7. Fasting

٧۔ كِتَابُ الصِّيَامِ

7.6 Section

٧۔٦ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ فِطْرٍ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ السِّبَابِ وَالْإِقْتِتَالِ فِي الصِّيَامِ وَإِنَّ سُبَّ الصَّائِمُ أَوْ قُوتِلَ ، وَإِعْلَامِ الصَّائِمِ مَقَاتِلَهُ وَسَابَّهُ أَنَّهُ صَائِمٌ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ قِتَالِهِ وَسِبَابِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ لِعِلَّةِ صَوْمَهِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ إِذَا شَتَمَ الصَّائِمُ وَهُوَ قَائِمٌ ، لِتَسْكِينِ الْغَضَبِ عَلَى الْمَشْتُومِ فَلَا يَنْتَصِرُ بِالْجَوَابِ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ ، وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَالْجَهْلِ فِي الصَّوْمِ ، وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اللَّغْوِ فِي الصِّيَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَمَلِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ ، عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ

بَابُ نَفْيِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُمْسِكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ ارْتِكَابِهِ مَا زُجِرَ عَنْهُ غَيْرَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

ibnkhuzaymah:1870
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٧٠حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَ جْهَلْ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَقَالَ الْأَشَجُّ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ

ibnkhuzaymah:1871
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٧١حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَوْ سَابَّهُ وَقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

ibnkhuzaymah:1872
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٧٢نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال حدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ

ibnkhuzaymah:1873
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٧٣حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ

ibnkhuzaymah:1874
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٧٤أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ

ibnkhuzaymah:1875
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٧٥حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ