7. Fasting (2/7)

٧۔ كِتَابُ الصِّيَامِ ص ٢

7.3 Section

٧۔٣ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ

بَابُ ذِكْرِ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجِنَانِ - نَسْأَلُ اللَّهَ دُخُولَهَا - وَإِغْلَاقِ أَبْوَابِ النَّارِ بَاعَدَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَتَصْفيِدِ الشَّيَاطِينِ بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِذِكْرِ لَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ فِي تَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ مِنْهُمْ ، لَا جَمِيعَ الشَّيَاطِينِ إِذِ اسْمُ الشَّيَاطِينِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِهِمْ ، وَذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَكِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْخَيْرَاتِ ، وَالتَّقْصِيرِ عَنِ السَّيِّئَاتِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَبْوَابَ الْجِنَّانِ إِذَا فُتِحَتْ لَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَلَا يُفْتَحُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النِّيرَانِ إِذَا أُغْلِقَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابٌ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ خَيْرُ الشُّهُورِ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَذِكْرِ إِعْدَادِ الْمُؤْمِنِ الْقُوَّةَ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ قَبْلَ دُخُولِهِ

بَابُ ذِكْرِ تَفْضُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَغْفِرَتِهِ إِيَّاهُمْ كَرَمًا وَجُودًا إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ خَلَفًا أَبَا الرَّبِيعِ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، وَلَا عَمْرَو بْنَ حَمْزَةَ الْقَيْسِيَّ الَّذِي هُوَ دُونَهُ

بَابُ ذِكْرِ تَزْيِينِ الْجَنَّةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ وَذِكْرِ بَعْضِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلصَّائِمِينَ فِي الْجَنَّةِ غَيْرِ مُمْكِنٍ لِآدَمِيٍّ صِفَتِهِ ، إِذْ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بِشْرٍ ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ الْبَجَلِيِّ

بَابُ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ فِي رَمَضَانَ لَعَلَّ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، يَغْفِرُ لِلْمُجْتَهِدِ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ وَلَا يَرْغَمُ بِأَنْفِ الْعَبْدِ بَمُضِّي رَمَضَانَ قَبْلَ الْغُفْرَانِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ بِالْخَيْرِ وَالْعَطَايَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى انْسِلَاخِهِ اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ الِاجْتِنَانِ بِالصَّوْمِ مِنَ النَّارِ إِذِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الصَّوْمَ جُنَّةً مِنَ النَّارِ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَكُونُ جُنَّةٌ بَاجْتِنَابِ مَا نُهِيَ الصَّائِمُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِمَّا لَا يُفْطِرُهُ ، وَلَكِنْ يَنْقُصُ صَوْمُهُ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ

بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ وَأَنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

بَابُ ذِكْرِ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ السَّالِفَةِ بِصَوْمِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

بَابُ ذِكْرِ تَمْثِيلِ الصَّائِمِ فِي طِيبِ رِيحِهِ بِطِيبِ رِيحِ الْمِسْكِ إِذْ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ

بَابُ ذِكْرِ طِيبِ خِلْفَةِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بَابُ ذِكْرِ بَابِ الْجَنَّةِ الَّذِي يُخَصُّ بِدُخُولِهِ الصُّوَّامُ دُونَ غَيْرِهِمْ وَنَفْيِ الظَّمَأُ عَمَّنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَيَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهَا ، جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

بَابُ صِفَةِ بَدْءِ الصَّوْمِ كَانَ فِي تَخْيِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ ، وَنَسْخِ ذَلِكَ بِإِيجَابِ الصَّوْمَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ

بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ الصَّائِمُ عَنْهُ مَمْنُوعًا بَعْدَ النَّوْمِ فِي لَيْلِ الصَّوْمِ مِنَ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْجِمَاعِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصِّيَامِ ، وَنَسْخِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذَلِكَ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمْ ذَلِكَ أَجْمَعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، تَفَضُّلًا مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَفْوًا مِنْهُ عَنْهُمْ ، وَتَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ

بَابُ ذِكْرِ إِعْطَاءِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ الصَّائِمَ أَجْرَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِذِ الصِّيَامُ مِنَ الصَّبْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الصِّيَامَ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى مَا تَأَوَّلَتُ خَبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ ذِكْرِ فَرَحِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِعْطَاءِ الرَّبِّ إِيَّاهُ ثَوَابَ صَوْمَهِ بِلَا حِسَابٍ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

بَابُ ذِكْرِ اسْتِجَابَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُعَاءَ الصُّوَّامِ إِلَى فِطْرِهِمْ مِنْ صِيَامِهِمْ ، جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

ibnkhuzaymah:1780
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٨٠حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قال حدثنا يُوسُفُ بْنُ زِيَادٍ قال حدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَقَالَ يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهمَا فَتُسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

ibnkhuzaymah:1781
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٨١حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا فَقَالَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ أَ رْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ عَبْدٍ أَوْ بَعُدَ دَخَلَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ آمِينَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَوْ بَعُدَ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ آمِينَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَوْ بَعُدَ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ

ibnkhuzaymah:1782
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٨٢حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

ibnkhuzaymah:1783
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٨٣حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قال حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ

ibnkhuzaymah:1784
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٨٤حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ

بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَدَعَا بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

7.4 Section

٧۔٤ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَهِلَّةِ وَوَقْتُ ابْتِدَاءِ صَوْمِ شَهْرَ رَمَضَانَ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَهِلَّةِ وَوَقْتُ ابْتِدَاءِ صَوْمِ شَهْرَ رَمَضَانَ

بَابُ الْأَمْرِ بِالصِّيَامِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يُغَمَّ عَلَى النَّاسِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ لِصَوْمِهِمْ وَفِطْرِهِمْ إِذْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَتِهِ مَا لَمْ يُغَمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ، الْآيَةَ

بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ ، أَنْ يُعَدَّ شَعْبَانُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يُصَامُ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ إِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الصِّيَامِ لِرَمَضَانَ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ إِذَا لَمْ يُرَ الْهِلَالُ

بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُغَمَّ الْهِلَالُ ، وَبَيْنَ الزَّجْرِ عَنْ إِفْطَارِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ إِذَا لَمْ يُغَمَّ الْهِلَالُ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ لِرَمَضَانَ إِذَا غُمَّ الْهِلَالُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ عَاصٍ كَالْمُفْطِرِ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِرَمَضَانَ إِذَا غُمَّ الْهِلَالُ

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، أَمِنْ رَمَضَانَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ يَكُونُ لِلَّيْلَةِ الَّتِي يُرَى صَغُرَ أَوْ كَبُرَ مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا لِلشَّهْرِ ، ثُمَّ لَا يُرَى الْهِلَالَ لِغَيْمٍ أَوْ سَحَابٍ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلْدَةٍ صِيَامُ رَمَضَانَ لِرِؤْيَتِهِمْ لَا رُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ ، وَالْجُهَّالُ أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا كَانَ كَبِيرًا مُضِيئًا أَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ لَا لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ

بَابُ ذِكْرِ إِعْلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِإِشَارَةٍ لَا بِنُطْقٍ ، مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهُ أُمِّيٌ لَا يَكْتُبُ ، وَلَا يَحْسِبُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ النَّاطِقِ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ فِي الْحُكْمِ كَهِيَ مِنَ الْأَخْرَسِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَانَةِ عَلَى الصَّوْمِ بِالسَّحُورِ إِنْ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ فَإِنْ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ ؛ لِسُوءِ حِفْظِهِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ فَصْلًا مِنْ صِيَامِ النَّهَارِ ، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَالْأَمْرِ بِمُخَالَفَتِهِمْ إِذْ هُمْ لَا يَتَسَّحَرُونَ

بَابُ تَأْخِيرِ السَّحُورِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا كُلَّهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهَ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَرَادَ : أَيْ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لِرَمَضَانَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِ ثَلَاثِينَ خِلَافَ مَا يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْجُهَّالِ ، وَالرِّعَاعِ ، أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُصَامَ لِكُلِّ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْمًا كَوَامِلُ

بَابُ إِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ بَيَانَ بَيَاضِ النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَوَقَعَ اسْمَ الْخَيْطِ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ ، وَعَلَى سَوَادِ اللَّيْلِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهَا فِي مَعْنَاهَا ، وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِلُغَتِهُمْ لَا بِمَعَانِيهِمْ ، فَالْخَيْطُ لُغَتُهُمْ ، وَإِيقَاعُ هَذَا الِاسْمُ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ مَعَانِيهُمُ الَّتِي يَفْهَمُونَهَا حَتَّى أَعْلَمَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَجْرَ هُمَا فَجْرَانِ وَأَنَّ طُلُوعَ الثَّانِي مِنْهُمَا هُوَ الْمُحَرِّمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ ، لَا الْأَوَّلُ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَّى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيَانَ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ

بَابُ إِيجَابِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِلَفْظٍ عَامٍّ ، مُرَادُهُ خَاصٌّ

بَابُ إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ فَجَرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، خِلَافَ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ نِيَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ جَائِزٌ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، الْوَاجِبَ مِنَ الصِّيَامِ دُونَ التَّطَوُّعِ مِنْهُ

بَابُ الْأَمْرُ بِالسَّحُورِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ ، إِذِ السَّحُورُ بَرَكَةٌ ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ ، يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ السَّحُورَ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْغَدَاءِ

بَابُ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ لَا الْمُسْتَطِيلُ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَجْرَ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ الَّذِي لَوْنُهُ الْحُمْرَةُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عَنْهُ رَاوِيًا غَيْرَ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ ، وَلَا شَرَابَهُ ، وَلَا جِمَاعًا ضِدَّ مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ

بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ ، وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ibnkhuzaymah:1804
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٠٤حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قال حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

ibnkhuzaymah:1805
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٠٥حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قال حدثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَدِّمُوا هَذَا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

ibnkhuzaymah:1806
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٠٦حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَزَّارُ نا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قال حدثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ

فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَاللَّهِ لَتَدْنُوَنَّ قُلْتُ فَحَدِّثْنِي قَالَ حدثنا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

ibnkhuzaymah:1807
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٠٧حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ نا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَعَقَدَ إِبْهَامَهُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

ibnkhuzaymah:1808
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٠٨حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ مَا لَا أُحْصِي غَيْرَ مَرَّةٍ حدثنا أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ

فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7.5 Section

٧۔٥ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي تُفْطِرِ الصَّائِمِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي تُفْطِرِ الصَّائِمِ

بَابُ ذِكْرِ الْمُفْطِرِ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ

بَابُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ بِالْعِتْقِ إِذَا وَجَدَهُ ، أَوِ الصِّيَامِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ ، أَوِ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصًّى مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي خَبَرِهِمَا كَانَ فِطْرًا بِجِمَاعٍ لَا بِأَكْلٍ ، وَلَا بِشُرْبٍ ، وَلَا هُمَا

بَابُ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مَا يُكَفِّرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا إِذَا كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْكَفَّارَةِ وَقْتَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَا بِهِ يُكَفِّرُ ، كَانَتِ الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ مُخْتَصَرًا وَهِمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا لِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، مُسْتَطِيعًا لِصَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُجَامِعَ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْلِمَ أَيْضًا أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِصَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَإِخْبَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَاخْتُصِرَ الْخَبَرُ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إِذَا مَلَكَ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَلَمْ يَمْلِكْ مَعَهُ قُوتَ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ عَائِشَةَ قَالَ : إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ .

هَذَا فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ , وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ : مَا لَنَا عَشَاءُ لَيْلَةٍ .

وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجَ مِنَّا

بَابُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِغْفَارِ لِلْمَعْصِيَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا الْمُجَامِعُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ ، وَلَا بِإِطْعَامٍ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَالْأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مِكْيَلِ التَّمْرِ لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَبَيْنَ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَمَنْ فَهِمَ لُغَةَ الْعَرَبِ عَلِمَ أَنَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا لَا يَكُونُ إِلَّا وَكُلُّ مِسْكِينٍ غَيْرَ الْآخَرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا إِنَّمَا يَجِبُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَفَرَّطَ فِي الصِّيَامِ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ الْمَنِيَّةُ ، قُضِيَ الصَّوْمُ عَنْهُ ، كَالدَّيْنِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَيْنَ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ دُيُونِ الْعِبَادِ

بَابُ أَمْرِ الْمُجَامِعِ بِقَضَاءِ صَوْمِ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا قَبْلُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الِاسْتِقَاءَ عَلَى الْعَمْدِ يُفْطِرُ الصَّائِمَ

بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسْتَقِيءِ عَمْدًا ، وَإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ عَمَّنْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ إِيجَابَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ لَا لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ ، إِذْ لَوْ كَانَ لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ لَا لِلْجِمَاعِ خَاصَّةً ، كَانَ عَلَى كُلِّ مُفْطِرٍ الْكَفَّارَةُ ، وَالْمُسْتَقِيءُ عَمْدًا مُفْطِرٌ بِحُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْكَفَّارَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْحِجَامَةَ تُفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ جَمِيعًا

بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي الصِّيَامِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ وَقْتَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

بَابُ ذِكْرِ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّعُوطَ ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الْأُنُوفِ مِنَ الْمَنْخَرَيْنِ يُفْطِرُ الصَّائِمِ خَبَرُ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

بَابُ ذِكْرِ تَعْلِيقِ الْمُفْطِرِينَ قَبْلَ وَقْتِ الْإِفْطَارِ بِعَرَاقِيبِهِمْ ، وَتَعْذِيبِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بِفِطْرِهِمْ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

بَابُ التَّغْلِيطِ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ ، وَلَا أَبَاهُ غَيْرَ أَنَّ حَبِيبَ ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا الْمُطَوِّسِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْآكِلَ وَالشَّارِبَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ غَيْرُ مُفْطِرٍ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

ibnkhuzaymah:1841
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٤١أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَيْحَكَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُهَا قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ مَا أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَا أَجِدُهُ قَالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ خُذْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُنُبَيِ الْمَدِينَةِ أَحَدًا أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ

ibnkhuzaymah:1842
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٤٢حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حدثنا مُؤَمَّلٌ حدثنا سُفْيَانُ قال حدثنا مَنْصُورٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ

خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قال حدثنا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّازِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا إِلَّا أَنَّهُ غَلَطَ فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَفِي خَبَرِ حَجَّاجٍ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ إِلَّا أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ قَالَ الْحَجَّاجُ صِفْ لِيَ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ

ibnkhuzaymah:1843
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٤٣حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قال حدثنا أَبُو خَالِدٍ قال حدثنا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ

ibnkhuzaymah:1844
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٤٤حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ نا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَقَعَ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْإِسْنَادُ وَهْمٌ الْخَبَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ الصَّحِيحُ لَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ رَوَى أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَ خَبَرِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حدثنا أَبُو خَالِدٍ قَالَ هَارُونُ قَالَ حَجَّاجٌ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ شَيْئًا

7.6 Section

٧۔٦ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ فِطْرٍ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ السِّبَابِ وَالْإِقْتِتَالِ فِي الصِّيَامِ وَإِنَّ سُبَّ الصَّائِمُ أَوْ قُوتِلَ ، وَإِعْلَامِ الصَّائِمِ مَقَاتِلَهُ وَسَابَّهُ أَنَّهُ صَائِمٌ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ قِتَالِهِ وَسِبَابِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ لِعِلَّةِ صَوْمَهِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ إِذَا شَتَمَ الصَّائِمُ وَهُوَ قَائِمٌ ، لِتَسْكِينِ الْغَضَبِ عَلَى الْمَشْتُومِ فَلَا يَنْتَصِرُ بِالْجَوَابِ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ ، وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَالْجَهْلِ فِي الصَّوْمِ ، وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اللَّغْوِ فِي الصِّيَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَمَلِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ ، عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ

بَابُ نَفْيِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُمْسِكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ ارْتِكَابِهِ مَا زُجِرَ عَنْهُ غَيْرَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

ibnkhuzaymah:1875
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٧٥حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

7.7 Section

٧۔٧ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصِّيَامِ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصِّيَامِ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهَا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُبَاشَرَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ لِلصَّائِمِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْوَاحِدِ قَدْ يَقَعُ عَلَى فِعْلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ ، وَالْآخَرُ مَحْظُورٌ ، إِذِ اسْمُ الْمُبَاشَرَةِ قَدْ أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِي نَصِّ كِتَابِهِ عَلَى الْجِمَاعِ ، وَدَلَّ الْكِتَابُ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ مَحْظُورٌ ، قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْجِمَاعَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَلَّ بِفِعْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ مُبَاحَةٌ فِي الصَّوْمِ غَيْرَ مَكْرُوهَةٍ

بَابُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْلَةَ الصَّائِمِ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْهُ بِالْمَاءِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ رُءُوسَ النِّسَاءِ وَوُجُوهَهُنَّ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي مَصِّ الصَّائِمِ لِسَانَ الْمَرْأَةِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى الْفَمِ إِنْ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِمِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ الْمَرْأَةَ الصَّائِمَةَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ الصُّوَّامِ ، وَلَمْ تَكُنْ خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مُفْطِرًا دُونَ صَائِمٍ ، فَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَضِيلَةٌ كَهُوَ لِلْمُفْطِرِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اكْتِحَالِ الصَّائِمِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحِّ الْخَبَرُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، فَالْقُرْآنُ دَالٌّ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ الْآيَةَ ، دَالٌّ عَلَى إِبَاحَةِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْجُنُبِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ إِذَا كَانَ مُرِيدًا لِلصَّوْمِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي الزَّجْرِ عَنِ الصَّوْمِ إِذَا أَدْرَكَ الْجُنُبُ الصُّبْحَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، فَأَنْكَرَ الْخَبَرَ ، وَتَوَهَّمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مَعَ جَلَالَتِهِ وَمَكَانِهِ مِنَ الْعِلْمِ غَلَطَ فِي رِوَايَتِهِ ، وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ غَلَطَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَنَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي أَخَّرَ الْغُسْلَ بَعْدَهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَامَ ، كَانَ مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنِ احْتِلَامٍ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ جَائِزٌ لِكُلِّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَاغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُقَالَ : كَانَ هَذَا خَاصًّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يَجُزْ أَنَّهُ خَاصٌّ لَهُ ، فَعَلَى النَّاسِ التَّأَسِّي بِهِ وَاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ibnkhuzaymah:1880
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٨٠وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي

خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ مِنَ الرُّءُوسِ وَهُوَ صَائِمٌ

ibnkhuzaymah:1881
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٨١حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا

ibnkhuzaymah:1882
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٨٢حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْوَى إِلَيَّ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَبِّلَنِي فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمَةٌ قَالَ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَبَّلَنِي قَالَ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ طَلْحَةَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ

ibnkhuzaymah:1883
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٨٣حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ibnkhuzaymah:1884
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٨٤قَدْ رَوَى عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّغْلَبِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِهِ مَا لَا أُحْصِي أَوْ مَا لَا أَعُدُّهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَةِ عَاصِمٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيَاسٌ وَسَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ حَجَّاجٍ يَقُولُ سَأَلْنَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فَقُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ لَسْتُ أُحِبُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ كُنْتُ لَا أُخَرِّجُ حَدِيثَ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ قَدْ رَوَيَا عَنْهُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَهُمَا إِمَامَا أَهْلِ زَمَانِهِمَا قَدْ رَوَيَا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ خَبَرًا فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ

7.8 Section

٧۔٨ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ بِلَفْظَةٍ مُخْتَصَرَةٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي قَالَ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ ، تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ السَّبَبَ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ حَتَّى أَمَرَ بَعْضُهُمُ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ بِإِعَادَةِ الصَّوْمِ بَعْدُ فِي الْحَضَرِ

بَابُ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَسْمِيَةِ الصُّوَّمِ فِي السَّفَرِ عُصَاةً مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَسْمَاهُمْ بِهَذَا الِاسْمِ تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ لِهَذَا الْخَبَرِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَّاهُمْ عُصَاةً إِذْ أَمَرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ وَصَامُوا وَمَنْ أُمِرَ بِفِعْلٍ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا فَرْضًا وَاجِبًا فَتَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْمُبَاحِ جَازَ أَنْ يُسَمَّى عَاصِيًا

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْفِطْرِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ إِذِ الْفِطْرُ أَقْوَى لَهُمْ عَلَى الْحَرْبِ ، لَا أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغْبَةً عَنْهَا وَجَائِزٌ أَنْ يُسَمَّى تَارِكُ السُّنَّةِ عَاصِيًا إِذَا تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا لَا بِتَرْكِهَا ، إِذِ التَّرْكُ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ ، وَفِعْلُهَا فَضِيلَةٌ

بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ إِذْ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ عَلَى أَنْ يَصُومَ فِي الْحَضَرِ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، لَا أَنَّ الْفَرْضَ سَاقِطٌ عَنْهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ خَرَّجْتُهُ بَعْدُ فِي إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ لَا أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ لِقَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذِ اللَّهُ يُحِبُّ قَابِلَ رُخْصَتِهِ

بَابُ ذِكْرِ تَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ ، إِذِ الْفِطْرُ رُخْصَةٌ ، وَالصَّوْمُ جَائِزٌ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : لَيْسَ الْبِرُّ ، وَ وَلَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ عَلَى مَا تَأَوَّلْتُ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ، إِذْ مَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ، فَمَعْصِيَةٌ ، وَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةً ، لَمَا جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ الْخِيَارَ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ الْمُسَافِرَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَالْفِطْرِ لِمَنْ ضَعُفَ عَنْهُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَجَزَ عَنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ إِذَا صَامَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ الْخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْمَخْدُومِ فِي السَّفَرِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ بَعْضِ رَمَضَانَ ، وَفِطْرِ بَعْضٍ فِي السَّفَرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ : صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ

بَابُ الْإِطْعَامِ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ , فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِسُوءِ حِفْظِهِ

بَابُ قَدْرِ مَكِيلَةِ مَا يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ , فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ نَاسِخٌ لِإِبَاحَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ بِنَاسِخٍ لِإِبَاحَتِهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ خَبَرُ قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ ، خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ ، تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْرُ مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ ، وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ

بَابُ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَالْمَرْءُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

بَابُ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ فِيهِ مُسَافِرًا مِنْ بَلَدِهِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ ، ضِدَّ مَذْهَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّوْمِ مُقِيمًا ، ثُمَّ سَافَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ ، وَإِبَاحَةِ الْفِطْرِ إِذَا جَاوَزَ الْمَرْءُ بُيُوتَ الْبَلْدَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا يَرَى بُيُوتَهَا

بَابُ قَضَاءِ وَلِيِّ الْمَيِّتِ صَوْمَ رَمَضَانَ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ وَأَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ فَفَرَّطَ فِي قَضَائِهِ

بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ , وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَضَى الْحَيُّ عَنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ سَاقِطًا عَنِ الْمَيِّتِ , كَالدَّيْنِ يُقْضَى عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا

بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ بِالنَّذْرِ عَنِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهَا

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى الصَّوْمَ عَنِ النَّاذِرِ وَالنَّاذِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ , أَوْ قَرِيبٍ , أَوْ بَعِيدٍ , أَوْ ذَكَرٍ , أَوْ أُنْثَى , أَوْ حُرٍّ , أَوْ عَبْدٍ , أَوْ حُرَّةٍ , أَوْ أَمَةٍ , فَالْقَضَاءُ جَائِزٌ عَنِ الْمَيِّتِ , إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا , وَالدَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ الْقَاضِي مَنْ كَانَ , مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , وَالدَّيْنُ سَاقِطٌ عَنِ الْمَيِّتِ , مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ ؛ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ , وَأَنَّ قَضَاءَهُ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي مَسِيرَةِ أَقَلِّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ مَنْصُورَ بْنَ زَيْدِ الْكَلْبِيِّ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ وَالْبَيَانُ أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ سَاقِطٌ عَنْهُمَا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَهُمَا ، أَوْ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْمُسَافِرِ ، فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا أَوْ حُكْمَ إِحْدَيْهِمَا حُكْمَ الْمُسَافِرِ

بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ النِّسَاءِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا وَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْمِ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا إِلَى شَعْبَانَ

ibnkhuzaymah:1896
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٩٦حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ فَرَغِبَ عَنْهُ رِجَالٌ فَقَالَ مَا

بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَيْضًا قَالَ فِي الْخَبَرِ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ إِنِّي أَيْسَرُكُمْ فَهَذَا الْخَبَرُ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ وَأَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ فِي الِابْتِدَاءِ إِذْ كَانَ الصَّوْمُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ إِذْ كَانَ رَاكِبًا لَهُ ظَهْرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمَشْيِ وَأَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ إِذْ كَانُوا مُشَاةً يَشْتَدُّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ مَعَ الرَّجَّالَةِ فَسَمَّاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُصَاةً إِذِ امْتَنَعُوا مِنَ الْفِطْرِ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنْ يَشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ إِذْ لَا ظَهْرَ لَهُمْ وَهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْمَشْيِ

ibnkhuzaymah:1897
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٩٧حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ حَدَّثَنِي قَزْعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ لَا أَسْأَلُكُ عَمَّا يَسْأَلُكَ

هَؤُلَاءِ عَنْهُ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَهَذَا الْخَبَرُ بَيَّنَ وَأَوْضَحَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُمْ عُصَاةً إِذْ عَزَمَ عَلَيْهِمْ فِي الْفِطْرِ لِيَكُونَ أَقْوَى لَهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ إِذْ قَدْ دَنَوْا مِنْهُمْ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى مُحَارَبَتِهِمْ فَلَمْ يَأْتَمِرُوا لِأَمْرِهِ لِأَنَّ خَبَرَ جَابِرٍ فِي عَامِ الْفَتْحِ وَهَذَا الْخَبَرُ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ أَيْضًا فَلَمَّا عَزَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِالْفِطْرِ ليَكُونَ الْفِطْرُ أَقْوَى لَهُمْ فَصَامُوا حَتَّى كَانَ يُغْشَى عَلَى بَعْضِهِمْ وَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُظَلَّلَ وَيُنْضَحَ الْمَاءُ عَلَيْهِ فَيَضْعُفُوا عَنْ مُحَارَبَةِ عَدُوِّهِمْ جَازَ أَنْ يُسَمِّيَهُمْ عُصَاةً إِذْ أَمْرَهُمْ بِالتَّقَوِّي لِعَدُوِّهِمْ فَلَمْ يُطِيعُوا وَلَمْ يَتَقَوَّوْا لَهُمْ

ibnkhuzaymah:1898
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٩٨حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

ibnkhuzaymah:1899
Translation not available.
ابن خزيمة:١٨٩٩حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً

عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ قَالَ وَفِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا

ibnkhuzaymah:1900
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٠٠حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ وَزَعَمَ عُمَارَةُ أَنَّهُ رَضِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ

7.9 Section

٧۔٩ جِمَاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ , وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ

جِمَاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ , وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتِ الْفِطْرِ بِلَفْظِ خَبَرٍ مَعْنَاهُ عِنْدِي مَعْنَى الْأَمْرِ

بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَفِيهِ كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا أَخَّرُوا الْفِطْرَ وَقَعُوا فِي الشَّرِّ

بَابُ ذِكْرِ ظُهُورِ الدِّينِ مَا عَجَّلَ النَّاسُ فِطْرَهُمْ , وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الدِّينِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ شُعَبِ الْإِسْلَامِ

بَابُ ذِكْرِ اسْتِحْسَانِ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يُنْتَظَرْ بِالْفِطْرِ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ

بَابُ ذِكْرِ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَجِّلِينَ لِلْإِفْطَارِ وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ عَصْرِنَا مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُحِبُّ جَمِيعَ عِبَادِهِ , وَخَالَفَنَا فِي بَابِ أَفْعَلَ , فَادَّعَى مَا لَا يُحَسِّنُهُ , فَقَدْ بَيَّنْتُ بَابَ أَفْعَلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

بَابُ إِعْطَاءِ مُفَطِّرِ الصَّائِمِ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ الصَّائِمُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الرُّطَبِ إِذَا وُجِدَ وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الرُّطَبُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ الصَّائِمَ الرُّطَبُ , وَالتَّمْرُ جَمِيعًا

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا , أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ طَالِبًا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ , وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ , لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ وَذِكْرِ مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِذِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ كَانَ اللَّهُ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ بِاللَّيْلِ دُونَهُمْ مَكْرُمَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ تَسْمِيَةِ الْوِصَالِ بِتَعَمُّقٍ فِي الدِّينِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِصَالَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذْ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى الْمَرْءِ , خِلَافَ مَا يَتَأَوَّلُهُ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِمَّنْ يُفْطِرُ عَلَى اللُّقْمَةِ أَوِ الْجَرْعَةِ مِنَ الْمَاءِ فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ إِذْ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ مِنْ تَأْخِيرِهِ , إِنْ كَانَ الْوِصَالُ إِلَى السَّحَرِ قَدْ أَبَاحَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ وَإِنْ كَانَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ , قَالَ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ , قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

ibnkhuzaymah:3009
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠٠٩حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ نا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَئِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَهُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

ibnkhuzaymah:3010
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠١٠حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ كَانَ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ قَالَ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَصْلُهُ كُوفِيٌّ يَعْنِي الْقَاسِمَ بْنَ غُصْنٍ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ

ibnkhuzaymah:3011
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠١١حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ وَلَمْ يَقُلْ عَلِيٌّ أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا

ibnkhuzaymah:3012
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠١٢حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ وَأَمَّا الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا

ibnkhuzaymah:3013
Translation not available.
ابن خزيمة:٣٠١٣حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ

بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا هَذَا

7.10 Section

٧۔١٠ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَعْبَانَ وَوَصْلِهِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ إِذْ كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ

بَابُ إِبَاحَةِ وَصْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى رَمَضَانَ أَيْ : لَا تُوصِلُوا شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ فَتَصُومُوا جَمِيعَ شَعْبَانَ , أَوْ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ الْمَرْءُ قَبْلَ ذَاكَ , فَيَصُومُ ذَلِكَ الصِّيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ , لَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّوْمِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ نَهْيًا مُطْلَقًا

بَابُ بَدْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَصَامَهُ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَدْءَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ نُزُولِ فَرْضِ صَوْمِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ , لَا أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ , بَلْ كَانَ يَتْرُكُهُ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ , وَيَصُومُ إِنْ شَاءَ صَامَهُ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي مَعْنَاهُ عَالِمٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَى الْخَبَرِ , وَتَوَهَّمَ أَنَّ الْأَمْرَ لِصَوْمِ عَاشُورَاءَ جَمِيعًا مَنْسُوخٌ بِفَرْضِ صَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : أُمِرْنَا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ , فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ , خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ

بَابُ عِلَّةِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ بَعْدَ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا فِي مَعْنَى أَوْلَى ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ يَدَّعِي مَا لَا يُحْسِنُهُ مِنَ الْعِلْمِ , فَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : فُلَانٌ أَوْلَى بِفُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِفُلَانٍ أَيْضًا وِلَايَةٌ , وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا زَعَمَ , كَانَ الْيَهُودُ أَوْلِيَاءُ مُوسَى , وَالْمُسْلِمُونَ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ بَدْءًا وَلَا عَدَدًا , وَأَنَّهُ كَانَ أَمْرَ فَضِيلَةٍ وَاسْتِحْبَابٍ

بَابُ فَضِيلَةِ صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَتَحَرِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَهُ لِفَضْلِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ خَلَا صِيَامَ رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَالْبَيَانِ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحِ يَتَقَدَّمُ الْفِعْلَ , الشَّيْءُ يَكُونُ بَعْدَهُ فَيُكَفِّرُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الذُّنُوبَ تَكُونُ بَعْدَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ , لَا كَمَا يَتَوَهَّمُ مَنْ خَالَفَنَا فِي تَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ , وَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُتقَدِّمَ الْمَرْءُ عَمَلًا صَالِحًا يُكَفِّرُ ذَنْبًا يَكُونُ بَعْدَهُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْأُمَّهَاتِ إِرْضَاعَ الْأَطْفَالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَعْظِيمًا لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ , إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ , فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ

بَابُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ , إِنْ أَصْبَحَ الْمَرْءُ غَيْرَ نَاوٍ لِلصِّيَامِ غَيْرُ مُجْمِعٍ عَلَى الصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ , وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُجْمِعُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ صَوْمَ الْوَاجِبِ دُونَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

بَابُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ بَعْضِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَرْءُ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ وَالْفَرَقُ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ عَاشُورَاءَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ , إِذْ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمٍ لَا يَكُونُ صَوْمًا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ , لِمَا خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ , فَأَمَرَ بِصَوْمِ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ , وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ قَدْ طَعِمَ أَوَّلَ النَّهَارِ

بَابُ ذِكْرِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَإِفْطَارِهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى طَلَبِهَا فِي السَّبْعِ دُونَ الْعَشْرِ جَمِيعًا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ الْمَعْنَى الثَّانِي الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ أَمَرَ بِطَلَبِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ إِذَا ضَعُفَ وَعَجَزَ طَالِبُهَا عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ كُلِّهِ

بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يُصَامَ قَبْلَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا مُخَالَفَةً لِفِعْلِ الْيَهُودِ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ , وَتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِلَفْظِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفَّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسُّنَّةَ الْمُقْبِلَةَ أَمْلَيْتُهُ فِي بَابِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ مُفَسِّرٍ لِلَّفْظَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَرِهَ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ لَا غَيْرِهِ ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ، وَالسَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ بِغَيْرِ عَرَفَاتٍ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا الْوِتْرَ مِمَّا مَضَى مِنْهُ ، إِذِ الشَّهْرُ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِطَلَبِهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِمَّا قَدْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ، وَكَانَتْ لَيْلَةَ سَابِعَةٍ مِمَّا تَبَقَّى

بَابُ ذِكْرِ أَبْوَابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالتَّأْلِيفِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا يَحْسِبُ كَثِيرٌ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ مِمَّنْ لَا يَفْهَمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهَا مُتَهَاتِرَةٌ مُتَنَافِيَةٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ هِيَ عِنْدَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ بَلْ هِيَ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ مُتَّفِقَةُ الْمَعْنَى عَلَى مَا سَأُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَنَفْيِ انْقِطَاعِهَا بِنَفْيِ الْأَنْبِيَاءِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَلَا ارْتِيَابٍ فِي غَيْرِهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَالِفَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ ، أَوْ عَبْدَهُ حُرٌّ ، أَوْ أَمَتَهُ حُرَّةٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، أَنَّ الطَّلَاقَ ، وَالْعِتْقَ غَيْرُ وَاقِعٍ إِلَى مُضِيِّ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ حَلَفَ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ لَا يَدْرِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ ذَكَرْنَا مَقَالَتَهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ يَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِطَرْفِهِ بِأَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ ، أَوْ عَبْدَهُ حُرٌّ ، فَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ كَانَ الطَّلَاقُ ، أَوِ الْعِتْقُ ، أَوْ هُمَا لَوْ كَانَ الْحَلِفُ بِهِمَا جَمِيعًا وَاقِعًا إِذْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَدْ مَضَتْ بَعْدَ حَلِفِهِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلَا ارْتِيَابٍ ، إِذْ هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ

بَابُ الْأَمْرِ بِالْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَطَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا لَا فِي الشَّفْعِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَوِّيًا بِالْفِطْرِ عَلَى الدُّعَاءِ ، إِذِ الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ أَوْ مِنْ أَفْضَلِهِ

بَابُ ذِكْرِ إِفْطَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

بَابُ ذِكْرِ عِلَّةٍ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُ لَهَا بَعْضَ أَعْمَالِ التَّطَوُّعِ ، وَإِنْ كَانَ يَحُثُّ عَلَيْهَا ، وَهِيَ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَعَ اسْتِحْبَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خُفِّفَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَرَائِضِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ، وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّهُ صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ ، وَفِطْرَ يَوْمٍ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ، وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ وَأَعْدَلُهُ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَبَّرَ أَنَّ صِيَامَ دَاوُدَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ وَأَفْضَلُهُ ، وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ إِذْ صَائِمُ يَوْمٍ ، مُفْطِرُ يَوْمٍ يَكُونُ مُؤَدِّيًا لِحَظِّ نَفْسِهِ وَعَيْنِهِ وَأَهْلِهِ أَيَّامَ فِطْرِهِ ، وَلَا يَكُونُ مُضَيِّعًا لِحَظِّ نَفْسِهِ وَعَيْنِهِ وَأَهْلِهِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَاوُدَ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ إِذَا كَانَ صَوْمُهُ مَا ذَكَرْنَا

بَابُ ذِكْرِ تَمَنِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِطَاعَةَ صَوْمِ يَوْمٍ ، وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ

بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمُبَاعَدَةِ اللَّهِ الْمَرْءَ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِالصَّوْمِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ ، وَأَحْسِبُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ ، إِذِ الْيَهُودُ تُعَظِّمُهُ ، وَقَدِ اتَّخَذَتْهُ عِيدًا بَدَلَ الْجُمُعَةِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِصَوْمٍ لَا إِذَا صَامَ صَائِمٌ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي إِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ صَوْمَ يَوْمَ السَّبْتِ إِذَا صَامَ قَبْلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ إِذَا صَامَ يَوْمَ الْأَحَدِ بَعْدَهُ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذَنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا غَيْرُ غَائِبٍ عَنْهَا بِذِكْرِ خَبَرٍ لَفْظُهُ خَاصٌّ مُرَادُهُ عَامٌّ ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا بَاعَدَ اللَّهُ صَائِمَهُ بِهِ عَنِ النَّارِ أَنَّهُ إِذَا صَامَهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا

بَابُ فَضْلِ إِتْبَاعِ صِيَامِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، فَيَكُونُ كَصِيَامِ السَّنَةِ كُلِّهَا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ يَكُونُ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، أَوْ يَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ ، وَيَوْمِ الْخَمِيسِ ، وَتَحَرِّي صَوْمِهِمَا ، اقْتِدَاءً بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ ، وَفِيهِ أُوحِيَ إِلَيْهِ ، وَفِيهِ مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ إِذَا أُفْرِدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ إِذْ هُوَ عِيدٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ ، وَبَيْنَ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، إِذْ جَاءَ بِنَهْيِ صَوْمِهِمَا مُفَردًا ، وَلَا مَوْصُولًا بِصِيَامٍ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ

بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا بِالْفِطْرِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ

بَابُ ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ عَنْهُ

بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْمَرْءُ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهِنَّ

بَابُ فَضْلِ صِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا

بَابٌ فِي اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ فِيهِمَا تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَإِعْطَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَائِمَ يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنَ الشَّهْرِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، أَنَّهُ لَا يُعْطِي بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ أَمْثَالِهَا ، إِذِ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَيِّنُ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ جَزَاءَ شَهْرٍ تَامٍّ

بَابُ الْأَمْرِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ اسْتِحْبَابًا لَا إِيجَابًا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَمْرُ نَدْبٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ

بَابُ ذِكْرِ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الصَّائِمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ صِيَامِ الدَّهْرِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا

بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامِ الْبِيضِ مِنْهَا

بَابُ إِبَاحَةِ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ الشَّهْرِ مُبَادَرَةً بِصَوْمِهِمَا خَوْفَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَرْءُ صَوْمَهَا أَيَّامَ الْبِيضِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهِ مُجْمِعًا عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ رَأَى إِيجَابَ إِعَادَةِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَيْهِ

بَابُ تَمْثِيلِ الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ بِالْغَنِيمَةِ الْبَارِدَةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِمَا يُشْبِهُهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي لَا فِي كُلِّهَا

جُمَّاعِ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْأَيَّامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَنْهَى عَنِ الشَّيْءِ ، وَيَسْكُتُ عَنْ غَيْرِهِ غَيْرَ مُبِيحٍ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَجَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَما ، وَلَمْ يَكُنْ فِي نَهْيِهِ عَنْ صَوْمِهِمَا إِبَاحَةُ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، إِذْ قَدْ نَهَى أَيْضًا عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي نَهَى فِيهَا عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِدَلَالَةٍ بِتَصْرِيحِ نَهْيٍ

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِتَصْرِيحِ نَهْيٍ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَقُومُ مَقَامَ صِيَامِ الدَّهْرِ ، كَانَ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، أَوْ مِنْ وَسَطِهِ ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : فَإِنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ لِلصَّائِمِ يَوْمًا وَاحِدًا إِذَا جَمَعَ مَعَ صَوْمِهِ صَدَقَةً ، وَشُهُودَ جَنَازَةٍ ، وَعِيَادَةَ مَرِيضٍ

بَابٌ فِي صِفَةِ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرِنَا لَهُ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًّا غَيْرَ رَمَضَانَ ، شَهْرَ شَعْبَانَ الَّذِي كَانَ يَصِلُ صَوْمَهُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَائِشَةَ فِي مُوَاصَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمَ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ صَوْمِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ مِنَ الشَّهْرِ ، وَإِفْطَارِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ بَعْدَهَا مِنَ الشَّهْرِ

بَابُ ذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْغُرَفِ لِمُدَاوِمِ صِيَامِ التَّطَوُّعِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِي شَيْبَةَ الْكُوفِيِّ ، وَلَيْسَ هُوَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُلَقَّبِ بِعَبَّادٍ الَّذِي رَوَى عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا ، هُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ مَدَنِيٍّ ، سَكَنَ وَاسِطَ ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَلَسْتُ أَعْرِفُ ابْنَ مُعَانِقٍ ، وَلَا أَبَا مُعَانِقٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الصَّائِمِ عِنْدَ أَكْلِ الْمُفْطِرِينَ عِنْدَهُ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ، وَإِنْ لَمْ يُجْمِعِ الْمَرْءُ عَلَى الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَصَوْمُ الْوَاجِبِ دُونَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

بَابُ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ ، وَالْمَرْءُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فِيمَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ

ibnkhuzaymah:1925
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٢٥حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَنَ بِهِ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَرَائِضِ

ibnkhuzaymah:1926
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٢٦حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مُجْتَهِدًا

فَزَوَّجَنِي أَبِي ثُمَّ زَارَنِي فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ كَيْفَ تَجِدِينَ بَعْلَكِ فَقَالَتْ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَا يَنَامُ وَلَا يُفْطِرُ قَالَ فَوَقَعَ بِي أَبِي ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَلْتَهَا فَلَمْ أُبَالِ مَا قَالَ لِي مِمَّا أَجِدُ مِنَ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ إِلَى أَنْ بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ فَنَمْ وَصَلِّ وَأَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ

ibnkhuzaymah:1927
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٢٧قَالَ حُصَيْنٌ فَذَكَرَ لِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ بَلَغَ سَبْعًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ

شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ أَهْلِي وَمَالِي وَأَنَا الْيَوْمَ شَيْخٌ قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَتْرُكَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ibnkhuzaymah:1928
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٢٨حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَمْلَى مِنْ أَصْلِهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ وَفِي خَبَرِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ

ibnkhuzaymah:1931
Translation not available.
ابن خزيمة:١٩٣١حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنِّي أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ قَالَ وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِمَّا لَقِيَهُ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلِأَهْلِكَ حَظًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ كُلَّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ قَالَ فَإِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى لِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ هَذَا حَدِيثُ الْبُرْسَانِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ إِنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَقَالَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَقَالَ إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ

7.11 Section

٧۔١١ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي زَمَنِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ عَلَى مَا ثَبَتَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ كَانَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَمْلَيْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ

بَابُ ذِكْرِ الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَفِي بَعْضٍ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

بَابُ ذِكْرِ كَوْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ ، إِذْ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِذْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ

بَابُ الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ إِذْ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ السِّنِينَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ

بَابُ صِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِنَفْيِ الْحَرِّ وَالْبَرَدِ فِيهَا ، وَشِدَّةِ ضَوْئِهَا ، وَمَنْعِ خُرُوجِ شَيَاطِينِهَا مِنْهَا حَتَّى يُضِيءَ فَجْرُهَا

بَابُ صِفَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

بَابُ حُمْرَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَضَعْفِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَالِاسْتِدْلَالِ بِصِفَةِ الشَّمْسِ عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ حِفْظِ زَمْعَةَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ لَا يَكُونُ لَهَا شُعَاعٌ إِلَى وَقْتِ ارْتِفَاعِهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ

بَابِ ذِكْرِ كَثْرَةِ الْمَلَائِكَةِ فِي الْأَرْضِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَكُونُ مُدْرِكًا لِفَضِيلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

بَابُ ذِكْرِ إِنْسَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهَا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَانَ فِي نَوْمٍ ، وَفِي يَقَظَةٍ

بَابُ ذِكْرِ رَجَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظَنِّهِ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ عِلْمِهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرًا لِأُمَّتِهِ مِنْ إِطْلَاعِهِمْ عَلَى عِلْمِهَا إِذِ الِاجْتِهَادُ فِي الْعَمَلِ لَيَالِيًا طَمَعًا فِي إِدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفْضَلُ وَأَكْبَرُ عَمَلًا مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ خَاصَّةً

بَابُ مَغْفِرَةِ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

بَابُ اسْتِحْبَابِ شُهُودِ الْبَدَوِيِّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ سَكَنُهُ قُرْبَ الْمَدِينَةِ تَحَرِّيًا لِإِدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي مَسْجِدِهَا

ibnkhuzaymah:2003
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٠٣حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ

ibnkhuzaymah:2004
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٠٤حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ نُسِّيتُهَا وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ وَزَادَ الزِّيَادِيُّ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا وَقَالَا لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيءَ فَجْرُهَا

ibnkhuzaymah:2005
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٠٥حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَعَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْتُ لِأُبَيٍّ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ سَمِعَ زِرًّا يَقُولُ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا الْمُنْذِرِ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا شُعَاعَ لَهَا لَمْ يَقُلِ الدَّوْرَقِيُّ لَقَدْ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ فِي عَقِبِ خَبَرِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زِرٍّ نَحْوَهُ

ibnkhuzaymah:2006
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٠٦حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً

ibnkhuzaymah:2007
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٠٧حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّ صَاحِبَنَا يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا قَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَلَكِنَّهُ

كَرِهَ أَنْ يَتَّكِلُوا أَوْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لَا يَسْتَثْنِي قَالَ قُلْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ أَنَّى عَلِمْتُ ذَلِكَ قَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لِزِرٍّ مَا الْآيَةُ قَالَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الطَّسْتِ حَتَّى تَرْتَفِعَ

7.12 Section

٧۔١٢ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَبْوَابِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَبْوَابِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ زَعْمِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِدْعَةٌ لَا سُنَّةٌ

بَابُ الْأَمْرِ بِقِيَامِ رَمَضَانَ أَمْرَ تَرْغِيبٍ ، لَا أَمْرَ عَزْمٍ وَإِيجَابٍ

بَابُ ذِكْرِ مَغْفِرَةِ سَالِفِ ذُنُوبٍ أُخَرَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْفَارُوقَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَصَّ الْقِيَامَ بِالنَّاسِ هَذِهِ اللَّيَالِيَ الثَّلَاثَ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهِنَّ

بَابُ ذِكْرِ قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ حَتَّى يَفْرُغَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَرَكَ قِيَامَ لَيَالِي رَمَضَانَ كُلِّهِ خَشْيَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ قِيَامُ اللَّيْلِ عَلَى أُمَّتِهِ فَيَعْجَزُوا عَنْهُ

بَابُ إِمَامَةِ الْقَارِئِ الْأُمِّيِّينَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِدْعَةٌ كَمَا زَعَمَتِ الرَّوَافِضُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً مَعَ الْإِمَامِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُنْفَرِدًا فِي رَمَضَانَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ قُرَّاءً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لَا كَمَنِ اخْتَارَ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَقَدْ أُعْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَؤُمُّ قَوْمًا لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ ، فَصَوَّبَ فِعْلَهُمْ ، فَقَالَ : أَصَابُوا ، أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا

بَابٌ فِي فَضْلِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْقَاقِ قَائِمِهِ اسْمَ الصِّدِّيقِينَ ، وَالشُّهَدَاءِ إِذَا جَمَعَ مَعَ قِيَامِهِ رَمَضَانَ صِيَامَ نَهَارِهِ ، وَكَانَ مُقِيمًا لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، مُؤَدِّيًا لِلزَّكَاةِ ، شَاهِدًا لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، مُقِرًّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ عَلَى عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ مَا كَانَ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَتَرْكِ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِيهِنَّ ، وَالِاشْتِغَالِ بِالْعِبَادَةِ ، وَإِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِيهِنَّ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْمَبِيتِ عَلَى الْفِرَاشِ فِي رَمَضَانَ إِذِ الْبَائِتُ عَلَى الْفِرَاشِ أَثْقَلُ نَوْمًا ، وَأَقَلُّ نَشَاطًا لِلْقِيَامِ مِنَ النَّائِمِ عَلَى غَيْرِ الْفُرُشِ الْوَطِيئَةِ الْمُمَهَّدَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

ibnkhuzaymah:2019
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠١٩حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زَيْدٌ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَامَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسِبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ ثُمَّ قَامَ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسِبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ ثُمَّ قُمْنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِلَى الصُّبْحِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ إِلَّا وَرَاءَكُمْ هُوَ عِنْدِي مِنْ بَابِ الْأَضْدَادِ وَيُرِيدُ أَمَامَكُمْ لِأَنَّ مَا قَدْ مَضَى هُوَ وَرَاءُ الْمَرْءِ وَمَا يَسْتَقْبِلُهُ هُوَ أَمَامُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا أَحْسِبُ مَا تَطْلُبُونَ أَيْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِلَّا فِيمَا تَسْتَقْبِلُونَ لَا أَنَّهَا فِيمَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا يُرِيدُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ

ibnkhuzaymah:2020
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٢٠حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ نَفَّلْنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ قَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السَّحُورُ

ibnkhuzaymah:2021
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٢١حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ

بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ نَاسٌ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يُنَادُونَ الصَّلَاةَ فَلَا يَخْرُجُ فَكَمُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فَيَقُولُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتَّى جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَصَلَّى بِهِمْ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى قِيَامِ رَمَضَانَ

ibnkhuzaymah:2022
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٢٢حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا

ibnkhuzaymah:2023
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٢٣وَفِي خَبَرِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ قَدْ صَلَّى مَعَهُ قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ لَيْسَ كُلُّهُمْ أُمِّيِّينَ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَتِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَارِئَ وَالْأُمِّيَّ إِذَا قَامَا مَعَ الْإِمَامِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَتِهِ وَكَتْبُ قِيَامِ لَيْلَةٍ أَفْضَلُ مِنْ كَتْبِ قِيَامِ بَعْضِ اللَّيْلِ

7.13 Section

٧۔١٣ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ

بَابُ وَقْتِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ إِبَاحَةِ ضَرْبِ الْقِبَابِ فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ فِيهِنَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ، خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ

بَابٌ فِي اعْتِكَافِ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ

بَابُ الِاقْتِصَارِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ ، وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، إِذِ الِاعْتِكَافُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، وَالْفَضِيلَةُ لَا تَضِيقُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهَا

بَابُ إِبَاحَةِ الِاقْتِصَارِ مِنَ الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ الْعِشْرِينَ الْأَوَّلِينَ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى اعْتِكَافِ السَّبْعِ الْوَسَطِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ مَا قَبْلَهُ ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ رَمَضَانَ

بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ إِذَا فَاتَ الِاعْتِكَافُ فِي رَمَضَانَ ، لِفَضْلِ دَوَامِ الْعَمَلِ

بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ إِذَا فَاتَ ذَلِكَ لِسَفَرٍ ، أَوْ عِلَّةٍ تُصِيبُ الْمَرْءَ

بَابُ الْأَمْرِ بِوَفَاءِ نَذْرِ الِاعْتِكَافِ يَنْذُرُهُ الْمَرْءُ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ النَّاذِرُ قَبْلَ قَضَاءِ النَّذْرِ ، وَإِبَاحَةِ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي عَشْرِ رَمَضَانَ

بَابُ إِبَاحَةِ دُخُولِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْتَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الْغَائِطِ ، وَالْبَوْلِ

بَابُ تَرْكِ دُخُولِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَإِبَاحَةِ إِخْرَاجِ الْمُعْتَكِفِ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِتَغْسِلَهُ وَتُرَجِّلَهُ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى سَوَاءً ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِلَيَّ رَأْسَهُ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ رَأْسَ الْمُعْتَكِفِ ، وَمَسِّهَا إِيَّاهُ ، وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجُهَا فِي اعْتِكَافِهِ وَمُحَادَثَتِهَا إِيَّاهُ عِنْدَ زِيَارَتِهَا إِيَّاهُ

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الِاعْتِكَافِ بِلَا مُقَارَنَةٍ لِلصَّوْمِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِاعْتِكَافِ لَيْلَةٍ ، وَلَا صَوْمَ فِي اللَّيْلِ

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا اعْتَكَفُوا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ : فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْ لِحَفْصَةَ ، قَدْ أَمْلَيْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ

بَابُ ذِكْرِ الْمُعْتَكِفِ يَنْذُرُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلَيْسَ بِنَذْرٍ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بَابُ وَقْتِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ مُصْبِحًا لَا مُمْسِيًا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَلَغَ مَعَ صَفِيَّةَ حِينَ أَرَادَ قَلْبَهَا إِلَى مَنْزِلِهَا بَابَ الْمَسْجِدِ لَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَرَدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهَا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ مَعَ نِسَائِهِ فِي الِاعْتِكَافِ ، خَبَرُ صَفِيَّةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ

بَابُ الِافْتِرَاشِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَوَضْعِ السُّرُرِ فِيهِ لِلِاعْتِكَافِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بِنَاءِ بُيُوتِ السَّعَفِ فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ فِيهَا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي وَضْعِ الْأَمْتِعَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُعْتَكِفُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ

ibnkhuzaymah:2034
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٣٤حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ جَاوَزَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ السَّبْعَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

ibnkhuzaymah:2035
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٣٥حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ تَسْنِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ

ibnkhuzaymah:2036
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٣٦حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ

الِاعْتِكَافَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ مَعَهُ فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ تَسْتَأْذِنُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِيَتَهُنَّ فَقَالَ مَا هَذَا الْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ

ibnkhuzaymah:2037
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٣٧حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَاعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً

ibnkhuzaymah:2038
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٠٣٨حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً