48.1 Section
٤٨۔١ مُسْنَدُ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسَ الْمُزَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مُسْنَدُ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسَ الْمُزَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسَ الْمُزَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِفْطَارُهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقُ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسَ إِلَّا ابْنُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتُحِبُّهُ ؟ فَقَالَ أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ ابْنُهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّكَ أَلَّا تَأْتِي بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَفْتَحُ لَكَ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا قُرَّةُ بْنُ إِيَاسَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا قُرَّةُ بْنُ إِيَاسَ
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ حَلَبَ وَصَرَّ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ مُتَحَرِّكٌ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَقَى فِي شَجَرَةٍ يَجْتَنِي مِنْهَا سِوَاكًا فَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَيْهَا فَضَحِكَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ
قَالَ مَا كَانَ طَعَامُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ يَعْنِي التَّمْرَ وَالْمَاءَ وَقَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ إِلَّا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ رَجُلٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُطْلَقَ الْأَزْرَارِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيهِ فَكُنْتُ لَا أَرَى مُعَاوِيَةَ إِلَّا مُطْلَقَ الْأَزْرَارِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدِنَا فَإِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ فَاعِلِينَ فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ إِلَّا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ جَلَسَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ حِلَقًا حِلَقًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سَلَّامٍ وَسَعِيدٌ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا يَكْتُبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَيُبَيِّنُ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ
عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَارُونُ أَبُو مُسْلِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هَارُونُ وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ قَتَادَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ
قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَرَى الْخَاتَمَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِهِ فَوَجَدْتُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ مِثْلُ السِّلْعَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ وَلَا عَنْ خَالِدٍ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَضَّاحِ وَغَيْرُهُمَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ مُرْسَلًا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادٍ وَزِيَادٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ صَالِحُ الْحَدِيثِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ زِيَادٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ خَالِدٍ
قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَرْنَا بِحَيٍّ فَبِتْنَا فِيهِ فَإِذَا الرَّاعِي قَدْ جَاءَ إِلَى أَهْلِ الْحَيِّ يَسْعَى يَقُولُ لَسْتُ أَرْعَى لَكُمْ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَجِيءُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَيَأْخُذُ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ وَالصَّنَمُ يَنْظُرُ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يُنْكِرُ فَقَالُوا أَقِمْ عَلَيْنَا أَحْسِبُهُ قَالَ حَتَّى نَأْتِيَهُ فَأَتَوْهُ فَتَكَلَّمُوا حَوْلَهُ وَقَالَ لِلرَّاعِي أَقِمِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبِي أُقِيمُ اللَّيْلَةَ حَتَّى نَنْظُرَ فَبِتْنَا لَيْلَتَنَا فَلَمَّا كَانَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ إِذَا الرَّاعِي يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ يَقُولُ لَهُمُ الْبُشْرَى أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الذِّئْبَ مَرْبُوطٌ بَيْنَ يَدَيِ الصَّنَمِ بِغَيْرِ وَثَاقٍ فَجَاءُوا وَجِئْنَا مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ هَكَذَا فَاصْنَعْ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَبِي الْحَدِيثَ فَقَالَ يَلْعَبُ بِهِمُ الشَّيْطَانُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ وَالْأَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَ عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ وَغَيْرُهُمَا
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا قَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الْمَهْدِيَّ فَقَالَ لَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَسَدٍ لَمْ نَسْمَعُهُ إِلَّا مِنْهُ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا قَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا فَإِذَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنِّي اسْمُهُ اسْمِي أَوِ اسْمُهُ اسْمُ أَبِي يَمْلَؤُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا فَلَا تَمْنَعُ السَّمَاءَ شَيْئًا مِنْ قَطْرِهَا وَلَا الْأَرْضَ شَيْئًا مِنْ نَبَاتِهَا يَلْبَثُ فِيكُمْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا أَوْ تِسْعًا يَعْنِي سِنِينَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَشْبَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ وُجُوهٍ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ