26.10 Section
٢٦۔١٠ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوا أَشْيَاءَ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ أَحَدٍ وَهُوَ يَدْفِنُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ ؓ فَأُتِيَ بِنَمِرَةٍ يُكَفَّنُ فِيهَا فَبَدَتْ قَدَمَاهُ حَتَّى خَمَّرَ رَأْسَهُ وَجَعَلَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَحْسِبُهُ قَالَ إِذْخِرًا ثُمَّ دَفْنَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنْ يَحْزَنَ لِذَلِكَ نِسَاؤُنَا لَتَرَكْتُكَ بِالْعَرَاءِ لِعَامَّةِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ