50.1 Section
٥٠۔١ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ ابْنُ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ الَّذِي غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ لِأَنَّهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ جُنُبٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا الْعَلَاءُ بْنُ سِنَانٍ
بْنِ عُبَادَةَ وَمَعَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ وَأَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَأَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ فَأَمَرَ مَوْلًى لَهُ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ
دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ