Translation not available.
إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا فُلْيُقْتَلْ بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا مَطَرٌ وَيَعْلَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.