Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
suyuti:4-2776bʿAli > Qāl Rasūl Allāh Ṣallá Allāh ʿAlayh
Request/Fix translation

  

السيوطي:٤-٢٧٧٦b

"وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا عَلِىُّ! (لَيْسَ) فِى الْقِيَامَةِ رَاكِبٌ غَيْرُنَا وَنَحْنُ أَرْبَعَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ مَنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: (فِدَاكَ) بأَبِى وَأُمِّى، فَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنَا عَلَى الْبُراقِ، وَأَخِى صَالِحٌ عَلَى نَاقَةِ اللهِ الَّتِى عُقِرَتْ، وَعَمِّى حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتِى الْعَضْبَاءِ وَأَخِى عَلىٌّ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ، بِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ يُنَادِى: لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَيَقُولُ الآدَمِيُّونَ: مَا هَذَا إِلَّا لَمَلكٍ مُقَرَبٍ أَوْ نَبِىٍّ مُرْسَلٍ، أَوْ حَامِلِ عَرْشٍ، فَيُجِيبُهُمْ مَلَكٌ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ: يَا مَعْشَرَ الآدَمِيِّينَ! (لَيْسَ هَذَا مَلِكًا مُقَرَّبًا، وَلا نَبِيّا مُرْسَلًا، ولا حَامِل عَرْشٍ) هَذَا الصدِّيقُ الأَكْبَرُ عَلَىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ".

قُلْت: هَكَذَا وَقَعَ لَنا في هَذا الإسْناد".

أَحْمَدُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ رِوَايَة غَيْرِ ابْنَه عَنْهُ، وقد قَالَ الذَّهَبِىُّ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، لَهُ نُسْخَةٌ بَاطِلَةٌ، فَما اتُّهِمَ إِلا الابْنُ دُونَ الأَبِ وَهَذَا الطَّرِيقُ مِنْ رِوايَةِ غَيْرِ الابْنِ، وَالأَبُ مُوَثَّقٌ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ مُتَابعة للابْنِ فَيَخْرُجُ عَنِ التُّهْمَةِ، فَإِنَّ النُّسْخَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ النُّسَخِ الْمَحْكُومِ بِبُطْلَانِهَا (لَيْسَ كُلَّهَا) بَاطِلَةٌ بَلْ غالِبُهَا، وَفِيهَا أَحادِيثُ لَهَا أَصْلٌ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا المُتابِعُ مِمَّنْ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ فَسَرقَهُ مِنَ الابْنِ وَحَدَّثَ  

بِهِ عَنِ الأَبِ بغَيْرِ وَاسِطَةٍ كَمَا هُوَ دَأبُ سُرَّاقِ الْحَديثِ، وَلَمْ أَقِفْ لهَذَا الرَّجُلِ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ الآخَر شَاهِدٌ مِنْ حَدِيِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْجَوْزِىِّ أَوْرَدَهُ فِى الْمَوْضُوعَاتِ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلِلْحدِيثِ الأَوَّلِ شَاهِدٌ