7.9 Section
٧۔٩ جِمَاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ , وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ
جِمَاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ , وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ
بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتِ الْفِطْرِ بِلَفْظِ خَبَرٍ مَعْنَاهُ عِنْدِي مَعْنَى الْأَمْرِ
بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَفِيهِ كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا أَخَّرُوا الْفِطْرَ وَقَعُوا فِي الشَّرِّ
بَابُ ذِكْرِ ظُهُورِ الدِّينِ مَا عَجَّلَ النَّاسُ فِطْرَهُمْ , وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الدِّينِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ شُعَبِ الْإِسْلَامِ
بَابُ ذِكْرِ اسْتِحْسَانِ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يُنْتَظَرْ بِالْفِطْرِ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ
بَابُ ذِكْرِ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَجِّلِينَ لِلْإِفْطَارِ وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ عَصْرِنَا مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُحِبُّ جَمِيعَ عِبَادِهِ , وَخَالَفَنَا فِي بَابِ أَفْعَلَ , فَادَّعَى مَا لَا يُحَسِّنُهُ , فَقَدْ بَيَّنْتُ بَابَ أَفْعَلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
بَابُ إِعْطَاءِ مُفَطِّرِ الصَّائِمِ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ الصَّائِمُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الرُّطَبِ إِذَا وُجِدَ وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الرُّطَبُ
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ الصَّائِمَ الرُّطَبُ , وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا , أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ طَالِبًا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ , وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ , لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ
بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ وَذِكْرِ مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِذِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ كَانَ اللَّهُ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ بِاللَّيْلِ دُونَهُمْ مَكْرُمَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَابُ تَسْمِيَةِ الْوِصَالِ بِتَعَمُّقٍ فِي الدِّينِ
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِصَالَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذْ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى الْمَرْءِ , خِلَافَ مَا يَتَأَوَّلُهُ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِمَّنْ يُفْطِرُ عَلَى اللُّقْمَةِ أَوِ الْجَرْعَةِ مِنَ الْمَاءِ فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ إِذْ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ مِنْ تَأْخِيرِهِ , إِنْ كَانَ الْوِصَالُ إِلَى السَّحَرِ قَدْ أَبَاحَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَابُ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ وَإِنْ كَانَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ , قَالَ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ , قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ