52.1 Section
٥٢۔١ مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَحَثَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدُ بِسَكْرَانَ فَتَوَخَّى ضَرْبَهُمْ إِيَّاهُ يَوْمَئِذٍ أَوْ تَوَخَّيْنَا فَضَرَبَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ضَرَبَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِي فَتَوَخَّا ضَرْبَهُمْ إِيَّاهُ
بِشَارِبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُضْرَبَ فَضَرَبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَسَأَلَ عَنْ ضَرْبِهِ فَتَوَخَّيْنَا الضَّرْبَ الَّذِي ضَرَبْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّارِبِ فَتَوَخَّيْنَاهُ أَرْبَعِينَ فَضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِينَ
يُصِيبُهُ الْوَعْكُ أَوِ الْحُمَّى مَثَلُ حَدِيدَةٍ تَدْخُلُ النَّارَ فَيَذْهَبُ خَبِيثُهَا وَيَبْقَى طَيِّبُهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ لِقِلَّةِ رِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ مَعْرُوفٌ فِي النَّسَبِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِنَقْلِ الْحَدِيثِ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ أَبَا سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يُحَدِّثَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ إِسْنَادٌ أَحْسَنَ اتِّصَالًا مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ وَإِنْ كَانَ الزُّهْرِيُّ قَدْ لَقِيَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا غَيْرُ أُسَامَةَ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى أُسَامَةَ
أَنْ يُحْثَى فِي وجُوهِهِمُ التُّرَابُ يَعْنِي الْمَدَّاحِينَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَظُنُّهُ إِغْفَالٌ مِنَ النَّاقِلِ لَهُ إِنَّمَا حَثَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّارِبِ التُّرَابَ وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ