65.1 Section
٦٥۔١ مُسْنَدُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
مُسْنَدُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مُسْنَدُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ الْإِيمَانَ مُعَلَّقٌ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَنِي الْحَمْرَاءِ مِنْ بَنِي الْمَوَالِي
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِي وَقَدْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَاضْطَجَعْتُ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ
السَّلَامَ وَخَافَتَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحِقَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ أَرَدْتُ أَنْ تَزِيدَنَا مِنْ كَثْرَةِ السَّلَامِ ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَاهُ مِلْحَفَةً وَرْسِيَّةً فَاشْتَمَلَ بِهَا قَالَ قَيْسٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِّيَّةِ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِّيَّةِ ذُرِّيَّةِ الْأَنْصَارِ ثُمَّ أَوْكَفَ سَعْدٌ حِمَارًا لَهُ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ لِابْنِهِ اذْهَبْ فَرَدَّ الْحِمَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْكَبْ عَلَى صَدْرِ حِمَارِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ قَالَ إنَّكَ رَبُّهُ قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ وَأَمَرَنَا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ وَلَمْ نُنْهَ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا