72.1 Section
٧٢۔١ مَا أَسْنَدَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ
مَا أَسْنَدَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ
مُسْنَدُ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَا أَسْنَدَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ
مُسْنَدُ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ شَرًّا وَيَقُولُ النَّاسُ خَيْرًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى عَبْدِي وَغَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ
قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ فَأَخَذْتُ نَعْلَهُ لِأُصْلِحَهَا فَأَخَذَهَا مِنْ يَدِي وَقَالَ إِنَّهَا أَثَرَةٌ وَلَا أُحِبُّ الْأَثَرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ
قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَ وَالْأَسْوَدَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ نَا أَبُو بَحْرٍ وَأَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا نَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَاشِيًا فَلْيَقُمْ لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ التَّطَوُّعَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْرًا
قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ قَالَ فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ }
قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَرَضِيتِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَأَجَازَ ذَلِكَ وَقَالَ شَرِيكٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَشَأْنُكَ وَشَأْنُهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا لَقِيَ اللَّهَ لَا حُجَّةَ لَهُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدَ مَنْ سَرَّتْهِ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مَنْ يَصِلْهَا يَصِلْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَقْطَعْهَا يَقْطَعْهُ اللَّهُ
فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا وَبَعْدَ الرِّضَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا انْصَرَفَ أَيُّكُمْ قَائِلُ الْكَلِمَاتِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقَهُنَّ إِذَا فَرَغَ
قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَا مَاتَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَمَا دَفْنِهِ وَأَمَرَ بِرَشِّ الْمَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَبْعَثُنَا فِي السَّرِيَّةِ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا السَّلَفُ مِنَ التَّمْرِ فَنَقَبْضُ قَبْضَةً قَبْضَةً حَتَّى نَنْتَهِيَ إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ