4. Witr (Night Prayer) (2/8)

٤۔ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ ص ٢

4.1 Section

٤۔١ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوصَةِ وَالدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوصَةِ وَالدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ لَا عَلَى مَا زَعَمَ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ الْعَدَدَ ، وَلَا فَرَّقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَبَيْنَ الْفَضِيلَةِ ، فَزَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ فَرِيضَةٌ ، فَلَمَّا سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْفَرْضِ مِنَ الصَّلَاةِ زَعَمَ أَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ خَمْسٌ ، فَقِيلَ لَهُ : وَالْوِتْرُ ، فَقَالَ : فَرِيضَةٌ ، فَقَالَ السَّائِلُ : أَنْتَ لَا تُحْسِنُ الْعَدَدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ خَبَرَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَوَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ، فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَا زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْخَمْسِ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

ibnkhuzaymah:1005
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٠٥نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ نا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ نا يَعْقُوبُ ح

وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ نا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى نا يَعْقُوبُ وهو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ يَعْقُوبُ وهو مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ وهو في الظاهر تحريف وصوابه إن شاء الله يَعْقُوبُ وهو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ أ ع

ibnkhuzaymah:1009
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٠٩حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قال حدثنا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيِّ

قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْصِلَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ إِنَّهَا الْبُتَيْرَاءُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَسُنَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُرِيدُ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ibnkhuzaymah:1010
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠١٠نا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قال حدثنا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابُ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرُ

4.9 Section

٤۔٩ بَابُ ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ ،

بَابُ ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ ، قَدْ يَسْبِقُ عِلْمِي إِلَى وَهْمِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُخْتَصَرِ وَالْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى ، وَلَا يُسْتَدَلُّ بِالْمُفَسَّرِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَلَى الْمُجْمَلِ مِنْهَا ، أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وِتْرًا يُضَادُّ أَمْرَهُ وَوَصِيَّتَهُ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

4.10 Section

٤۔١٠ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ أَخْذًا بِالْوَثِيقَةِ وَالْحَزْمِ ، تَخَوُّفًا أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ الْمَرْءُ آخِرَ اللَّيْلِ فَيُوتِرَ آخِرَهُ .

وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ مَنْ قَوِيَ عَلَى قِيَامِ آخِرِ اللَّيْلِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ

ibnkhuzaymah:1021
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٢١حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ح وَثنا عَلِيٌّ أَيْضًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ ح وَثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قال حدثنا جَرِيرٌ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَثنا أَبُو مُوسَى قال حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حدثنا الْأَعْمَشُ ح وَثنا أَبُو مُوسَى نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قال حدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ وَلْيَرْقُدْ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ فَذَلِكَ أَفْضَلُ هَذَا حَدِيثُ عِيسَى وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ibnkhuzaymah:1024
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٢٤حدثنا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى نا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا

ibnkhuzaymah:1025
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٢٥حدثنا أَبُو مُوسَى قال حدثنا أَبُو عَامِرٍ نا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوْقِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ

4.12 Section

٤۔١٢ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوِتْرِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ وفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوِتْرِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ وفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ يُوتِرُ عَلَيْهَا

4.14 Section

٤۔١٤ بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي وِتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي وِتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَجْرِ مُجْمَلٍ غَيْرَ مُفَسَّرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ وَلَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْعِلْمِ مَا يُسْتَدَلُّ بِالْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ عَلَى الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي

4.15 Section

٤۔١٥ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَوْتَرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي بَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا عِنْدَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ لَيْلٌ لَا نَهَارٌ ، لَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ نَهَارٌ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوِتْرِ ، بَلْ أَمْسَكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ إِضَاءَةِ نَهَارٍ وَلَا لَيْلٌ

ibnkhuzaymah:1032
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٣٢نا بُنْدَارٌ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا شُعْبَةُ ح وَثنا أَبُو مُوسَى نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال حدثنا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَامَ تَذْكُرُ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ فِي الدُّعَاءِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ وَلَا الْوِتْرَ وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلَ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو إِسْحَاقَ لَا يَعْلَمُ أَسَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُرَيْدٍ أَوْ دَلَّسَهُ عَنْهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا يَدَّعِي بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ كُلَّ مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُوهُ أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ مِمَّا سَمِعَهُ يُونُسُ مَعَ أَبِيهِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَلَوْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ أَوْ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ لَمْ يَجُزْ عِنْدِي مُخَالَفَةُ خَبَرِ النَّبِيِّ وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ثَابِتًا

ibnkhuzaymah:1033
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٣٣وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ عَلَى قَوْمٍ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى قَوْمٍ أَوْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ قَنَتَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حدثنا ه عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حدثنا أَبُو دَاوُدَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ صَلَاتَهُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ حدثنا ه مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ كُرَيْبٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ وَهَذَا الشَّيْخُ الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ وَهِمَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي قَوْلِهِ فِي الْوِتْرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْفَجْرِ لَا فِي الْوِتْرِ فَلَعَلَّهُ انْمَحَى مِنْ كِتَابِهِ مَا بَيْنَ الْفَاءِ وَالْجِيمِ فَصَارَتِ الْفَاءُ شِبْهَ الْوَاوِ وَالْجِيمُ رُبَّمَا كَانَتْ صَغِيرَةً تُشْبِهُ التَّاءَ فَلَعَلَّهُ لَمَّا رَأَى أَهْلَ بَلَدِهِ يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ وَعُلَمَاؤُهُمْ لَا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ تَوَهَّمَ أَنَّ خَبَرَ الْبَرَاءِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ فَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ مِائَتَيْنِ مِثْلِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ فَخُبِّرَ أَنَّ سُؤَالَ زُبَيْدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا كَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ لَا فِي الْوِتْرِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا الْبَرَاءَ وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وهُمَا إِمَامَا أَهْلِ زَمَانِهِمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ

ibnkhuzaymah:1034
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٣٤حدثنا ه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قال حدثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ

4.16 Section

٤۔١٦ بَابُ الزَّجْرِ أَنْ يُوتِرَ الْمُصَلِّي فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ إِذِ الْمُوتِرُ

بَابُ الزَّجْرِ أَنْ يُوتِرَ الْمُصَلِّي فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ إِذِ الْمُوتِرُ مَرَّتَيْنِ تَصِيرُ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ شَفْعًا لَا وِتْرًا

4.19 Section

٤۔١٩ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ ، وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُونَا خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أُمَّتِهِ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ ، لَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَفَرِيضَةٍ

4.20 Section

٤۔٢٠ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

بَابُ فَضْلِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذْ هُمَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا

بَابُ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا : الْخَيْرُ النَّوَافِلَ دُونَ خَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، إِذِ اسْمُ الْخَيْرِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ جَمِيعًا

بَابُ الْأَمْرِ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرَ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ

بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الِابْتِدَاعِ عَلَى مَا يَأْمُرُ الْقُصَّاصُ مِنْ تَطْوِيلِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا بِآيَةٍ وَاحِدَةٍ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّطَوُّعِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ سِوَى الْفَاتِحَةِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِذَا فَاتَتَا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

بَابُ قَضَاءِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِذَا نَسِيَهُمَا الْمَرْءُ

بَابُ قَضَاءِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِذَا نَامَ الْمَرْءُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لَا أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ ، وَالرُّخْصَةِ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا تُصَلَّيَانِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ

ibnkhuzaymah:1045
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٤٥نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَيَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ قَالُوا حدثنا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ مُعَاهَدَةً عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ

ibnkhuzaymah:1046
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٤٦نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نا مَرْحُومٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَعْرَابِيٍّ لَيْلَةً فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

ibnkhuzaymah:1047
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٤٧نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قال حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ

4.21 Section

٤۔٢١ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ نَسَخَ فَرْضَ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا كَانَ فَرْضًا وَاجِبًا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ يُنْسَخُ فَيُجْعَلُ الْفَرْضُ تَطَوُّعًا ، وَجَائِزٌ أَنْ يُنْسَخَ التَّطَوُّعُ ثَانِيًا فَيُفْرَضَ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ كَمَا كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ فَرْضًا

بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا كَانَ الْمَرْءُ قَدِ اعْتَادَهُ

بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا لَا فَرْضًا

بَابُ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ يَحِلُّ عُقَدَ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَعْقِدُهَا عَلَى النَّائِمِ فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ بِحَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ عَنْ نَفْسِهِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْوُضُوءِ تَحِلَّانِ الْعُقَدَ كُلَّهَا الَّتِي يَعْقِدُهَا الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ النَّائِمِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ الرِّجَالِ بِاللَّيْلِ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ تَحِلُّ عَنْ نَفْسِهَا عُقَدَ الشَّيْطَانِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ كَالرَّجُلِ سَوَاءً

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ

بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ إِذْ هُوَ دَأَبُ الصَّالِحِينَ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ

بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ وَجِعًا مَرِيضًا إِذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ مَعَ الْوَجَعِ وَالْمَرَضِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَاعِدًا إِذَا مَرِضَ الْمَرْءُ أَوْ كَسِلَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ

بَابُ ذِكْرِ أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ قِرَاءَةِ مِائَةِ آيَةٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، إِذْ قَارِئُ مِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَا يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ

بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ مِائَتَيْ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ إِذْ قَارِئُهَا يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِينَ الْمُخْلِصِينَ

بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ أَلْفِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ أَبَا سَوِيَّةٍ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقَبْلَ السُّدُسِ الْآخِرِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالِاقْتِصَادِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَكَرَاهَةِ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُهُ مِنَ التَّطَوُّعِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَكَثْرَتِهَا وَطُولِ الْقِيَامِ فِيهَا يَشْكُرُ اللَّهَ لِمَا يُولِي الْعَبْدَ مِنْ نِعْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ

بَابُ ذِكْرِ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِيهِ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ اللَّيْلِ إِذَا فَاتَتْ بِاللَّيْلِ فَصَلَّاهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ

بَابُ ذِكْرِ النَّاوِي قِيَامَ اللَّيْلِ فَيَغْلِبُهُ النَّوْمُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُخَصَّ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ بِقِيَامِ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

بَابُ فَضْلِ إِيقَاظِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا لِصَلَاةِ اللَّيْلِ

بَابُ التَّسَوُّكِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ

بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

بَابُ التَّحْمِيدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَحْمَدُ بِهَذَا التَّحْمِيدِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ لِافْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا قَبْلُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْأَلَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالدَّلِيلِ عَلَى جَهْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْمُرْجِئَةِ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْعَاطِسِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُشَمِّتِ فَيَقُولَ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى الَّذِي قَدْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالنُّبُوَّةِ قَدْ سَأَلَ اللَّهَ الْهِدَايَةِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَسْأَلَ الْمُسْلِمُ الْهِدَايَةَ

بَابُ فَضْلِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

بَابُ التَّرْتِيلِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ قَدْ يَحْسِبُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافُ بَعْضِ أَخْبَارِ عَائِشَةَ فِي عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي قَدْ يُخَيَّلُ إِلَى بَعْضِ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَخَالُهُ يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِ بَعْضِ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ يُضَادُّ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا قَبْلُ فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لَيْسَتْ بِمُتَضَادَّةٍ وَلَا مُتَهَاتِرَةٍ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً عَلَى مَا أَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ نَقَصَ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ عَلَى مَا أَخْبَرَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، ثُمَّ نَقَضَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

عَلَى مَا أَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ

بَابُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ إِذَا فَاتَتْ لِمَرَضٍ أَوْ شُغْلٍ أَوْ نَوْمٍ

بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالْمُخَافَتَةِ بِبَعْضِهَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَاسْتِحْبَابِ تَرْكِ رَفْعِ الصَّوْتِ الشَّدِيدِ بِهَا ، وَالْمُخَافَتَةِ بِهَا ، وَابْتِغَاءِ جَهْرٍ بَيْنَ الْجَهْرِ الشَّدِيدِ وَبَيْنَ الْمُخَافَتَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ اسْمَ الشَّيْءِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَدْ أَوْقَعَ اسْمَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيهَا ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا لَا كُلَّهَا ، وَإِنَّمَا أَعْلَمْتُ هَذَا لِيُعْلَمَ أَنَّ اسْمَ الْإِيمَانِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ شُعَبِهِ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا تَأَذَّى بِالْجَهْرِ بَعْضُ الْمُصَلِّينَ غَيْرَ الْجَاهِرِ بِهَا

بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرِ كُلَّ لَيْلَةٍ اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هَذَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ

ibnkhuzaymah:1066
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٦٦نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ

قال حدثنا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ح وَثنا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيلٍ الْمُقْرِئُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ اللَّخْمِيُّ التِّنِّيسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قال حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَ يُونُسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ

ibnkhuzaymah:1067
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٦٧نا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ نا مَنْصُورٌ ح وَثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قال حدثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ نا أَبُو دَاوُدَ نا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِي أُذُنِهِ أَوْ فِي أُذُنَيْهِ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى

ibnkhuzaymah:1068
Translation not available.
ابن خزيمة:١٠٦٨حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا هُوَ نَامَ كُلُّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْهِ يَقُولُ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيُّ

4.22 Section

٤۔٢٢ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ

بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ بِلَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : فِي كُلِّ يَوْمٍ أَيْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ بَيَانِ عَدَدِ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ ، قَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقُولُ : يَوْمًا تُرِيدُ بِلَيْلَتِهِ ، وَتَقُولُ : لَيْلَةً تُرِيدُ بِيَوْمِهَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ : آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَقَالَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ : آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَبَانَ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي آلِ عِمْرَانَ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ بِلَيَالِيهَا ، وَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ : ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ، أَيْ بِأَيَّامِهِنَّ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا : وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِأَيَّامِهِنَّ ، وَقَالَ : وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ، وَالْعَرَبُ إِذَا أَفْرَدَتْ ذِكْرَ الْأَيَّامِ قَالَتْ : عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَإِذَا أَفْرَدَتْ ذِكْرَ اللَّيَالِي قَالَتْ : عَشْرَ لَيَالٍ ، فَظَاهِرُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ نَسَقًا عَلَى الثَّلَاثِينَ الَّتِي ذَكَرَهَا قَبْلُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ لَيَالٍ أَيْ بِأَيَّامِهِنَّ

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

بَابُ الْأَمْرِ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبُيُوتِ بِلَفْظِ أَمْرٍ قَدْ يَحْسِبُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّ مُصَلِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ عَاصٍ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الْبُيُوتِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ تُصَلَّى الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبُيُوتِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرَ إِيجَابٍ ، إِذْ صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ فِي الْمَسَاجِدِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اسْتَحَبَّ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ خَلَا الْمَكْتُوبَةِ إِذِ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ مِنْهَا

ibnkhuzaymah:1125
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٢٥نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا شُعَيْبٌ نا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ

بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

ibnkhuzaymah:1126
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٢٦حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُنَيْدُ الْبَغْدَادِيُّ نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قال حدثنا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ ابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

4.23 Section

٤۔٢٣ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

بَابُ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْبُيُوتِ قُبُورًا فَيَتَحَامَى الصَّلَاةَ فِيهِنَّ وَهَذَا الْخَبَرُ دَالٌّ عَلَى الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِأَنْ يَجْعَلَ بَعْضَ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ لَا كُلِّهَا إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ : اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِأَنْ يَجْعَلَ بَعْضَ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ لَا كُلَّهَا

بَابُ الْأَمْرِ بِإِكْرَامِ الْبُيُوتِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِيهَا

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي عَقِبِ كُلِّ وُضُوءٍ يَتَوَضَّأْهُ الْمُحْدِثُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الذَّنْبِ يُحْدِثُهُ الْمَرْءُ لِتَكُونَ تِلْكَ الصَّلَاةُ كَفَّارَةً لِمَا أَحْدَثَ مِنَ الذَّنْبِ

بَابُ التَّسْلِيمِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ جَمِيعًا

بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوصَةِ وَالدَّالَّةِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَطَوُّعَ النَّهَارِ أَرْبَعًا لَا مَثْنَى فِي خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، وَفِي أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَفِي خَبَرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا ضُحًى ، فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ ، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي قَوْلِهِ لِجَابِرٍ لَمَّا أَتَاهُ بِالْبَعِيرِ لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ : أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ فَرَسٌ وَبِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ نَهَارًا لَا لَيْلًا وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ : حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَفِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى أَثَرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ ، وَالْعَصْرَ وَفِي خَبَرِ بِلَالٍ : مَا أَذْنَبْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَفِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ، فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنٍ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَفِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ وَفِي خَبَرِ عَائِشَةَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَفِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ ، حَتَّى إِذَا مَرَّ مَسْجِدَ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَفِي خَبَرِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنٍ وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ ، وَفِيهِ : رَكْعَتَيِ الضُّحَى وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَفِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ بَنِي آدَمَ صَدَقَةٌ ، وَقَالَ فِي الْخَبَرِ : وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَتَيِ الضُّحَى ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَفِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ دَعَوْتَ ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةِ بَيْتِهِمْ ، فَنُضِحَ ، وَفِيهِ بِسَاطٌ ، فَقَامَ فَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَفِي كُلِّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى لَا أَرْبَعًا كَمَا زَعَمَ مَنْ لَمْ يَتَدَبَّرْ هَذِهِ الْأَخْبَارَ ، وَلَمْ يَطْلُبْهَا ، فَيَسْمَعْهَا مِمَّنْ يَفْهَمُهَا .

فَأَمَّا خَبَرُ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ صَلَّاهُنَّ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَتْ صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعًا لَا رَكْعَتَيْنِ ، لَمَا جَازَ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لِتَتِمَّ أَرْبَعًا ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ لَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَلَمْ نَسْمَعْ خَبَرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةَ تَطَوُّعٍ ، فَإِنْ خُيِّلَ إِلَى بَعْضِ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ الرَّوِيَّةَ أَنَّ خَبَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِذْ ذَكَرَتْ أَرْبَعًا فِي الْخَبَرِ ، قِيلَ لَهُ : فَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي ذِكْرِهَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ كَاللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، أَفَيَجُوزُ أَنْ يَتَأَوَّلَ مُتَأَوِّلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْأَرْبَعَاتِ بِاللَّيْلِ ، كُلَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُمْ لَا يُخَالِفُونَا أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى خَلَا الْوِتْرِ ، فَمَعْنَى خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُمْ كَخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْهَا عِنْدَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْأَرْبَعَ بَتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَفِي خَبَرِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ، وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حدثنا بُنْدَارٌ ،حدثنا مُحَمَّدٌ ،حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَفِي هَذَا الْخَبَرِ خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَدْ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، فَأَمَّا ذِكْرُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَهَذِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَسِّرَةُ ، فَدَلَّ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ، أَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهَارِ مِنَ التَّطَوُّعِ ، فَإِنَّمَا صَلَّاهُنَّ مَثْنَى مَثْنَى عَلَى مَا خَبَّرَ أَنَّهَا صَلَاةُ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ جَمِيعًا ، وَلَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمٍ كَانَ هَذَا عِنْدَنَا مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، فَكَانَ الْمَرْءُ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ بِالنَّهَارِ ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

وَقَوْلُهُ فِي خَبَرِ عَلِيٍّ : وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَشَهُّدٍ ، إِذْ فِي التَّشَهُّدِ التَّسْلِيمُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا مَعْنًى يَبْعُدُ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ الَّذِي هُوَ فَصْلٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُمَا مِنَ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ فِي الْمُخَاطَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَا يُطْلِقُونَ اسْمَ الْفَصْلِ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ سَلَامٍ يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُمَا ، وَمُحَالٌ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ أَنْ يُقَالَ : يُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ ، أَوِ الْعَصْرَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ ، أَوِ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ ، أَوِ الْعِشَاءَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً مَوْصُولَةً لَا مَفْصُولَةً ، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبَ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثًا مَوْصُولَةً لَا مَفْصُولَةً ، وَيَجِبُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَصْلِ وَبَيْنَ الْفَصْلِ ، وَالْعُلَمَاءُ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ لَا يَعْلَمُونَ الْفَصْلَ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ يَكُونُ بِهِ خَارِجًا مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُبْتَدَأُ فِيمَا بَعْدَهَا ، وَلَوْ كَانَ التَّشَهُّدُ يَكُونُ فَصْلًا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدُ ، لَجَازَ لِمُصَلٍّ إِذَا تَشَهَّدَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهَا ، أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَيَبْتَدِأ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الْعَمْدِ ، وَكَذَاكَ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أن يَتَطَوَّعُ مِنَ اللَّيْلِ بِعَشْرِ رَكَعَاتٍ وَأَكْثَرَ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، لَوْ كَانَ التَّشَهُّدُ فَصْلًا بَيْنَ مَا مَضَى وَبَيْنَ مَا بَعْدُ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ مُخَالِفِينَا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ

بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ شَيْئًا

بَابُ صَلَاةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ

بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

ibnkhuzaymah:1143
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٤٣حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ قال حدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوخَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرِمُوا بُيُوتَكُمْ بِبَعْضِ صَلَاتِكُمْ

ibnkhuzaymah:1144
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٤٤حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَا حدثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حدثنا أَبُو حَيَّانَ ح وَثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ قال حدثنا أَبُو حَيَّانَ نا أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ مَا عَمِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ عِنْدِي عَمَلًا أَرْجَى مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا تَامًّا قَطُّ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ لِرَبِّي مَا كَتَبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

4.24 Section

٤۔٢٤ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى

بَابٌ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحَى إِذْ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحَى وَالْبَيَانِ أَنَّ رَكْعَتَيِ الضُّحَى تُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَى سُلَامَى الْمَرْءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ السُّلَامَى وَهِيَ الْمَفَاصِلُ الَّتِي عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ الَّتِي تُجْزِئُ رَكْعَتَا الضُّحَى مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي عَلَى تِلْكَ الْمَفَاصِلِ كُلِّهَا

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الضُّحَى

بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْأَلَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الضُّحَى رَجَاءَ الْإِجَابَةِ

بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْجَمَاعَةِ وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى الضُّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنَ الْغَيْبَةِ

بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الضُّحَى وَهَذَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْمُخْبِرِ الَّذِي يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ ، لَا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ

بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ وَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى الضُّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنْ غَيْبَةٍ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الثَّمَانِ رَكَعَاتِ اللَّاتِي صَلَّاهُنَّ صَلَاةَ الضُّحَى

بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

ibnkhuzaymah:1156
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٥٦حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ قال حدثنا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّامِ هُوَ ابْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ أَنْ لَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ

وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةٌ الْأَوَّابِينَ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

ibnkhuzaymah:1157
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٥٧حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ بِبَغْدَادَ قال حدثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ قَالَ وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يُتَابَعْ هَذَا الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى إِيصَالِ هَذَا الْخَبَرِ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَوْلَهُ

4.25 Section

٤۔٢٥ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا

بَابُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فِي التَّطَوُّعِ

بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا فَجَعَلَ صَلَاتَهُ قَاعِدًا كَالصَّلَاةِ قَائِمًا فِي الْأَجْرِ

بَابُ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ جَالِسًا

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَرْءِ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَائِمًا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يُكْثِرُ مِنَ التَّطَوُّعِ جَالِسًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ بَعْدَمَا أَسَنَّ وَحَطَمَهُ النَّاسُ

بَابُ التَّرَتُّلِ فِي الْقِرَاءَةِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ جَالِسًا

بَابُ إِبَاحَةِ الْجُلُوسِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ لِبَعْضٍ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ صَلَاتِهِ جَالِسًا حَسِبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ خِلَافُ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

بَابُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ خِلَافَ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْعَامَّةُ إِذِ الْعَامَّةُ إِنَّمَا تَأْمُرُ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبٍ

ibnkhuzaymah:1172
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٧٢حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قال حدثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح وَثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قال حدثنا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

ibnkhuzaymah:1173
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٧٣حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ وَمُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ قَالَا حدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ مِنْ أَكْثَرِ صَلَاتِهِ جَالِسًا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَابْنُ صُدْرَانَ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

4.26 Section

٤۔٢٦ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

بَابُ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ لِلْمُسَافِرِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ التَّطَوُّعَ لِلْمُسَافِرِ بِالنَّهَارِ

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمَنَازِلِ

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْأَرْضِ

ibnkhuzaymah:1187
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٨٧حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ

نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ فَغَفَلْنَا فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي نَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ

ibnkhuzaymah:1188
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٨٨حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ فَلَمْ أَرَهُ يَتْرُكُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَأَبُو يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ فُلَيْحٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ يَتْرُكُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

ibnkhuzaymah:1189
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٨٩وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنِّي خَائِفٌ أَنْ لَا تَجُوزَ رِوَايَتُهَا إِلَّا تَبِينُ عِلَّتُهَا لَا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ

فِي الْإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ناه أَبُو الْخَطَّابِ نا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْهُمْ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَفِرَاسٌ وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَسَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ وَيَقُولُ لَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ

4.27 Section

٤۔٢٧ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الدَّوَابِّ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الدَّوَابِّ

بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالْمُصَلِّي الرَّاحِلَةُ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ حُكْمَ الْوِتْرِ حُكْمُ الْفَرِيضَةِ ، وَأَنَّ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ كَصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالرَّاكِبِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ إِذَا كَانَتْ مُتَوَجِّهَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْحُمُرِ وَيَخْطِرُ بِبَالِي فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّجِسِ غَيْرُ جَائِزٍ

بَابُ الْإِيمَاءِ بِالصَّلَاةِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ

بَابُ صِفَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ رَاكِبًا

ibnkhuzaymah:1198
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٩٨حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ نا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَإِذَا أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ أَوِ الْوِتْرَ أَنَاخَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ دَالٌ عَلَى

خِلَافِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرَ أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَهَذَا غَلَطٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ وَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَ مَنْ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ يُضَادُّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ بَلِ الْخَبَرَانِ جَمِيعًا مُتَّفِقَانِ مُسْتَعْمَلَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخْبَرَ بِمَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا إِجَازَةَ كِلَا الْخَبَرَيْنِ قَدْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَدَّى مَا رَأَى وَرَأَى جَابِرٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ فَأَدَّى مَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائِزٌ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَائِزٌ أَنْ يُنِيخَ رَاحِلَتَهُ فَيَنْزِلُ فَيُوتِرُ عَلَى الْأَرْضِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ فِعْلِهِ وَهَذَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ وَلَوْ لَمْ يُوتِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ أَوْتَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْمُسَافِرِ الرَّاكِبِ أَنْ يَنْزِلَ فَيُوتِرُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَكِنْ لَمَّا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا كَانَ الْمُوتِرُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ إِنْ أَحَبَّ أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ شَاءَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْجُورًا إِذَا أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِنَّمَا يُتْرَكُ بَعْضُ خَبَرِهِ بِبَعْضٍ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمَالُهَا جَمِيعًا وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَدْفَعُ الْآخَرَ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهِ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ طَلَبُ النَّاسِخِ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا وَيُسْتَعْمَلُ النَّاسِخُ دُونَ الْمَنْسُوخِ وَلَوْ جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْفَعَ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ بِخَبَرِ جَابِرٍ كَانَ أَجْوَزَ لَآخَرَ أَنْ يَدْفَعَ خَبَرَ جَابِرٍ بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ أَخْبَارَ ابْنِ عُمَرَ فِي وِتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَكْثَرُ أَسَانِيدَ وَأَثْبَتُ وَأَصَحُّ مِنْ خَبَرِ جَابِرٍ وَلَكِنْ غَيْرُ جَائِزٍ لِعَالِمٍ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ بِالْآخَرِ بَلْ يُسْتَعْمَلَانِ جَمِيعًا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَقَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي كِتَابِ الْكَبِيرُ

ibnkhuzaymah:1199
Translation not available.
ابن خزيمة:١١٩٩حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ibnkhuzaymah:1200
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٠٠حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قال حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى نا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

4.28 Section

٤۔٢٨ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُنْهَى عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُنْهَى عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ بِذِكْرِ لَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ بَعْضَ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ لَا الْمَكْتُوبَةَ وَجَمِيعَ التَّطَوُّعِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا دَالَّةٌ ، وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ النَّاسِيَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ، فَذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ ، أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، إِذْ لَوْ كَانَ نَهْيُهُ عَنْ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فَرْضِهَا وَتَطَوُّعِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُصَلَّى فَرِيضَةٌ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَهَا ، فَذَكَرَهَا فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ الثَّانِي أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّعِ لَا كُلَّهَا ، سَأُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَحَرِّي الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَ لَا يَكُونُ خِلَافَ النُّطْقِ وَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ عَلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ ، إِذْ لَوْ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ لَكَانَ فِي قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي مُتَحَرِّيًا بِصَلَاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّطَوُّعِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ غَيْرُ جَائِزٍ ، إِذْ لَوْ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ لَجَازَ الِاحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَنْ يُقَالَ : قَدْ سَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَنِ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، فَيُقَالُ : الصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ جَائِزَةٌ أَوْ يُقَالُ : هَذِهِ الْأَخْبَارُ خِلَافُ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ نَهْيٌ خَاصٌّ لَا عَامٌّ ، إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّعِ لَا كُلَّهُ ، وَقَدْ أَعْلَمْتُ قَبْلُ فِي الْبَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا النَّهْيِ نَهْيًا عَنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا دَاوَمَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَمَا صَلَّاهُمَا مَرَّةً لِفَضْلِ الدَّوَامِ عَلَى الْعَمَلِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعْضِ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ غَيْرَ مُرْتَفِعَةٍ ، فَدَانَتْ لِلْغُرُوبِ

بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

ibnkhuzaymah:1207
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٠٧حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

ibnkhuzaymah:1208
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٠٨نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيَى نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قال حدثنا ابْنُ بِشْرٍ نا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

ibnkhuzaymah:1209
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٠٩وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِيَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَغِيبَ وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ

4.29 Section

٤۔٢٩ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا

جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا

بَابُ ذِكْرِ بِنَاءِ أَوَّلِ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي الْأَرْضِ وَالثَّانِي وَذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي بَيْنَ أَوَّلِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَالثَّانِي

بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ الْبَانِي يَبْنِي الْمَسْجِدَ لِلَّهِ لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً

بَابٌ فِي فَضْلِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ صَغُرَ الْمَسْجِدِ وَضَاقَ

بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ إِذْ هِيَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ

بَابُ الْأَمْرِ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

بَابُ تَطْيِيبِ الْمَسَاجِدِ

بَابُ فَضْلِ إِخْرَاجِ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ

بَابُ ذِكْرِ بَدْءِ تَحْصِيبِ الْمَسْجِدِ كَانَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَسَاجِدَ إِنَّمَا تُحَصَّبُ حَتَّى لَا يُقَذِّرَ الطِّينُ وَالْبَلَلُ الثِّيَابَ إِذَا مُطِرُوا ، إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ

بَابُ تَقْمِيمِ الْمَسَاجِدِ وَالْتِقَاطِ الْعِيدَانِ وَالْخُرَقِ مِنْهَا وَتَنْظِيفِهَا

بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى نَاشِدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا تَرْبَحَ تِجَارَتُهُمَا وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَا عَاصِيَيْنِ بِفِعْلِهِمَا

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ - عِلْمِي - خَاصٌّ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ بَعْضِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا عَنْ جَمِيعِهَا إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبَاحَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُؤَيَّدَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا دَامَ مُجِيبًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُدْفَنْ

بَابُ الْأَمْرِ بِدَفْنِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِلْبَزْقِ

بَابُ الْأَمْرِ بِإِعْمَاقِ الْحَفْرِ لِلنُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّبَاهِيَ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

بَابُ صِفَةِ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِهِ

بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْجُلُوسِ إِذْ هِيَ مِنْ حُقُوقِ الْمَسَاجِدِ

بَابُ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصَلَّى فِيهَا وَالْبَيَانِ أَنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ جُلُوسِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ

بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى نِصَالِ السَّهْمِ إِذَا مَرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِيطَانِ الرَّجُلِ الْمَكَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ

بَابُ الْأَمْرِ بِتَوْسِعَةِ الْمَسَاجِدِ إِذَا بُنِيَتْ

بَابُ كَرَاهَةِ التَّبَاهِي فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَرْكِ عِمَارَتِهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا

بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ بِدَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ كَيْ لَا يَتَأَذَّى بِذَلِكَ النُّخَامَةِ مُؤْمِنٌ أَنْ يُصِيبَ جِلْدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤْذِيَهُ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّنَخُّمِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

بَابُ حَكِّ النُّخَامَةِ مِنْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُرُورِ بِالسِّهَامِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ عَلَى نُصُولِهَا

ibnkhuzaymah:1226
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٢٦نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال حدثنا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي

الْحَنَفِيَّ قال حدثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

ibnkhuzaymah:1227
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٢٧نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرِيٌّ مِنْ جِنٍّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ يُونُسُ مِنْ سَبْعٍ وَلَا طَائِرٍ وَقَالَ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ

ibnkhuzaymah:1228
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٢٨نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِكْتَلٍ وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

4.30 Section

٤۔٣٠ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِنْزَالِ الْمُشْرِكِينَ الْمَسْجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَرْجَا لِإِسْلَامِهِمْ وَأَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ وَالذِّكْرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

بَابُ إِبَاحَةِ دُخُولِ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَيْضًا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي مُرُورِ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ فِيهِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ضَرْبِ الْخِبَاءِ وَاتِّخَاذِ بُيُوتِ الْقَصَبِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ضَرْبِ الْأَخْبِيَةِ لِلْمَرْضَى فِي الْمَسْجِدِ وَتَمْرِيضِ الْمَرْضَى فِي الْمَسْجِدِ

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا بِهَا

بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْوُسْطَى الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ بَعْدَ دُخُولِهَا فِي جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ، وَهَذَا مِنْ وَاوِ الْوَصْلِ الَّتِي نَقُولُ إِنَّمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ ، لَا مِنْ وَاوِ الْفَصْلِ ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى لَيْسَتْ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى كَانَتْ دَاخِلَةً فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الذِّكْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى عَلَى مَعْنَى التَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ ، وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ هَذَا الْجِنْسِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ عِنْدَ ذِكْرِ اعْتِرَاضِ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَيْنَا فَادَّعَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِوَاوِ اسْتِئْنَافٍ فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ السَّهَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كَرَاهَةَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي غَيْرِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُنَاظِرَ فِيهِ ، يَسْمُرُ فِيهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

ibnkhuzaymah:1265
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٦٥نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

ibnkhuzaymah:1266
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٦٦نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيَى نا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي

الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَعْزَبُ

ibnkhuzaymah:1267
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٦٧نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ مُجْتَازًا

4.31 Section

٤۔٣١ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ رَكْعَةً وَاحِدَةً لِتَكُونَ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ وَتَرْكِ الطَّائِفَتَيْنِ قَضَاءَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ فَرِيضَةٍ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي نَافِلَةً

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضِ الطَّائِفَتَانِ شَيْئًا ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي حَرَسَتْ مِنَ الْعَدُوِّ كَانَتْ أَمَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَلْفَهُ

بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالْخَوْفُ أَقَلُّ مِمَّا ذَكَرْنَا ، إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، وَافْتِتَاحِ كِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَرُكُوعِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ مَعًا

بَابٌ فِي صِفَةِ الْخَوْفِ أَيْضًا وَالْخَوْفُ أَشَدُّ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا ، وَإِبَاحَةِ افْتِتَاحِ الصَّفِّ الثَّانِي صَلَوَاتِهِمْ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمْ قُعُودٌ وَافْتِتَاحِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ صَلَوَاتِهِمْ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمْ قِيَامٌ

بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَهَذَا أَيْضًا الْجِنْسُ الَّذِي أَعْلَمْتُ مِنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَرِيضَةً خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي نَّافِلَةً ، إِذْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوُّعًا وَلِلْمَأْمُومِينَ فَرِيضَةً

بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَالرُّخْصَةِ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِهَا الْقِبْلَةَ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِتَحْرُسَ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْعَدُوِّ وَقَضَاءِ الطَّائِفَتَيْنِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ

بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَإِتْمَامِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ

بَابُ انْتِظَارِ الْإِمَامِ الطَّائِفَةَ الْأُولَى جَالِسًا لِتَقْضِيَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، وَانْتِظَارِهِ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ جَالِسًا قَبْلَ التَّسْلِيمِ لِيَقْضِيَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ

بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْضًا ، وَالرُّخْصَةِ لِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْ تُكَبِّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَهِيَ غَيْرُ مُسْتَقْبِلَةٍ الْقِبْلَةَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ قَائِمًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِلطَّائِفَةِ الَّتِي كَبَّرَتْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ فَيُصَلِّي الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَهُمْ بِهَا الْإِمَامُ وَانْتِظَارِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى قَاعِدًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ، لِتُقْضَى الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ لِيَجْمَعَهُمْ جَمِيعًا بِالسَّلَامِ فَيُسَلِّمُونَ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمْ

بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْضًا وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ الطَّائِفَةَ الْأُولَى بَعْدَ سَجْدَةٍ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِيَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ وَانْتِظَارِ الثَّانِيَةِ حَتَّى تَرْكَعَ رَكْعَةً لِتَلْحَقَ بِالْإِمَامِ فَتَسْجُدَ مَعَهُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يَنْتَظِرُهُمُ الْإِمَامُ قَائِمًا لِتَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، وَجَمْعِ الْإِمَامِ الطَّائِفَتَيْنِ جَمِيعًا بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَكُونُ فَرَاغُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا مِنَ الصَّلَاةِ مَعًا

بَابُ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تَحْمِلُ مَعْنَيَيْنِ : أَيْ صَلَّيْتَ لَهُمْ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ أَمَرْتَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ ، وَأَعْلَمْتُ أَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا : أَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْأَمْرِ ، كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، فَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ الْمُؤَذِّنَ بِالْإِقَامَةِ جَازَ أَنْ يُقَالَ : أَقَامَ الصَّلَاةَ إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهَا ، فَأُقِيمَ بِأَمْرِهِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقِتَالِ وَالْكَلَامِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَبْلَ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ ، إِذَا خَافُوا غَلَبَةَ الْعَدُوِّ

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ بِالْمَأْمُومِينَ صَلَاةَ الْخَوْفِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي وَضْعِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ بِالْمُصَلِّي أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كَانَ مَرِيضًا

ibnkhuzaymah:1280
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٨٠حدثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قال حدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ

عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

ibnkhuzaymah:1281
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٨١نا أَبُو مُوسَى قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حدثنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ

خَلْفَهُ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْحُوفٍ قال حدثنا رَوْحٌ قال حدثنا شُعْبَةُ قال حدثنا الْحَكَمُ وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ سَلَّمَ نا أَحْمَدُ قال حدثنا رَوْحٌ قال حدثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

ibnkhuzaymah:1282
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٨٢نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَهَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ حَتَّى إِذَا نَهَضَ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ حَتَّى قَامُوا مَعَ أُولَئِكَ وَتَخَلَّلَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ رَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ كُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدُوا بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ وَكَانَ الْعَدُوُّ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ

4.32 Section

٤۔٣٢ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَأَنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُسُوفَهُمَا تَخْوِيفٌ مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ مَعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ إِلَى أَنْ يَنْجَلِيَ

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ فِي الْكُسُوفِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ مَعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

بَابُ النِّدَاءِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا

بَابُ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي عَنِ الْأَوَّلِ

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ

ذِكْرُ عَدَدِ الرُّكُوعِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ كُلِّ رُكُوعٍ وَبَيْنَ الْقِيَامِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي كُلِّ رُكُوعٍ يَكُونُ بَعْدَهُ قِرَاءَةٌ ، أَوْ بَعْدَ سُجُودٍ فِي آخِرِ رُكُوعٍ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ

بَابُ الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ قَوْلِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

بَابُ ذِكْرِ عِلَّةٍ لِمَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ إِذَا انْكَسَفَتْ ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي لَا أَخَالُ أَبَا قِلَابَةَ سَمِعَ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَلَا أَقِفُ أَلِقَبِيصَةَ الْبَجَلِيِّ صُحْبَةٌ أَمْ لَا ؟

بَابُ تَطْوِيلِ السُّجُودِ فِي صَلَاةِ الكسوف

بَابُ تَقْصِيرِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

بَابُ الْبُكَاءِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

بَابُ طُولِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

بَابُ الدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ إِلَى اللَّهِ فِي الْجُلُوسِ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ انْجَلَتْ قَبْلُ

بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِحْدَاثِ التَّوْبَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ ، لِمَا سَبَقَ مِنَ الْمَرْءِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

ibnkhuzaymah:1297
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٩٧نا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قال حدثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِي

زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَقَامَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ

ibnkhuzaymah:1298
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٩٨نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ قال حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَسَبِّحُوا وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ كُسُوفُ أَيِّهِمَا انْكَسَفَ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ibnkhuzaymah:1299
Translation not available.
ابن خزيمة:١٢٩٩حدثنا بُنْدَارٌ قال حدثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قال حدثنا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ وَهُوَ قَائِمٌ رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيَدْعُو حَتَّى انْجَلَتْ وَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

4.33 Section

٤۔٣٣ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

بَابُ التَّوَاضُعِ وَالتَّبَذُّلِ وَالتَّخَشُّعِ وَالتَّضَرُّعِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ

بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلِاسْتِسْقَاءِ

بَابُ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

بَابُ تَرْكِ الْكَلَامِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ

بَابُ تَرْكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا يُقَامُ لِلتَّطَوُّعِ ، وَإِنْ صُلِّيَتِ التَّطَوُّعُ فِي الْجَمَاعَةِ

بَابُ خُرُوجِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلدُّعَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِلِاسْتِسْقَاءِ ، وَتَحْوِيلِ الْأَرْدِيَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

بَابُ صِفَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

بَابُ صِفَةِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ إِذَا كَانَ الرِّدَاءُ ثَقِيلًا

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ ؛ لِأَنَّ الرِّدَاءَ ثَقُلَ عَلَيْهِ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ

بَابُ صِفَةِ الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

بَابُ عَدَدِ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَالتَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، يُرِيدُ أَنْ لَا يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِسْقَاءِ بِبَعْضِ قَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَلْدَةِ الَّتِي يَسْتَسقِي بِهَا بِبَعْضِ قَرَابَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ إِعَادَةِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا اشْتُكِي إِلَى الْإِمَامِ بِقَحْطِ الْمَطَرِ ، وَدُعَاءِ الْإِمَامِ بِحَبْسِ الْمَطَرِ عَنِ الْمُدُنِ وَالْقُرَى ، إِذَا اشْتُكِي إِلَيْهِ كَثْرَةَ الْأَمْطَارِ وَخِيفَ هَدْمُ الْبُنْيَانِ وَانْقِطَاعُ السَّبِيلِ

بَابُ تَرْكِ الْإِمَامِ الْعَوْدَ لِلْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ثَانِيًا إِذَا أُسْقُوا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ فَسُقُوا

ibnkhuzaymah:1328
Translation not available.
ابن خزيمة:١٣٢٨نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ نا سُفْيَانُ نا الْمَسْعُودِيُّ وَيَحْيَى هُوَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى وَالْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِيكَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ibnkhuzaymah:1329
Translation not available.
ابن خزيمة:١٣٢٩نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْلِهِ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

زَيْدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَخَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى بِهِمْ

ibnkhuzaymah:1330
Translation not available.
ابن خزيمة:١٣٣٠نا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَذِّلًا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

4.34 Section

٤۔٣٤ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ

بَابُ عَدَدِ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَتَرْكِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى فَيَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَتِهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُضَحِّي

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ الْمَرْءُ فَضِيلَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْلُ مُبَاحًا قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَالْآكِلُ غَيْرَ خَارِجٍ وَلَا آثِمٍ

بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ التَّمْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى وِتْرٍ مِنَ التَّمْرِ

بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ تُصَلَّى فِي الْمُصَلَّى لَا فِي الْمَسَاجِدِ ، إِذَا أَمْكَنَ الْخُرُوجُ إِلَى الْمُصَلَّى

بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ فِي الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ ، وَأَحْسَبُ الْحَمْلَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَلَطُ مِنَ ابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ

بَابُ تَرْكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنْ لَا أَذَانَ ، وَلَا إِقَامَةَ إِلَّا لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، وَإِنْ صُلِّيَتْ غَيْرُ الْفَرِيضَةِ جَمَاعَةً

بَابُ إِخْرَاجِ الْعَنَزَةِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى ، لَيَسْتَتِرَ بِهَا الْإِمَامُ فِي الْمُصَلَّى إِذَا صَلَّى بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ الْعِلَّةُ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ مِنْ أَجْلِهَا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرُ لِلْعِلَّةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ خَرَّجَهَا إِذْ لَا بِنَاءَ بِالْمُصَلَّى يَوْمَئِذٍ يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ وَاسْتِنَانًا بِهِ

بَابُ الْبَدْءِ بِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْقِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

بَابُ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا ذَوَاتِ خُدُورٍ حُيَّضًا كُنَّ أَوْ أَطْهَارًا

بَابُ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَتَى فِيهِ الْمُصَلِّي

بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمَنْزِلِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ لِلْخُطْبَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ

بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيدَيْنِ

بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُصَلَّى مِنْبَرٌ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَتَى النِّسَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ لِيَعِظَهُنَّ إِذِ النِّسَاءُ لَمْ يَسْمَعْنَ خُطْبَتَهُ وَمَوْعِظَتَهُ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ انْتِظَارِ الرَّعِيَّةِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَصَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ الْعِيدَ ثُمَّ الْجُمُعَةَ ، وَإِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا جَمِيعًا بِسُورَتَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا

بَابُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ الرَّعِيَّةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ إِيَاسَ بْنَ أَبِي رَمْلَةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ أَنْ يُعِيدَ بِهِمْ وَلَا يَجْمَعَ بِهِمْ ، إِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ ، سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْخَاطِبِ فِي قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِلْحَاجَةِ تَبْدُو لَهُ

بَابُ إِبَاحَةِ قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِيُعَلِّمَ بَعْضَ الرَّعِيَّةَ

بَابُ انْتِظَارِ الْقَوْمِ الْإِمَامَ جُلُوسًا فِي الْعِيدَيْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ لِيَعِظَ النِّسَاءَ وَيُذَكِّرُهُنَّ

بَابُ ذِكْرِ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُنَّ وَأَمْرِهِ إِيَّاهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

بَابُ عَدَدِ الْخُطَبِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوسٍ

بَابُ السُّكُوتِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَتَرْكِ الْكَلَامِ فِيهِ

بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ ، وَالِاقْتِصَادِ فِي الْخُطْبَةِ ، وَالصَّلَاةِ جَمِيعًا

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ وَمَا يَنُوبُ الْإِمَامُ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

بَابُ إِشَارَةِ الْخَاطِبِ بِالسَّبَّابَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْخُطْبَةِ وَتَحْرِيكِهِ إِيَّاهَا عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا

بَابُ كَرَاهَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ

بَابُ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْقِسِيِّ أَوِ الْعِصِيِّ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ

بَابُ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُطْبَةَ صَلَاةٌ ، وَلَوْ كَانَتِ الْخُطْبَةُ صَلَاةً مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْقَارِئَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ

بَابُ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلسُّجُودِ إِذَا قَرَأَ الْخَاطِبُ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ أَدْخَلَ بَيْنَ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ وَبَيْنَ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَلَسْتُ أَرَى الرِّوَايَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ هَذَا

ibnkhuzaymah:1347
Translation not available.
ابن خزيمة:١٣٤٧نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ نا أَبُو عَاصِمٍ قال حدثنا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ نا ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ

ibnkhuzaymah:1348
Translation not available.
ابن خزيمة:١٣٤٨نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ فَقَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِي

ibnkhuzaymah:1349
Translation not available.
ابن خزيمة:١٣٤٩نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قال حدثنا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ ثُمَّ يَغْدُو