Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
bayhaqi:14934[Chain 1] Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Abū Bakr b. ʿAbdullāh > al-Ḥasan b. Sufyān > Muḥammad b. ʿAbdullāh b. Numayr [Chain 2] Abū ʿAlī al-Rūdhbārī > Abū Bakr b. Dāsah > Abū Dāwud > ʿUthmān b. Abū Shaybah > Wakīʿ > Sufyān > Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥman a freed slave of Āl Ṭalḥah > Sālim > Ibn ʿUmar > Ṭallaq Āmraʾatah Wahī Ḥāʾiḍ Fadhakar Dhalik ʿUmar b. al-Khaṭṭāb ؓ Lilnnabī ﷺ > Murh

[Machine] So let him review it, then let him divorce her when she has purified herself or while she is pregnant.  

البيهقي:١٤٩٣٤وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ أنا أَبُو دَاوُدَ نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ

فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ  

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِمَا 14935 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ نا مَالِكٌ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي اللِّعَانِ قَالَ سَهْلٌ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الْكِتَابِ فَقَدْ طَلَّقَ عُوَيْمِرٌ ثَلَاثًا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَنَهَاهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ لَزِمَكَ فَأَنْتَ عَاصٍ بِأَنْ تَجْمَعَ ثَلَاثًا فَافْعَلْ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَلَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ