"عَنْ أَبِى الوصْفينِ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ بالشَّامِ ابْنَةً لَهُ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ فَزوَّجَهُ وزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى بِنْتُ فَتَاةٍ ، فَسَأَلُوا الرَّجُلَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، ابْنَةُ مَنْ أَنتِ؟ قَالَتْ: ابْنَةُ فُلَانَةٍ تَعْنِى الْفَتَاةَ، فَقَالَ: إِنَّما تزَوَّجْتُ إِلَى أَبِيك ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعاوِيةَ بْنِ أَبى سُفْيانَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَا تَرَاهُ؟ وَسَأَلَ منْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ،
فَقَالُوا: امْرَأَةٌ بامْرَأَةٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُعاوِيَةَ: ارْفَعْنَا إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَيْهِ، فَأَتَوْا عَلِيَّا فَرَفَعَ عَلِىٌّ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا فَقَالَ: "القاضِى " فِى هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا لِهَذِه مَا سُقْتَ إِلَيْها بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الأُخرَى بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ هَذِهِ الأُخْرَى، قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ".