلُّ نَشَاطًا لِلْقِيَامِ مِنَ النَّائِمِ عَلَى غَيْرِ الْفُرُشِ الْوَطِيئَةِ الْمُمَهَّدَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

ibnkhuzaymah:2029
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٢٩حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ

7.13 Section

٧۔١٣ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ

بَابُ وَقْتِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ إِبَاحَةِ ضَرْبِ الْقِبَابِ فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ فِيهِنَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ، خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ

بَابٌ فِي اعْتِكَافِ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ

بَابُ الِاقْتِصَارِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ ، وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، إِذِ الِاعْتِكَافُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، وَالْفَضِيلَةُ لَا تَضِيقُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهَا

بَابُ إِبَاحَةِ الِاقْتِصَارِ مِنَ الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ الْعِشْرِينَ الْأَوَّلِينَ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى اعْتِكَافِ السَّبْعِ الْوَسَطِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ مَا قَبْلَهُ ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ رَمَضَانَ

بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ إِذَا فَاتَ الِاعْتِكَافُ فِي رَمَضَانَ ، لِفَضْلِ دَوَامِ الْعَمَلِ

بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ إِذَا فَاتَ ذَلِكَ لِسَفَرٍ ، أَوْ عِلَّةٍ تُصِيبُ الْمَرْءَ

بَابُ الْأَمْرِ بِوَفَاءِ نَذْرِ الِاعْتِكَافِ يَنْذُرُهُ الْمَرْءُ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ النَّاذِرُ قَبْلَ قَضَاءِ النَّذْرِ ، وَإِبَاحَةِ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي عَشْرِ رَمَضَانَ

بَابُ إِبَاحَةِ دُخُولِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْتَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الْغَائِطِ ، وَالْبَوْلِ

بَابُ تَرْكِ دُخُولِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَإِبَاحَةِ إِخْرَاجِ الْمُعْتَكِفِ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِتَغْسِلَهُ وَتُرَجِّلَهُ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى سَوَاءً ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِلَيَّ رَأْسَهُ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ رَأْسَ الْمُعْتَكِفِ ، وَمَسِّهَا إِيَّاهُ ، وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجُهَا فِي اعْتِكَافِهِ وَمُحَادَثَتِهَا إِيَّاهُ عِنْدَ زِيَارَتِهَا إِيَّاهُ

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الِاعْتِكَافِ بِلَا مُقَارَنَةٍ لِلصَّوْمِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِاعْتِكَافِ لَيْلَةٍ ، وَلَا صَوْمَ فِي اللَّيْلِ

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا اعْتَكَفُوا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ : فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْ لِحَفْصَةَ ، قَدْ أَمْلَيْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ

بَابُ ذِكْرِ الْمُعْتَكِفِ يَنْذُرُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلَيْسَ بِنَذْرٍ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بَابُ وَقْتِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ مُصْبِحًا لَا مُمْسِيًا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَلَغَ مَعَ صَفِيَّةَ حِينَ أَرَادَ قَلْبَهَا إِلَى مَنْزِلِهَا بَابَ الْمَسْجِدِ لَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَرَدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهَا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ مَعَ نِسَائِهِ فِي الِاعْتِكَافِ ، خَبَرُ صَفِيَّةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ

بَابُ الِافْتِرَاشِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَوَضْعِ السُّرُرِ فِيهِ لِلِاعْتِكَافِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بِنَاءِ بُيُوتِ السَّعَفِ فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ فِيهَا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي وَضْعِ الْأَمْتِعَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُعْتَكِفُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ

ibnkhuzaymah:2044
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٤٤حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَتَجِيءُ عَائِشَةُ فَيُخْرِجُ رَأْسَهُ فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ

ibnkhuzaymah:2045
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٤٥حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ

أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ شَيْئًا

ibnkhuzaymah:2046
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٤٦حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ

عن أبي الحسين والصواب ما أثبتناه

ibnkhuzaymah:2047
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٤٧حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمُرُ عِنْدَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَرُبَّمَا قَالَ قَالَتْ كُنْتُ أَسْهَرُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا خَبَرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْقَلْبِ مَوْقِعٌ وَهُوَ خَبَرٌ مُنْكَرٌ لَوْلَا مَا اسْتَدْلَلْتُ مِنْ خَبَرِ صَفِيَّةَ عَلَى إِبَاحَةِ السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ لِهَذَا الْخَبَرِ بَابٌ عَلَى أَصْلِنَا فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا إِلَّا أَنَّ فِي خَبَرِ صَفِيَّةَ غُنْيَةً فِي هَذَا فَأَمَّا خَبَرُ صَفِيَّةَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مُحَادَثَةَ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ لَيْلًا جَائِزٌ وَهُوَ السَّمَرُ نَفْسُهُ

ibnkhuzaymah:2048
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٤٨حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ وُضِعَ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ هِيَ الَّتِي شَدَّ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

ibnkhuzaymah:2049
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٤٩حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ صَدَقَةَ وَهُوَ ابْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بُنِيَ لِنَبِيِّ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ اعْتَكَفَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً أَخْرَجَ رَأْسَهُ فَسَمِعَهُمْ يَقْرَءُونَ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِيهِ يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ يُرِيدُ إِنْكَارَ الْجَهْرِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ibnkhuzaymah:2050
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٥٠حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ ذَهَبْنَا نَنْقِلُ مَتَاعَنَا فَقَالَ لَنَا مَنْ كَانَ مِنْكُمُ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ فَإِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَنُسِّيتُهَا وَأُرِيتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ