34.1 Section
٣٤۔١ رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ
رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ
مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ
مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَا يَزْرَعُ غَيْرُهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلَّا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ وَحْدَهُ فَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ وَحْدَهُ
مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ قَارَفَ الشِّرْكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ وَحْدَهُ وَشُيَيْمُ بْنُ بَيْتَانَ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ إِذْ كَانَ لَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلَامُ إِلَّا عَنْهُ وَقَدْ رَوَى غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا
أَنَّ أَحَدًا عَقَدَ وَتْرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَجِيعٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَى نَحْوَ كَلَامِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَمَّا هَذَا اللَّفْظُ فَلَا يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ غَيْرِ رُوَيْفِعٍ وَقَدْ أُدْخِلَ فِي الْمُسْنَدِ لِأَنَّهُ قَالَ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ غَيْرَ شَيْبَانَ فَإِنَّهُ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ وَعَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ مَشْهُورٌ