51.1 Section
٥١۔١ مُسْنَدُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ زَلَّةِ عَالِمٍ وَمِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ وَمِنْ حُكْمٍ جَائِرٍ
قَالَ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
حَثَّ يَوْمًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَامَ عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا عِرْضِي فَإِنِّي أُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي ثُمَّ جَلَسَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَقَامَ عُلْبَةُ فَقَالَ أَنْتَ الْمُتَصَدِّقُ بِعِرَضِكَ قَدْ قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ يَفْرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ رَابِطَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ بُولَانُ حَتَّى يُقَاتِلُونَ بَنِي الْأَصْفَرِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُسْطَنْطِينَةَ وَرُومِيَّةَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ فَيُهْدَمُ حِصْنُهَا وَحَتَّى يَقْتَسِمُونَ الْمَالَ بِالْأَتْرِسَةِ قَالَ ثُمَّ يَصْرُخُ صَارِخٌ يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ قَدْ خَرَجَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي بِلَادِكُمْ وَدِيَارِكُمْ فَيَقُولُوُنَ مَنْ هَذَا الصَّارِخُ فَلَا يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فَيَبْعَثُونَ طَلِيعَةً يَنْظُرُ هَلْ هُوَ الْمَسِيحُ فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ فَيَقُولُوُنَ لَمْ نَرَ شَيْئًا وَلَمْ نَسْمَعْهُ فَيَقُولُوُنَ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا صَرَخَ الصَّارِخَ إِلَّا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ مِنَ الْأَرْضِ تَعَالَوْا نَخْرُجُ بِأَجْمَعِنَا فَإِنْ يَكُنِ الْمَسِيحُ بِهَا نُقَاتِلْهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَإِنْ يَكُنِ الْأُخْرَى فَإِنَّهَا بِلَادُكُمْ وَعَسَاكِيرُكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهَا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدَعُهَا النَّاسُ أَوْ لَا يَتْرُكُهُنَّ النَّاسُ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا أَوْ بِنَجْمِ كَذَا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُو بْنُ عَوْفٍ هَذَا قَدْ بَيَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ وَإِنَّمَا يَكْتُبُ مِنْ أَحَادِيثِهِ مَا لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ كَثِيرٍ شَارَكَهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِهِ أَحَادِيثَ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُهُ وَأَحَادِيثَ قَدْ رَوَاهَا غَيْرُهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ بَعْضَ حَدِيثِهِ قَدْ شُورِكَ فِي رِوَايَتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ