Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
bayhaqi:11580Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Abū al-Ḥasan Aḥmad b. Muḥammad b. ʿUbdūs > ʿUthmān b. Saʿīd al-Dārimī > ʿAlī b. al-Madīnī > Sufyān > Ibrāhīm b. Maysarah > ʿAmr b. al-Sharīd > And Ḍaʿ al-Miswar b. Makhramah Yadah Hadhih > Mankibī Hadhā or Hadhā Fānṭalaqt Maʿah Ḥattá Ataynā Saʿd Fajalasnā Ilayh Fajāʾ Abū Rāfiʿ > Lilmiswar Alā Taʾmur Hadhā > Yashtarī Minnī Baytī al-Ladhayn from Dārih > Lah Saʿd

[Machine] He has Sa'd, and I swear to Allah, I will not increase you to more than four hundred dinars, either cut or intact. So Abu Rafi' said, "Glory to Allah! I have prevented them from five hundred cash. If only I had not heard the Messenger of Allah, ﷺ , say, 'The neighbor has more right to his neighbor's drain water.'"  

البيهقي:١١٥٨٠أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ثنا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ وَضَعَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَدَهُ هَذِهِ عَلَى مَنْكِبِي هَذَا أَوْ هَذَا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لِلْمِسْوَرِ أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِيَّ اللَّذَيْنِ مِنْ دَارِهِ؟ فَقَالَ

لَهُ سَعْدٌ ؓ وَاللهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِمَّا مُقَطَّعَةً وَإِمَّا مُنَجَّمَةً فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ سُبْحَانَ اللهِ ‍ لَقَدْ مَنَعْتُهُمَا مِنْ خَمْسِمِائَةٍ نَقْدًا فَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ  

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ بِمَعْنَاهُ وَفِي سِيَاقِ هَذِهِ الْقِصَّةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ فِي غَيْرِ الشُّفْعَةِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِأَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الشُّفْعَةَ فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ؓ أَبُو رَافِعٍ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا صَنَعَ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَيَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ جَارٍ أَوْ أَرَادَ بَعْضَ الْجِيرَانِ دُونَ بَعْضٍ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمُقَاسِمِ قَالَ الشَّيْخُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا