Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
bayhaqi:11225Abū Bakr Muḥammad b. Muḥammad > Abū al-Ḥusayn al-Fasawī > Abū ʿAlī al-Luʾluʾī > Abū Dāwud > Muḥammad b. al-ʿAlāʾ > Ibn al-Mubārak > Muṣʿab b. Thābit > ʿAṭāʾ

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said that the right of the pregnant woman is gold, and Imam Ash-Shafi'i, may Allah have mercy on him, has sufficed us with his explanation of the weakness of this hadith. This is in what Abu Abdullah Al-Hafiz has permitted me to narrate from him, that Abu Al-Abbas narrated to them, saying that Ar-Rabi' reported that Ash-Shafi'i reported that Ibrahim reported from Mus'ab bin Thabit from Ata' who said, "Al-Hasan claimed this, and then Ibrahim narrated this statement." Ibrahim said, "Ata' was astonished by what Al-Hasan narrated." Ash-Shafi'i said, "And more than one person reported to me from Mus'ab from Ata' from Ata' from Al-Hasan." And someone I trust informed me that a man from the people of knowledge said.  

البيهقي:١١٢٢٥أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ ثنا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا رَهَنَ فَرَسًا فَنَفَقَ فِي يَدِهِ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُرْتَهِنِ ذَهَبَ حَقُّهُ وَقَدْ كَفَانَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بَيَانَ وَهَنِ هَذَا الْحَدِيثِ وَذَلِكَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ زَعَمَ الْحَسَنُ كَذَا ثُمَّ حَكَى هَذَا الْقَوْلَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ عَطَاءٌ يَتَعَجَّبُ مِمَّا رَوَى الْحَسَنُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الْحَسَنِ وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ  

رَوَاهُ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَكَتَ عَنِ الْحَسَنِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْحَابُ مُصْعَبٍ يَرْوُونَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الْحَسَنِ؟ فَقَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ حُدِّثْنَا وَلَكِنْ عَطَاءٌ مُرْسَلٌ اتَّفَقَ مِنَ الْحَسَنِ مُرْسَلٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى وَهَنِ هَذَا عِنْدَ عَطَاءٍ إِنْ كَانَ رَوَاهُ أَنَّ عَطَاءً يُفْتِي بِخِلَافِهِ وَيَقُولُ فِيهِ بِخِلَافِ هَذَا كُلِّهِ يَقُولُ فِيمَا ظَهَرَ هَلَاكُهُ أَمَانَةٌ وَفِيمَا خَفِي هَلَاكُهُ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ وَهَذَا أَثْبَتُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ يَتَرَادَّانِ مُطْلَقَةً وَمَا شَكَكْنَا فِيهِ فَلَا يُشَكُّ أَنَّ عَطَاءً إِنْ شَاءَ اللهُ لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُثْبَتًا عِنْدَهُ وَيَقُولُ بِخِلَافِهِ مَعَ أَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَطَاءٍ يَرْفَعُهُ إِلَّا مُصْعَبًا وَالَّذِي رَوَى عَنْ عَطَاءٍ رَفَعَهُ مُوَافِقٌ قَوْلَ شُرَيْحٍ أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ وَقَدْ يَكُونُ الْفَرَسُ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَمِثْلَهُ وَأَقَلَّ فَلَمْ يَرْوِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قِيمَةِ الْفَرَسِ قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَطَاءٍ يَرْفَعُهُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ