58.2 Section
٥٨۔٢ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ
بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ
مُسْنَدُ الْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ
مُسْنَدُ الْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ وَلَهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ طُرُقٌ وَعُيَيْنَةَ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ بَصْرِيُّ مَعْرُوفٌ
جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَزِيَادٍ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ مَوَالِيهِ وَأَهْلِهِ يَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَمَامَ السَّرِيرِ وَيَقُولُونَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ وَهُوَ يَحْمِلُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ فَقَالَ خَلُّوا عَنْهَا فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا رَمَلًا قَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عُيَيْنَةَ أَيْضًا
فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْتَمِسُوهَا فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى أَوْ ثَالِثَةٍ تَبْقَى وَآخِرِ لَيْلَةً قَالَ فَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا صَلَّى فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّ بِأَمْرٍ بُشِّرَ بِهِ فَخَرَّ سَاجِدًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ يَرْوِيهِ إِلَّا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ هُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ
الطَّائِفِ تَدَلَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَكْرَةٍ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو بَكْرَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو الْمِنْهَالِ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَنْهُ إِلَّا أَبُو قُتَيْبَةَ أَسْنَدَ عَنْهُ حَدِيثَيْنِ
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مِنْ وجُوهٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ لِأَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ لَمْ يُحَدِّثْ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَلِذَلِكَ ذَكَرْنَاهُمَا لِيَجْتَمِعَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكَّارٍ مَعْرُوفٌ نَسَبُهُ صَالِحُ الْحَدِيثِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يُقْبِلُ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدِّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدِّمِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلِهِ وَخَلِّلْ لِحْيَتَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَبَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ صَالِحُ الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لَا يُفْلِحُونَ قَائِدُهُمُ امْرَأَةٌ قَائِدُهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعُمَرُ بْنُ الْهَجْنَعِ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَطَاءٍ فَقَالَ عَنْ بِلَالِ بْنِ بقطرِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَبْدَ الْجَبَّارِ عَلَى رِوَايَتِهِ وَهُوَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ قَالَ فَقَدِمَ أَبُو بَرْزَةَ مِنْ غَيْبَةٍ غَابَهَا فَبَدَأَ بِمَنْزِلِ أَبِي بَكْرَةَ فَلَمْ يُصَادِفْهُ فِي الْمَنْزِلِ فَوَقَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فَأَخْبَرَتْهُ ثُمَّ أَبْصَرَ الْجَرَّةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا النَّبِيذُ فَقَالَ مَا فِي هَذِهِ الْجَرَّةِ قَالَتْ نَبِيذٌ لِأَبِي بَكْرَةَ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّكِ جَعَلْتِيهِ فِي سِقَاءٍ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرْتُ بِذَلِكَ النَّبِيذِ فَجُعِلَ فِي سِقَاءٍ ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرَةَ فَأَخْبَرْتُهُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ مَا فِي هَذَا السِّقَاءِ قَالَتْ أَمَرَنَا أَبُو بَرْزَةَ أَنْ نَجْعَلَ نَبِيذَكَ فِيهِ فَقَالَ مَا أَنَا بِشَارِبٍ مِمَّا فِيهِ لَئِنْ جَعَلْتُ الْخَمْرَ فِي السِّقَاءِ لَتَحِلَّنَّ لِي وَلَئِنْ جَعَلْتُ الْعَسَلَ فِي جَرٍّ لَتُحَرَّمَنَّ عَلَيَّ أَنَا قَدْ عَرَفْنَا الَّذِي نُهِينَا عَنْهُ نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ ينقع فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا وشرابا مسكرا وَ
رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَمَّى هَذَا الرَّجُلَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى قُرَيْشٍ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَيَا رَأَيَا اللَّهُ بِهِ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِبَكَّارٍ فِي غَيْرِ هَذَا فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِعَادَةِ ذِكْرِهِ بَعْدُ
فَتْحٌ فَسَجَدَ فَجَعَلَ يَسْأَلُ الرَّسُولَ وَعِنْدَهُ خَبَرُهُمْ مَنْ أَمَّرُوا أَوْ مَنْ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ فَقَالَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ مَلَكَتِ النِّسَاءُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا الْبَغْيَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ يُعَجِّلُهُ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ قَبْلَ الْمَمَاتِ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهُا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وجُوهٍ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا نَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْمَلُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ فَتَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنْبَتَا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفِرَاشِ فِي النَّارِ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَيَشْفَعُونَ وَيَخْرُجُونَ وَيَشْفَعُونَ وَيَخْرُجُونَ