"عَنْ أَبى حَسَّان: أَنَّ عَلِيّا كَان يَأمُرُ بِالأمْرِ وَيُقالُ قد فَعَلْنَا كذَا كَذَا، فَيَقُولُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ، فَقيلَ لَهُ: أَشْئٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ شيئًا خَاصَّة دُونَ النَّاسِ إلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ في صَحِيفَة فِى قرَاب سَيْفِى، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفة، فَإِذا فيهَا: مَنْ أَحْدَثَ حَدثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والْمَلاَئكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ الله مِنهُ صَرْفًا ولاَ عَدْلًا، وَإذَا فِيهَا: إنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإنِّى أُحَرَمُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا، لاَ يُخْتَلَى خَلاَها وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يُلتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ
بَعِيرًا، وَلاَ يُحْمَل فِيهَا السِّلاَحُ لِقِتَالٍ، وَإِذَا فيها: الْمُؤْمِنونَ تَتَكَافَأُ دِماؤهم وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهم، أَلاَ لاَ يُقْتَل مُؤْمِنٌ بِكافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ".