33.1 Section
٣٣۔١ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ
مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ
مُسْنَدُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ
مُسْنَدُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِتْنَةٌ أَسْلَمُ النَّاسِ فِيهَا أَوْ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا الْجُنْدُ الْغَرْبِيُّ قَالَ ابْنُ الْحَمِقِ فَلِذَلِكَ قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِصْرَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ وَحْدَهُ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شُرَيْحٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
صَلَاةً يَجْهَرُ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ تَقْرَءُونَ خَلْفِي فقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ إِلَّا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَأَخْطَأَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ لِيَعْرِفَ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ أَنَّهُ خَطَأٌ